لا تصح الاجارة على الاعمال المحرمة كحمل الخمر ولا يستحق الاجرة إذا كانت في مقابل ذلك تعييناً أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة. نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف.
نعم يحرم العمل إذا استلزم توهيناً على الاسلام او المسلمين او يكون فيه ترويج للحرام بحيث يكون لقيام الشخص به أثر في الحث او التشجيع عليه أو يكون في تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له
لا يسعنا في هذه العجالة الخوض في هذا الموضوع وتحديده وتفصيله ، إلا أن الشيء الجدير بالذكر هو أن طرق الدروشة السائدة في هذه الأيام كلها بدع لا أساس لها من الشرع والدين ، ولنا في هذا الموضوع استفتاء مفصل ومستقل .