يعرف ذلك من كيفية جمع المال ، فإذا ابتنى على أن يكون للعزاء - كما إذا كتب على الصندوق مثلاً : ( وقف الإمام الحسين ( عليه السلام ) ) كان للمجلس الحسيني ، وإذا كتب على الصندوق مثلاً : ( وقف المسجد ) كان للمسجد ، أو كان هناك دليل على إحدى الجهتين غير ذلك فيُعمل به .
إذا ثبت النسب بالطرق الشرعية جاز لهم أخذ سهم السادة ، وأما إطلاق لفظ السيد ولبس الشعار المتداول للسادة فهو محل إشكال ، إذ لا يبعد اختصاص ذلك بالفاطميين أو العلويين أعزهم الله ، وأما أخذ النذر للأئمة ( عليهم السلام ) فهو لا يختص بالعلويين ، بل يجوز استلامه من قبل الفقراء عامة ، إلا مع تحديد الناذر وجهاً معيناً للصرف .