من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
يجب الحج إذا كان استحصاله للحقوق الشرعية موافقاً للميزان الشرعي في سهم السادة وسهم الإمام (عليه السلام) ونحوها من الحقوق المالية.
الروايات كثيرة منها ما عن الامام الرضا (عليه السلام) في حديث أنه قال له: يا بن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي عليهما السلام فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم في الأرض شبيهون ، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله - إلى أن قال : - يا بن شبيب إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا بن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام . يا بن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليهم فالعن قتلة الحسين . يا بن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما . واما اللطم فانه انما يؤتى به بقصد ترويج المبدأ الحق وإظهار العاطفة نحوه فهو من الامور الراجحة شرعاً من الجهة المذكورة.
المستفاد من النص أن موضوع الطهارة هو ما يصدق عليه أنه يطير عرفاً ، والخفاش داخل في ذلك ، وليس موضوعه هو الحيوان الذي تثبت له خصائص الطير علمياً ليخرج منه الخفاش ، على أن طهارة بول الخفاش بالخصوص مفاد بعض النصوص المعتبرة غير ما تضمن طهارة فضلة الطائر .
إذا تحقق منه المسح بمقدار اصبع على الشعر غير الخارج عن المقدمة كفى ذلك وصح وضوءه. نعم وضوءه باطل في مفروض السؤال ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء دون الصلوات التي صلاّها بعد غسل الجنابة أو أحد الأغسال المشروعة واذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.