يجوز الزواج من الكتابية دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها ولا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة.
كما انه لا يكفي في الاسلام النطق بالشهادتين إلا إذا كان عن إقرار بمضمونما, بحيث يظهر من حال الشخص أنه قد اعتنق الإسلام وأقرّ به وإن لم يكن برهان كافٍ إذ ليس المراد بالاقرار الاعتقاد بذلك عن بصيرة بل الجري عليه والإذعان العملي به فاذا ارتدت الزوجة الملية عن الاسلام بعد الاقرار بمضمونه كانت بحكم الكافرة فان صارت كتابية امكن البقاء معها وان صارت من غير اهل الكتاب بطل زواجها وانفصلت عن زوجها, فان تابت جاز تجديد العقد عليها.