إذا كان اتفاق السرقفلية بينكما يعني الأولوية بالمحل وعدم الزيادة في الإيجار لم يجز للمالك زيادة الإيجار ، وأما إذا كان اتفاق السرقفلية على مجرد الأولوية فيحق للمالك الزيادة بمقدار أجرة المثل ، لا أكثر .
يستحب للأثرياء مساعدتهم من أموالهم ، وأما طلبة العلوم فمساعدتهم من أموالهم الخاصة مستحبة أيضاً ، وأما الحقوق فاللازم عليهم صرفها في مصارفها الشرعية والخروج عن مقتضى الأمانة فيها ، ولا يسعنا تحديد ذلك : ( بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [ القيامة : 14 ] .
نعم لا ريب في أن مساعدة الفقراء من مصارف الحقوق ، غاية الأمر أنه لا بُدَّ في صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) من مراجعة الحاكم الشرعي ، على تفصيل ذكرناه في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .