زيارة الأربعين 1440

2018/10/31 5685

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا حصلت الاستطاعة المالية من خلال الحقوق الشرعية كسهم الإمام (عليه السلام) والسادات، فهل تجزي حجته بهذا الشكل عن حجة الإسلام؟

يجب الحج إذا كان استحصاله للحقوق الشرعية موافقاً للميزان الشرعي في سهم السادة وسهم الإمام (عليه السلام) ونحوها من الحقوق المالية.

ما هو وجه البكاء واللطم على الامام الحسين (عليه السلام) عند الشيعة ؟

الروايات كثيرة منها ما عن الامام الرضا (عليه السلام) في حديث أنه قال له: يا بن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي عليهما السلام فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم في الأرض شبيهون ، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله - إلى أن قال : - يا بن شبيب إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا بن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام . يا بن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليهم فالعن قتلة الحسين . يا بن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما . واما اللطم فانه انما يؤتى به بقصد ترويج المبدأ الحق وإظهار العاطفة نحوه فهو من الامور الراجحة شرعاً من الجهة المذكورة.

اعتبر الفقهاء الخفاش من زمرة الطيور ، بينما علمياً الخفاش ليس طيراً بل هو حيوان لبون ، يلد ولا يبيض كما في الطيور ، وترضع صغاره لبناً لا كالطيور ، جسمه مغطى بشعر ، و بعض الأنواع بحرير ، في حين أن أجسام الطيور مغطاة بريش . وبالتالي فالخفاش لا ينطبق عليه موضوع الطير وإن كان يطير ، لأن الطيران ليس محصوراً بالطيور ، فبعض السناجب والأفاعي والقردة تطير ، ولا يمكن أن نطلق عليها طيراً ، لأن الطيرية عنوان للحيوان الذي يملك مجموعة من الخصائص . فبعد تشخيصنا للموضوع وأنه ليس بطير ، ألا يتغير الحكم ونحكم بنجاسة البول والخرء بناءً على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم بعد خروجه عن عنوان الطائر ؟ كما في صحيحة عبد الله بن سنان : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ... ) ؟

المستفاد من النص أن موضوع الطهارة هو ما يصدق عليه أنه يطير عرفاً ، والخفاش داخل في ذلك ، وليس موضوعه هو الحيوان الذي تثبت له خصائص الطير علمياً ليخرج منه الخفاش ، على أن طهارة بول الخفاش بالخصوص مفاد بعض النصوص المعتبرة غير ما تضمن طهارة فضلة الطائر .

من كان يمسح على أطراف الشعر الخارج عن المقدمة لجهل و اعتقد أنه يجوز هل وضوئه باطل ؟

إذا تحقق منه المسح بمقدار اصبع على الشعر غير الخارج عن المقدمة كفى ذلك وصح وضوءه. نعم وضوءه باطل في مفروض السؤال ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء دون الصلوات التي صلاّها بعد غسل الجنابة أو أحد الأغسال المشروعة واذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.

ارشيف الاخبار