خمس اموال الطفل
السؤال :

هل يجب على ولي الطفل ان يخمس اموال طفله او تجب على الطفل اذا بلغ؟

الجواب :

لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس ويتولى إخراجه الولي.

مستحق الخمس
السؤال : هل يجب الخمس على هدايا المولود الجديد ,, من مال و هدايا عينية ؟؟

الجواب : نعم يجب على ولي الطفل دفع خمس اموال الطفل التي لم تستعمل في المؤنة سواء حصل عليها بهدية او غير ذلك.
مستحق الخمس
السؤال : ادرس في دولة اجنبية ومعي طالب غير هاشمي محتاج وعندى مبلغ للخمس، فهل يجوز لي اعطاءه من سهم الامام بمقدار حاجته، والمتبقي من سهم الامام وسهم السادة، اعطيه للمرجع ليتصرف به ؟
الجواب : لا يجوز صرف النصف الراجع للامام (عجل الله تعالى فرجه) في عصر غيبته إستقلالاً بل لابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيكون صرف الحق برأي كل من المالك والحاكم الشرعي واللازم على المالك الرجوع لمن هو الاوثق في نفسه في الامانة والمعرفة وحسن التصرف وبعد النظر بعد التثبت وبذل الجهد فان الحق امانة بيده وبيد الحاكم الشرعي.
وأما النصف الراجع للسادة زادهم الله شرفاً فأنت مأذون في دفعه إلى مستحقيه من السادة مع ملاحظة الشروط من الايمان والفقر وغيرهما، وينبغي لك رعاية المرجحات الشرعية.
مستحق الخمس
السؤال : احد الاخوة اشترى محلاً ليفتحه صيدلية لبيع الدواء ، وقد خمّس المحل والبضاعة ، فباعتبار أن المحل من رأس مال التجارة هل يجب عليه عند رأس سنته الخمسية من كل عام أن يقوّم ثمن المحل فاذا ارتفعت قيمته السوقية وجب تخميس ارتفاع القيمة أم يكفي اخراجه للخمس أول مرة فقط ؟ وكذلك لو كان المحل قد تملكه بالهبة أو الارث وقد ارتفعت قيمته ؟
الجواب : الاموال التي أدي خمسها أو لم يتعلق بها الخمس كالميراث يحتسب لقرب المورث إذا ارتفعت قيمتها لم يجب الخمس في زيادة السعر نعم إذا بيعت وكانت قد ملكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ووجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في مؤنته وحلّت رأس سنته الخمسية.
نعم، يجب الخمس في الزيادة المتجددة في المحل من ادوات وبضاعة جديدة وغيرهما.
مستحق الخمس
السؤال : هل يجوز صرف حق الإمام عليه السلام في إقامة المآتم الحسينية ؟
الجواب : لا يجوز ذلك بل لابد من مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه في الصرف على الموارد المقررة شرعاً.
ما زاد عن مؤنة السنة
السؤال : قلادة من الذهب اهديت الى امراة لمناسبة معينة, ارتدها في وقتها لكنها الان تركتها لانها اصبحت قديمة فهل يجب تخميسها او الزكاة عنها؟
الجواب : لا يجب تخميسها ولا يجب فيها الزكاة في الفرض.
مستحق الخمس
السؤال : هل يجوز دفع الخمس للأخ إذا كان محتاجاً ، وعيشته كفاف ، وهو غير هاشمي ؟
الجواب : لا يجوز إعطاؤه من سهم السادة ، ويلزم استئذان الحاكم الشرعي في إعطائه من سهم الإمام ( عليه السلام ) .
مستحق الخمس
السؤال : من أرحامي امرأة علوية مستحقة وزوجها غير علوي ، مرضت قبل أيام وتوفيت إثر مرضها ، فجاء زوجها وطلب مني مالاً لسد مصاريف الدفن والفاتحة ، فخجلت من رده ودفعت له مبلغ عشرون ألف دينار ، وأنا مطلوب أربعة عشر ألف دينار من سهم الإمام ( عليه السلام ) ، وتسعة عشر ألف دينار من سهم السادة ، فهل يجوز طرح المبلغ الذي دفعته له من مبلغ الخمس ؟ ومن أي سهم ؟ لكي أبرئ ذمته من المال الذي دفعته له ، علماً أنه مستحق وملتزم .
