لا بُدَّ في النهي عن المنكر من تحقق شرائطه ، ولا يجوز للمكلف ارتكاب الضرب أو الجرح ونحوهما بدون إجازة الحاكم الشرعي إلاّ عند تعذره - مع اليقين بأهميّة مصلحة دفع المنكر - ، كما لا بُدَّ من الاقتصار على الأخف عندما يتحقق الغرض منه ، وإذا فعل الأشد مع إمكان الأخفّ كان عاصياً ضامناً .