لا يشرع تكرارها في القضاء ، ويشرع تكرارها في الأداء ما دام القرص محترقاً ، بل هو مستحب ، والظاهر جواز الائتمام بمن يعيد الصلاة حينئذ ، وإن لم تكن واجبة في حقه .
تصح الوصية بالثلث في جميع الأحوال بلا إشكال ، ولا خلاف بين الفقهاء ، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الإجحاف بالورثة في مرض الموت ، والمختار نفوذها ، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت .
الماء المذكور طاهر لا ينجس ما وقع عليه ، إلا أنه إذا سقطت منه قطرات على ماء آخر أمكن الاغتسال والوضوء بذلك الماء ، وإذا وقع كثير منه على الماء الآخر لم يصح الوضوء والغسل به .