إذا كان العمل بالتقية الإتيان بالعمل على الوجه الذي عند المخالفين - كالصلاة بالتكفير - فلا تجب الإعادة ولا القضاء ، وإن كان بترك العمل الواجب كالإفطار يوم الشك إذا ثبت عندهم الهلال فيجب القضاء ، نعم لا بُدَّ في جواز العمل بالتقية من تحقق شروطها .
الأعلم هو الأجود فهماً للنصوص ، والأقدر على الجمع بينها بالنحو العرفي ، والأمتن في قواعده الأصولية ، والأشمل نظراً للقرائن الحالية وملاحظة المرتكزات العرفية والمتشرعية ، وكل ذلك لا يدركه إلا أهل الخبرة .
يجوز البدار مع العلم ، فإذا تبين خلافه بأن وقفت السيارة فلا بد من الإعادة ، وأما القبلة فلا بد من استقبالها بحسب الإمكان ، وإذا أمكنه الاستقبال في بعض الحالات دون بعض وجب ذلك .
ليس هذا حكماً شرعياً كلياً ليتيسر لنا بيانه ، بل هو حكم شخصي تابع لنظر الفقيه ، أو المنصوب من قبله الذي يتولى صرف الحق في مصارفه ، ولا يسعنا إعطاء الضابط لذلك .