إذا كانت مملوكة لمن تعطى له وجب الخمس فيها ، كما في الزكاة وسهم السادة ، أما إذا لم تكن مملوكة كما هو الغالب في سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا خمس فيها .
إذا كان متفقهاً في الدين عارفاً بأحكامه فلا يجري عليه حكم الأعرابي ، بل يجوز أن يؤم المهاجرين حينئذ ، وهم المتفقهون في الدين من أهل المدن ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .
يجب على المكلف أداء الصلاة وسائر العبادات بالمقدار المتيسر له ، بحسب ما آتاه الله من قدرة على التعلم ( ولو من خلال السؤال الشفهي إذا عجز عن القراءة ) ، و :
( لا يكلف الله نفساً على وسعها ) .