الجواب : إذا كان ما دفعته من باب الهدية والتبرع فلا يجوز احتساب المبلغ المدفوع من الخمس ، وإنما هو من أعمال الخير المذخورة إن شاء الله ، وإذا كان ما دفعته ديناً وكان المدفوع إليه مؤمناً من ذوي الحاجة الشديدة أمكن احتسابه من سهم الإمام ( عليه السلام ) فقط ، ويبقى الباقي في ذمته ، والله ولي التوفيق .
مستحق الخمس
السؤال : ذكرتم من موارد مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) دفع ضرورات المؤمنين ، حبذا لو توضح هذه النقطة بالذات والمقصود من الضرورة ؟
الجواب : لا يكفي في صرف السهم المبارك الفقر الشرعي ، بل لا بُدَّ من الحاجة الملحة مع عدم تيسر سدّها بغير السهم المذكور .
مستحق الخمس
السؤال : ذكرتم أن الولاية على سهم الإمام ( عليه السلام ) مشتركة بين المكلف وبين الحاكم الشرعي المطلع على الجهات العامة والخاصة ، وهنا تنبثق عدة أسئلة :
أ - كيف يعرف اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة ، وما المقصود منه ؟ هل يقصد تصديه من خلال تحمله المسؤولية ونصبه الوكلاء مع تباعة المكلف الإجمالية بتوجيهات الحاكم الشرعي ؟
ب - هل يكفي ادعاء الحاكم الشرعي ذلك لنفسه ، ولو من خلال تصديه ؟
ج - إذا لم يحرز الاطلاع المذكور فما حكم المكلف ؟
د - إذا افترضنا من هو أكثر اطلاعاً أو من يحتمل في حقه ذلك هل يتعين الاعطاء إليه ؟ حبذا لو توضح قضية الاطلاع المذكور .
الجواب : المال المذكور أمانة ، يجب أداء الواجب فيها بالمقدار الممكن ، وأدنى مراتب إحراز اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة دعواه ذلك لنفسه ولو من خلال تصديه ، وقد يعارض ذلك بما يظهر من خلال تصرفاته من عدم جريانه على الوجه المطلوب ، كما قد يؤكد ذلك بما يظهر من خلال تصرفه من حسن اختياراته ، وقد يعارض أيضاً بظهور حال غيره من الحكام في كونه أحسن منه تصرفاً .
فاللازم على المكلف الاهتمام بهذه الجهات وملاحظتها ومراعاتها بالمقدار الميسور ، وترجيح الأقرب فالأقرب ، أداءً للأمانة وحذراً من التفريط فيها .
نعم لا يجب عليه التدقيق والبحث بالمقدار الذي قد يوجب العسر عليه ، كما لا يجوز إذا استلزم طول المدة بحيث يلزم تعطيل الحق .
مستحق الخمس
السؤال : في مفروض السؤال إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي ، هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها ؟
الجواب : نعم يجوز إعطاؤها من السهم المذكور .
مستحق الخمس
السؤال : إذا كانت علوية متزوجة ، ولها أولاد ، ولكن الزوج غير علوي ، وهو فقير ، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة ؟ وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها ؟
الجواب : إذا كان الزوج عاجزاً عن النفقة عليهم وكانوا في حاجة لإنفاقها عليهم فلا بأس بدفع سهم السادة لها .
مستحق الخمس
السؤال : في نيتي إنشاء مكتبة عامة تكون فائدتها لجميع المؤمنين ، بشرط أن لا تحتوي على ما يخالف الشريعة السمحاء ، فهل تأذنون سماحتكم بصرف جزء من سهم الإمام ( عليه السلام ) لهذا الغرض ؟
الجواب : يتوقف الإذن بذلك على أن نطلع على وضع المكتبة وخصوصياتها كاملاً .
مستحق الخمس
السؤال : عند إخراج الخمس من أموالي الخاصة في بداية سنتي ، هل تأذنون سماحتكم بصرف سهم السادة إليهم وفق الشروط الشرعية ؟
الجواب : نعم أنت مأذون في ذلك ، ومأجور إن شاء الله تعالى .
مستحق الخمس
السؤال : هل يجوز إعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق ؟
الجواب : الأحوط وجوباً عدم دفع سهم السادة للشخص المذكور ، وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي فيه .
مستحق الخمس
السؤال : هل تجيزون لأحد مقلديكم مثلاً أن يسلم خمسه إلى أحد الفقهاء المعاصرين ؟
