الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العلي العظيم

بالأسى المُضني .. والأسف المُرِّ .. وحَبس الانفاس .. وقَضْم الأكفِّ .. واجترارِ الهضيمةِ واللوعة .. داهمنا القدر الذي كُنا نُحاذِرُ .. واجتاحتنا الفجيعةُ التي كُنا نتوجسُ .. وصَكَّ أسماعَنا نبأُ ثلمةِ الإسلام الموجعةِ .. التي لا يسدُّها شي .. وفاةُ نجلٍ كريمٍ من ذراري النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) .. وتَلدٍ معطاءٍ من سُلالةِ الإمام المُجتبى (عليه السلام) ..

المرجع الديني الكبير .. آيةُ الله العظمىٰ السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

فإنّا لله وإنّا اليه راجعون ..

ونحن في الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة .. حيث نرفع أسمىٰ آيات العزاءِ المجللةِ بالعَبْرةِ والحزن .. الى الناحيةِ المقدسة للإمامةِ القائمة .. ومراجع الدين العظام .. والأمة الإسلامية .. وحوزاتنا العلمية الشريفة .. وأُسرة الفقيد الكريمة .. لا يسعُنا إلا أن نرفع أكُفّ الضراعةِ إلى الباري الجليل .. أن يَخلِفَ عليهم جميعاً بأحسنِ الخلفِ .. ويُعجِّلَ بسدِّ الثغرة التي تركها .. ويُلحقه بركبِ أجداده الطاهرين .. ويُعرِّفَ بينه وبينهم في مستقرِّ رحمته .. ويلهم ذويه ومتعلقيه ومُريديه الصبر والسلوان .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم …

 

الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

25 / محرم / 1443

3 / ايلول / 2021

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

المعروف أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، فلو أرضعت الجدة ابن ابنتها فالحكم بالحرمة المؤبدة بين الزوج والزوجة ، فقد تحصل بعض هذه الحالات ، فهل يجب على المكلفين على نحو الوجوب الكفائي أن يخبروهما بذلك ؟

لا يجب الإخبار إذا كان جهلهما للجهل بالموضوع وهو حصول الرضاع ، وأما إذا كان للجهل بالحكم الشرعي وهو حصول الحرمة بالرضاع المذكور فيجب الإخبار ممن يتصدى لتبليغ الأحكام من المتفقهة من أهل العلم ونحوهم ، وفي وجوبه على غيره إشكال .

أنتم تفتون بطهارة الكتابي ، فهل نحكم بطهارته قبل أن يطهر يديه أم أنها تكون طاهرة بعد ذلك ؟

نعم نحكم بطهارته قبل تطهيره يديه ، نعم يكره مباشرته ومساورته قبل التطهير .

أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب ، مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها ، وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه : لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره . أ - فهل يحرم نسخها ؟ ب - وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟ ج - وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟

إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب ، كما لا يصح لهما الأذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق .

هل يجب على العيال دفع الحق الشرعي على أموال من فقد ذاكرته أو المغمى عليه ؟

لا يجوز لهم التصرف في المال إلا بعد مراجعة ولي صاحبه ، ولا يجوز للولي الإذن لهم إلا بعد أداء الحق .

ارشيف الاخبار