الفقير من لا يقدر على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف ، والغني بخلافه ، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور ، فتجوز الصدقة على الأول دون الثاني حتى مع كونها مستحبة .
لا يشترط وضع اللسان في مكان معين ، نعم لا بُدَّ من الفرق بين الضاد والظاء في النطق ، فإنهما وإن كانا من سنخ واحد ، إلا إن الظاء مسهلة والضاد مفخمة ، ويكون خروجها دفعياً ، نظير خروج الدال والطاء ، لكن مع المحافظة على مشابهتها للظاء في النطق والصورة والسنخ .