الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العلي العظيم

بالأسى المُضني .. والأسف المُرِّ .. وحَبس الانفاس .. وقَضْم الأكفِّ .. واجترارِ الهضيمةِ واللوعة .. داهمنا القدر الذي كُنا نُحاذِرُ .. واجتاحتنا الفجيعةُ التي كُنا نتوجسُ .. وصَكَّ أسماعَنا نبأُ ثلمةِ الإسلام الموجعةِ .. التي لا يسدُّها شي .. وفاةُ نجلٍ كريمٍ من ذراري النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) .. وتَلدٍ معطاءٍ من سُلالةِ الإمام المُجتبى (عليه السلام) ..

المرجع الديني الكبير .. آيةُ الله العظمىٰ السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

فإنّا لله وإنّا اليه راجعون ..

ونحن في الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة .. حيث نرفع أسمىٰ آيات العزاءِ المجللةِ بالعَبْرةِ والحزن .. الى الناحيةِ المقدسة للإمامةِ القائمة .. ومراجع الدين العظام .. والأمة الإسلامية .. وحوزاتنا العلمية الشريفة .. وأُسرة الفقيد الكريمة .. لا يسعُنا إلا أن نرفع أكُفّ الضراعةِ إلى الباري الجليل .. أن يَخلِفَ عليهم جميعاً بأحسنِ الخلفِ .. ويُعجِّلَ بسدِّ الثغرة التي تركها .. ويُلحقه بركبِ أجداده الطاهرين .. ويُعرِّفَ بينه وبينهم في مستقرِّ رحمته .. ويلهم ذويه ومتعلقيه ومُريديه الصبر والسلوان .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم …

 

الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

25 / محرم / 1443

3 / ايلول / 2021

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

امرأة من سَكَنة البصرة ، تزوجت في كربلاء ، ما حكم صلاتها إذا زارت أهلها في البصرة ؟ مع العلم أن زيارتها قد تكون أقل من عشرة أيام ؟

إذا أعرضت عن مدينتها السابقة وعدلت عن جعله وطناً لها بعد استيطانها في المدينة الجديدة ، وجب عليها قصر الصلاة في مدينتها السابقة ، وتتم الصلاة لو نوت الإقامة عشرة أيام فما زاد .

هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان محتملاً وقوع ضرر عليه أو عليهم ؟ وهل للوالد منع الولد لا لخوف الضرر بل لأجل أن يرى مدى إطاعة ولده له ؟ أقول هل يجب على الولد إطاعة والده ؟

أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهماً ، بحيث يحرم إيقاعه بالنفس ، وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للأب ، لكن لا يجب على الولد إطاعته إلا أن يلزم من ترك الإطاعة العقوق لكونه إساءة للأب ، وخروجاً عن مقتضى الأبوَّة عرفاً ، بحيث يكون تعدياً عرفاً ، هذا في الكبير أما الصغير فلوليِّه - أباه كان أو غيره - منعه بنحو القسر عما يضره مطلقاً .

هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها ؟ وهل هناك فرق بين الدائم والمنقطع ؟ وفي حالة لو فعلت ذلك هل تعتبر زانية ؟ والزوج زان ؟ والأولاد أولاد زنى ؟ مع أنه لو علم وليها بالعقد فلن يرضى به ، ولو كان والدها متوفى أو مسافراً سفراً بعيداً فكذا جدّها لأبيها ، فهل تملك أن تعقد على نفسها أم لا ؟

لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم ، ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا ، مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان ، إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها ، وإذا كانت فاقدة للولي فلها الاستقلال بالعقد ، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر انقطاع لا يمكن معه الاطلاع على موقفه . هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .

ارشيف الاخبار