بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد محمدسعيد الحكيم (قدس سره) أقيم مجلس تأبيني على روحه الطاهرة يوم الخميس 20 محرم الحرام 1444هـ بعد صلاتي المغرب والعشار في المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد  محمدسعيد الحكيم (قدس سره) أقيم مجلس تأبيني على روحه الطاهرة يوم الخميس 20 محرم الحرام 1444هـ بعد صلاتي المغرب والعشار في المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة
2022/08/20

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرجع الديني الكبير فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد  محمدسعيد الحكيم (قدس سره) أقيم مجلس تأبيني على روحه الطاهرة يوم الخميس 20 محرم الحرام 1444هـ بعد صلاتي المغرب والعشار في المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت ؟ فيسجل له فيه حساب ، وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله ، حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين ( 400 - 2700 ) دولار شهرياً ، وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص ، فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجاً تلقائياً يسجل له مبلغاً معيناً ، وهكذا ونظائر ذلك كثير في شبكة الإنترنت ؟

لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة ، لعدم لزوم محذور شرعي منه - كترويج الباطل - ، سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة كعوض ، أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية . أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض ، لأنه من أكل المال بالباطل ، ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة ، نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال ، وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال ، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه .

إذا كان الإنسان المؤمن يؤمن بتشريع المتعة ، ولكن يصعب عليه أن يعمل بها ، فهل في ذلك ضَير أو إشكال ؟

إذا لم يكن ذلك من جهة الشك فيها فلا ضير فيه ، إذ ليست هي مفروضة ، وإنما هي جائزة .

حكمكم بنجاسة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة الحكمية ؟ أو من الشبهة الموضوعية ؟ وبعبارة أخرى : لو اعتقد المكلف بعدم مسكرية بعض أنواعه فما حكمه ؟

الشبهة موضوعية ، ومن لم يثبت عنده مسكريته يجوز له البناء على طهارته ، نعم يحسن منه الاحتياط خصوصاً في أعضاء الوضوء والغسل ، لأنه إذا انكشف بعد ذلك نجاسته انكشف بطلان الطهارة والصلاة ، والله سبحانه وتعالى العالم .

ارشيف الاخبار