الشبهة موضوعية ، ومن لم يثبت عنده مسكريته يجوز له البناء على طهارته ، نعم يحسن منه الاحتياط خصوصاً في أعضاء الوضوء والغسل ، لأنه إذا انكشف بعد ذلك نجاسته انكشف بطلان الطهارة والصلاة ، والله سبحانه وتعالى العالم .
تبدأ فضيلة الظهر من أول الزوال وتنتهي ببلوغ ظل الإنسان قدمين ( سبعي الشاخص ) وتبدأ فضيلة العصر من نهاية فضيلة الظهر إلى بلوغ الظل أربعة أقدام ( أربعة أسباع الشاخص ) ، وقد ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) أن الجزم بأوقات الفضيلة غير متيسر لنا ، وأنه يحسن العمل على ذلك برجاء المطلوبية مراعاة للاحتمالات البعيدة .
إذا كان العمل بالتقية الإتيان بالعمل على الوجه الذي عند المخالفين - كالصلاة بالتكفير - فلا تجب الإعادة ولا القضاء ، وإن كان بترك العمل الواجب كالإفطار يوم الشك إذا ثبت عندهم الهلال فيجب القضاء ، نعم لا بُدَّ في جواز العمل بالتقية من تحقق شروطها .