كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم من أكل عمداً أو شرب في نهار رمضان ؟

يجب عليه أمور : أ - قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه . ب - دفع الكفارة عن كل يوم أفطر فيه ، والكفارة إذا كان الإفطار بغير المحرمات كالأكل المحلل مخيَّرة بين عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مُدٌّ من الطعام ( 870 غراماً ) . وإذا كان الإفطار بالمحرّم كالاستمناء ، أو شرب الخمر ، وجب الجمع بين الخصال الثلاثة المذكورة - مع الإمكان - . ج - التوبة والاستغفار عن ذلك الذنب .

تجميل المرأة ليلة الزفاف بـ(700) دولار أمريكي أو أكثر إسراف أو لا ؟

هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة ، ولا إشكال في أنه من سِنخ الترف المرجوح شرعاً .

أوقف أبي المتوفى وهو في حياته من تركته الثلث مما يملك إلى مجالس التعزية ، ووليمة للمعصومين الأربعة عشر ( عليهم السلام ) بمناسبة وفاتهم ، وكان وقفه في عين التمر في منطقة الحساء ، إلا أن النخل أصبح عمره أكثر من ستين سنة ، والقسم الأكبر منه الذي نجده في البساتين الموقوفة ثمره أصبح قليلاً إلى مقدار أقل من الربع ، وكذلك الأرض فإنها غير مزروعة ، علماً أن قيمة البستان الآن عالية جداً كأرض . فهل بإمكاننا أن نبيع البستان ونشتري بستان أكبر منه وأغزر إنتاجا بنفس قيمة المباع ؟

لا يجوز تغيير الوقف عما أوقفه الواقف بمجرد قلة منفعته لأجل التبديل بما هو أكثر منفعة ، نعم إذا كانت المنفعة الباقية غير معتد بها عرفاً لقلتها جاز تغييره للأصلح . وحينئذ إن أمكن إيجاره مدة طويلة وعمارته بأجرته كان ذلك هو المقدم ، كما لو أجر مدة عشرين سنة مثلاً على أن تشيد عليه بناية ، أو سوق ، ليصرف الوارد بعد انتهاء مدة الإجارة على ما أوقفه الواقف . وإن تعذر ذلك فإن أمكن بيع بعضه لعمارة القسم الباقي منه كان هو المقدم ، ولا يجوز بيعه بتمامه واستبداله بغيره إلا مع تعذر الوجهين الأولين ، ولو وصل الأمر للتبديل فلا يجب تبديله ببستان ، بل يجوز تبديله بغيره من عمارة أو غيرها مما يراه متولي الوقف هو الأصلح .

ارشيف الاخبار