بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد محمدسعيد الحكيم (قدس سره) أقيم مجلس تأبيني على روحه الطاهرة يوم الخميس 20 محرم الحرام 1444هـ بعد صلاتي المغرب والعشار في المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد  محمدسعيد الحكيم (قدس سره) أقيم مجلس تأبيني على روحه الطاهرة يوم الخميس 20 محرم الحرام 1444هـ بعد صلاتي المغرب والعشار في المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة
2022/08/20

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد  محمدسعيد الحكيم (قدس سره) أقيم مجلس تأبيني على روحه الطاهرة يوم الخميس 20 محرم الحرام 1444هـ بعد صلاتي المغرب والعشار في المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز العقد على باكر عقد متعة بدون دخول ؟ وإنما مداعبة فقط وبدون إذن ولي أمرها ؟

نعم يجوز ذلك ، ويحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك ، لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرَّم . بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ، ويشوِّه سمعتهما ، وقد يجرّ عليهما من المشاكل الشيء الكثير .

وإذا كانت تلك الطريقة ( المورغج ) غير جائزة فهل يمكن التفاهم مع البنك على جعلها مرابحة ؟ بحيث يشتري البنك ذلك البيت ، ثم يقوم العميل بعد ذلك بشراء البيت من البنك بسعر أعلى تكون نسبة ربح البنك فيه بنسبة تلك الفائدة ، على أن يسدد المبلغ بالأقساط ؟

نعم يمكن التفاهم مع البنك بالوجه المذكور ، نعم إذا كان مالك البيت مسلماً فشراء البنك له لا ينفذ إلا إذا كان البنك أهلياً ، وعليه يتعين الاستحلال من مالكه إذا كان البنك حكومياً .

: بأي تاريخ كان الإسراء والمعراج عندنا الإمامية ؟

المشهور أن الإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة بفترة وجيزة ، وقد رجَّح بعض المحققين وقوعه في السنة الثالثة للبعثة .

للتخلص من المعاملات الربوية يجري في السوق الآن عقد بيع بين طرفين على شيء لا يساوي ثمنه الحقيقي المبلغ الذي يجري عليه عقد البيع والشراء ، كأن يبيعه داره التي هي بثلاثة ملايين دينار بعشرة ملايين دينار ، وهو بيع صوري ، فلا البائع أخلا الدار ولا المشتري استلمها ، إنما مجرد بيع يجري فراراً من الربا الصريح ، ما رأي سماحتكم في مثل هذا البيع ؟

إذا قصد البيع حقيقة صح ، ولا يضر كون الغرض منه التخلص من الربا المحرم ، لكن تترتب آثار البيع المذكورة فقط ، ولا يصح جعل غرامة لتأخير الثمن لو حصل على خلاف ما كان يحتسب حتى لو كان عن تقصير ، كما لا يجوز مطالبة المدين أو إحراجه لو كان عاجزاً عن الوفاء .

ارشيف الاخبار