رئيس الجبهة التركمانية العراقية

رئيس الجبهة التركمانية العراقية
2021/10/20

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إلى الأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي كافة، رحيل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وإلى مقام المرجعية الرشيدة وآل الحكيم الكرام، نقدم تعازينا الحارة والمواساة ونسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان هذا المُصاب.

لقد كان دور المغفور له العالم الجليل كبيرًا في خدمة العِلم والحوار والتوفيق بين المسلمين، وكان من العلماء البارزين في مقارعة الظلم والفساد ابان النظام البائد، وترك في قلوب العراقيين اثرًا طيبًا وسيرة حسنة في الدفاع عن العراق وترابه وشعبه.

انا لله وانا اليه راجعون

 

حسن توران

رئيس الجبهة التركمانية العراقية

٣ ايلول ٢٠٢١

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

من المعروف أن الفصل العشائري في دية النفس له أصل شرعي ، حيث أن من المعلوم أن المقتول له دية شرعاً في بعض الحالات ، ولكن من يستحق الدية ؟ ولمن تعطى ؟ وهل يجوز إعطاء بعضها إلى أفراد العشيرة ؟ أو إعطاء قسم منها للفاتحة ؟ وإذا وصل لبعض أفراد العشيرة حصة منها فهل يجوز له أخذها خاصة فيما إذا كان بعض أولاد الميت قاصرين ؟

الدية لورثة الميت عدا الإخوة للأم فقط ، فإنهم لا يرثون من الدية ، وحينئذ لا يجوز لأفراد العشيرة أخذ شيء من الدية بدون رضا الورثة المذكورين ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه ، بل لا بُدَّ من عزل حصته له بتمامها ، ويجوز الأخذ من حصة غيره برضاه . والأمل بالمؤمنين الالتزام بأحكام الله تعالى وعدم الخروج عنها لأحكام الجاهلية الجهلاء ، فقد قال عزَّ من قائل : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] ، وقال تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 47 ] ، وقال سبحانه : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [ المائدة : 45 ] وقال عزَّ وجل : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال جلت آلاؤه : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ النور : 63 ] ، وكفى بتهديد الله تعالى رادعاً للمؤمنين ، فـ( إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ) [ الرعد : 11 ] . ونسأله سبحانه التوفيق لما يحب ويرضى ، وهو أرحم الراحمين .

أ - هل يجوز للمرأة إيقاع نفسها في الزحام إذا كان موجباً للالتصاق بالأجنبي والارتطام به في حَرم الأئمة ( عليهم السلام ) وغيره ؟ ب - وهل يجوز ذهابها إلى المساجد لأداء الصلاة جماعة ؟ ج - وهل يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع أو الاطلاع على ما في السوق ؟

أ - الأولى في الحالة المذكورة أداء الزيارة خارج منطقة الزحام ، وإذا كان الالتصاق معرضاً للفتنة فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا علم بوقوع الفساد فيه حَرُم . ب - نعم يجوز ذهابها إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة . ج - نعم يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع ونحوه ، لكن ينبغي لها الاهتمام بعفتها وحجابها ، والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة في الحديث مع الرجال .

المتوفى ترك مبلغاً من المال ولديه من الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وذمته مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمة الأب ؟

لا يجوز الأخذ من المال بغير إذنه ، وعندنا أنه يجب على بقية الورثة الذكور أن يقوموا بالقضاء ، ومع عصيانهم لا تفرغ ذمة الميت ، وهو المسؤول لعدم إحكامه أمره بوصية أو نحوها .

ارشيف الاخبار