رئيس الجبهة التركمانية العراقية

رئيس الجبهة التركمانية العراقية
2021/10/20

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إلى الأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي كافة، رحيل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وإلى مقام المرجعية الرشيدة وآل الحكيم الكرام، نقدم تعازينا الحارة والمواساة ونسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان هذا المُصاب.

لقد كان دور المغفور له العالم الجليل كبيرًا في خدمة العِلم والحوار والتوفيق بين المسلمين، وكان من العلماء البارزين في مقارعة الظلم والفساد ابان النظام البائد، وترك في قلوب العراقيين اثرًا طيبًا وسيرة حسنة في الدفاع عن العراق وترابه وشعبه.

انا لله وانا اليه راجعون

 

حسن توران

رئيس الجبهة التركمانية العراقية

٣ ايلول ٢٠٢١

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل تجوز الإجارة عن الحي في المستحبات ؟

يجوز الإجارة عنهم فيما تشرع النيابة فيه من المستحبات ، كالصلاة والصوم ، والحج والصدقة ، والزيارة وقراءة القرآن ، أما في غير ذلك فلا تكون النيابة إلا برجاء المشروعية ، كما ذكرنا في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .

ما هو حكم ولد التلقيح من باب البنوة والنفقة والإرث والحضانة وغيرها ؟

إذا كان التلقيح بين بيضة الزوجة وحيمن الزوج فتترتب الأحكام المذكورة كافة .

شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟

يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ، ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه ، أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه . وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح . هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ ، والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض ، فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة ، لا انتهاء سنة الاقتراض .

امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي : زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا على أن تكون عصمة الطلاق بيدي اذا ضربتني . هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وان لم يُتلفّظ بلفظ التوكيل ؟

لا يجوز ان تشترط الزوجة على الزوج أن بيدها الطلاق بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به بل يبطل الشرط المذكور (في مفروض السؤال) اما إذا كان المقصود بذلك جعل الوكالة لها بالطلاق في الفرض المذكور فلا مانع منه، والمرجع في تحديد المراد نفس المتعاقدين بحسب ما قصداه حين العقد.

ارشيف الاخبار