من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
لا يتعين المال المنذور إلا بتسليمه إليهم ، أما قبل تسليمه فالمال لك تستطيع التصرف فيه ، وأنت مسؤول بالوفاء بالنذر متى تيسر لك .
أما لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله ، مما يندرج في نوعه عرفاً ، كالغنم والبقر والقطة والكلب والإنسان ، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان ، فما دل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم مثلاً يدل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، لأنه من أفراده عرفاً ، ومجرد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة . وأما الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي فهو طاهر ، لما دل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره . على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور ، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكون في جسد الإنسان ، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره . وبعبارة أُخرى : أن نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوُّنه فيه ، لا على أساس حمله لعناصر دمه .
لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه ، كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه ، فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .
إذا لم يخشَ الضرر يجوز له مخالفتهما والصلاة في المسجد ، لكن الأولى له محاولة إقناعهما وإرضائهما .