إذا كان الزوج حاضراً وتعذّر عليه معرفة حيضها ــ لتعذر وصوله اليها او لامتناعها عن الاخبار بحالها او غير ذلك ـ فان احتمل بأنها غير مستقيمة الحيض (مسترابة : بمعنى أنها لا ترى الحيض وهي في سن من تحيض) فعليه انتظار ثلاثة اشهر قبل طلاقها.
وان علم بأنها مستقيمة الحيض او كان الرجل غائباً عنها صح طلاقه مادام لا يتيسر له استعلام حالها، ويترتب على ذلك صحة الزواج الثاني، وان تيسر له الفحص وطلقها جاهلاً بحالها وتبين أنها حائض حال الطلاق فالطلاق باطل فيترتب عليه بطلان الزواج الثاني وتحرم على الزوج الثاني مؤبداً في مفروض السؤال هذا ولكن الولد ولد شبهة وحلال في صورة جهل الزوج الثاني ببطلان العقد.