بمناسبة مرور اربعين يوما على رحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد الحكيم (قدس سره)

بمناسبة مرور اربعين يوما على رحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد الحكيم (قدس سره)
2021/10/20

سيقام مجلس تأبيني على روح الطاهرة على روحه الطاهرة، الزمان : يوم الأربعاء 13 / ربيع الأول / 1443هـ ، المكان : صحن مسجد الأعظم ، اسرة الفقيد

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز خروج الزوجة من بيت زوجها في حال تعرضها للضرب أو الإهانة والإيذاء من دون مبرر مع عدم وجود من يردعه ؟ خصوصاً إذا كانت تتوقع أو تعلم أنه سيعاود ذلك . وإذا جاز لها ذلك فهل تجب عليه النفقة عليها وهي خارج البيت ؟ بحيث إذا امتنع منها يحق لها مراجعة الحاكم للطلاق ؟

نعم يجوز لها الخروج من بيت زوجها إذا انحصر دفع الضرر عن نفسها به ، وتجب النفقة حينئذ لعدم نشوزها بالخروج ، وإذا امتنع عن النفقة حينئذ وطالبها بالرجوع من دون أن تتوثق من عدم حصول الضرر لها جاز لها رفع أمرها للحاكم الشرعي لطلب الطلاق .

ما رأيكم بالرواية التي تقول بأن جبريل ( عليه السلام ) نزل عند ضرب ابن ملجم اللعين لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قائلاً : ( انفصمت والله العروة الوثقى ) ، ألا يناقض ذلك قوله تعالى : ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا ) [ البقرة : 256 ] ؟

التعبير بـ( انفصام العروة الوثقى ) يدلّ على عظم الفاجعة ، وفداحة الخسارة التي أصابت الأمة ، حيث استشهد إمامها وحاميها ، والمدافع الأول عنها ، وذلك من باب الكناية والمجاز ، وليس المراد انفصام العروة الوثقى حقيقة ، وهذا الأسلوب من التعبير متعارف في اللغة العربية ، وعموم ما نعرفه من اللغات .

شخص بالغ سن الرشد وأكثر أي عمره (16ـ17) سنة ، باع ( كركوشة ) سبحة من الذهب عيار (18) وزنها (7.100) سبع غرامات ومئة سنت ، فاشتراها منه الصائغ بسعر (17800) سبعة عشر ألف وثمانمئة دينار بتاريخ 20/3/1994 ، وبعد مضي خمسة أشهر ظهر أن ( الكركوشة ) مسروقة ، وتعود ملكيتها لوالد الشخص البائع ، أي أن السارق ولده الأكبر باعتراف أبيه ، وصاحب الحاجة الأصلي الذي هو الوالد يريد إما حاجته أعلاه أو الفرق بسعر اليوم ، علماً أن الحاجة تم بيعها في وقتها ومن الصعوبة استرجاعها . ونقطة اخرى بينهما الآن خلاف على الوزن ، بحيث أن صاحبها الأصلي يقول مثقالين ونصف ، والصائغ يقول الوزن كما هو مبين أعلاه ، والمطلوب من سماحتكم البت بهذا الموضوع الحساس ؟ والطرفان قابلان للحلِّ الشرعي ؟

يجب إرجاع ( الكركوشة ) بنفسها مع الإمكان ، ومع التعذر يجب الضمان بقدرها من الذهب ، ومع الاختلاف بين صاحب ( الكركوشة ) وبين الضامن في مقدار الذهب المضمون للاختلاف في وزن الكركوشة يقدم قول الضامن بيمينه إذا لم يكن لصاحب ( الكركوشة ) بيِّنة ، فيضمن بالأقل وزناً في المقام وهو سبعة غرامات ومائة سنت ، والمناسب من الطرفين التسامح والتساهل ، ولا سيما مع حسن النية من الطرفين . ملاحظة : للمشتري الرجوع على الولد السارق بما دفعه له من الثمن وهو (17800) دينار ، كما أن له الرجوع عليه بالفرق الذي يجب عليه أن يدفعه لأبيه المسروق منه ، وتستقر خسارة المبلغ الذي يدفعه على الولد السارق .

ارشيف الاخبار