ج: يصح حجه والبذل نافذ على من بذله ويجزي عن حجة الإسلام، إلاّ أن الإشكال في عملية المداورة مع المكلفين بدفع الحقوق حيث لا يترتب عليها براءة ذمتهم من الحقوق
تصح الوصية بالثلث في جميع الأحوال بلا إشكال ، ولا خلاف بين الفقهاء ، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الإجحاف بالورثة في مرض الموت ، والمختار نفوذها ، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت .