كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء ، فهل يسقط عنه الأذان للفريضة الثانية ، وهل يكون سقوطه عزيمة أو رخصة ؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) فهل يؤذن للصلاة الثانية ؟

مع الجمع بين الفريضتين يسقط الأذان للثانية ، ويجتزأ لها بأذان الأولى ، وفي مشروعية الأذان لها إشكال ، فمن أراد الإتيان به لا بُدَّ له من أن ينوي الإتيان به برجاء المشروعية من دون جزم بها ، ولا يخل بالجمع بين الفريضتين التعقيب القليل للفريضة الأولى بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) ونحوه .

ذكرتم من موارد مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) دفع ضرورات المؤمنين ، حبذا لو توضح هذه النقطة بالذات والمقصود من الضرورة ؟

لا يكفي في صرف السهم المبارك الفقر الشرعي ، بل لا بُدَّ من الحاجة الملحة مع عدم تيسر سدّها بغير السهم المذكور .

من المعروف أن من مكونات الصابون الشحم ومواد أخرى ، وبعد تفاعلات كيمياوية ينتج الصابون ، فإذا كان الشحم نجساً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة الصابون باعتبار الاستحالة بهذه التفاعلات الكيمياوية أو لا ؟

لا يكفي مثل هذا التبدل في الاستحالة المطهرة ، بل هي تختص بما إذا كان المستحال إليه عرفاً من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً وإن لم يكن كذلك حقيقة ، كالفرخ من البيضة ، والرماد من الجسم المحروق ، والبخار من الماء .

ارشيف الاخبار