بما أنّ مثل هذه المراسلة والعلاقة بين الشباب والشابات مَظنَّة الوقوع في الحرام فيحكم العقل في مثل هذه الحالة بلزوم تجنّبها .
وعلى كل تقدير لا يليق بالشباب المسلم ولا الشابة المسلمة مراسلة الطرف الآخر الأجنبي ، آملين من شبابنا الأعزاء التزام الضوابط الشرعية والأخلاقية في سلوكهم ، والابتعاد عما لا يليق بهم ، والانشغال بما ينفعهم .
إذا كان زوجها الأول قد دخل بها وجب عليها بالطلاق العدة ، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني قبل خروجها من عدة الأول فإنها تحرم على الزوج الثاني مؤبداً ، فيجب عليه اعتزالها من غير حاجة للطلاق ، وإذا كان جاهلاً بالحال فالأولاد أولاد شبهة ، يلحقون به ، ويرثهم ويرثونه .
الأحوط وجوباً التعريف بها حتى ييأس من صاحبها ، ويمضي عليها سنة ، ثم يتصدق بها ، وإن احتاجت للنفقة وتوقفت على بذل مال جاز الإنفاق عليها ، بل وجب ، وحينئذ يراجع الحاكم الشرعي ، ويستأذن في بيعها تجنباً للخسارة المذكورة ، فإن تعذر مراجعته جاز بيعها ، ثم يجري على ثمنها الحكم المتقدم .
تصرف منافعها في مصارف الوقف العام والصدقات العامة ، نعم إذا تردَّد الوقف بين جهتين أو جهات محصورة وجب الاحتياط مع الإمكان ، كما لو تردد الموقوف عليه بين أهل العلم والفقراء ، فإنه يحتاط بصرفه للفقراء من أهل العلم ، ومع تعذر الاحتياط فالمرجع القرعةُ .