الجواب : ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في المسألة (84) من كتاب الخمس الضابط فيمَن يجب دفع الخمس له ، ولم نحصره بشخصنا ولا بشخص معين ، فمع مراعاة الضابط المذكور تبرأ الذمة بلا حاجة إلى مراجعتنا ، وبدونها كيف يتسنى لنا إجازة الدفع ؟!
واللازم التنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الرجوع للحاكم الشرعي إنما يقتضي براءة الذمة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف الحق فيما يرضي الإمام ( عجّل الله فرجه ) ، والقدرة على ذلك ، والقيام به ، فإن الحق ملك للإمام ( عليه السلام ) ، والمالك أمين عليه ، والولاية على الحق مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي ، وكل منهما مكلّف بصرف الحق فيما يرضيه ، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسن تصرفه ، بحيث لا يصرفه إلا فيما يرضيه .
ومع اختلاف حكام الشرع في المعرفة وحسن التصرف لا بُدَّ له من اختيار الأوثق ، الأعرف بوجوه الصرف ، الأقدر على إيصال الحق وصرفه في مصارفه ، عملاً بمقتضى الأمانة ، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه .
وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .
مستحق الخمس
السؤال : لو وجب على مكلف خمس مقداره (1000) دينار مثلاً ، وهو لا يمكنه أن يسلم شيئاً من هذا الحق ، فأخبر الوكيل الخاص بالفقيه بالموضوع ، هل يجوز للوكيل إسقاط حق الإمام ( عليه السلام ) عنه مطلقاً ، أو شيء نسبي منه ؟
ثم اتفق مع أحد السادة الفقراء في أن يستلف هو مبلغ (500) دينار ، ثم يعطيها للسيد المذكور بعنوان حق السادة ، ثم بعد ذلك يرجعها السيد عليه بنية الهبة أو الهدية ، فهل يجوز ذلك ؟ طبعاً إهداء السيد هذا المبلغ لا يليق بشأنه لأنه فقير ؟
الجواب : أما إسقاط شيء من حق الإمام ( عليه السلام ) فلا ولاية عليه إلا له ، وأما دفع السهم الآخر للسيد بالوجه المذكور ففي إجزائه إشكال .
مستحق الخمس
السؤال : أحد المؤمنين بعد الفحص والسؤال عن أعلم المجتهدين حصل له يقين بأحد المجتهدين ، فدفع له الحقوق الشرعية ، ثم بعد ذلك حصل له يقين آخر غير ذلك ، فهل عمله الأول مجزئ ومبرئ للذمة ؟
الجواب : إذا كان قد بذل جهده في الفحص ولم يقصر ولا تسامح وتسرع أجزأه ما وقع منه إن شاء الله تعالى ، وإن كان قد تسرع ولم يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين وشرح الحال له ، فإن صادف صرف المال في محله فقد يفيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذ ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك ولم يجتزئ بما دفع .
مستحق الخمس
السؤال : هل يجوز إعطاء الحقوق المالية من الخمس والزكاة إلى أي مرجع ؟ أم لا يجوز إلا إلى مرجع التقليد ؟ أو أعلم الموجودين إن كان متوفى ؟
الجواب : يجب على من عليه الحق إعطاؤه لمن هو الأوثق في نفسه في الأمانة والمعرفة ، وحسن التصرف ، وبعد النظر ، والأقدر على إيصال الحق لمستحقه ، وصرفه في مصرفه .
مستحق الخمس
السؤال : هل يجوز للطلبة أن يبيع داره ليشتري داراً أغلى ثمناً ثم يبقى مديناً لصاحب الدار ، لكي يحصل على الحقوق الشرعية باعتباره مديناً لغيره ؟
الجواب : هذا يختلف باختلاف الموارد ، واللازم على من بيده الحق أن يعمل على ما سبق في جواب السؤال المتقدم ، فليس كل مدين يستحق الحق ، خصوصاً سهم الإمام ( عليه السلام ) الذي هو أمانة بيد صاحبه ، لا بُدَّ أن يختار صرفه فيما يحرز به رضا الإمام ( عليه السلام ) الذي هو صاحب الحق ، ولا إشكال في أن للأولويات دورها في رضاه ( عليه السلام ) أرواحنا فداه .