لا يجوز تغيير الوقف عما أوقفه الواقف بمجرد قلة منفعته لأجل التبديل بما هو أكثر منفعة ، نعم إذا كانت المنفعة الباقية غير معتد بها عرفاً لقلتها جاز تغييره للأصلح .
وحينئذ إن أمكن إيجاره مدة طويلة وعمارته بأجرته كان ذلك هو المقدم ، كما لو أجر مدة عشرين سنة مثلاً على أن تشيد عليه بناية ، أو سوق ، ليصرف الوارد بعد انتهاء مدة الإجارة على ما أوقفه الواقف .
وإن تعذر ذلك فإن أمكن بيع بعضه لعمارة القسم الباقي منه كان هو المقدم ، ولا يجوز بيعه بتمامه واستبداله بغيره إلا مع تعذر الوجهين الأولين ، ولو وصل الأمر للتبديل فلا يجب تبديله ببستان ، بل يجوز تبديله بغيره من عمارة أو غيرها مما يراه متولي الوقف هو الأصلح .