حركة أمل اللبنانية

حركة أمل اللبنانية
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

قال الامامُ الصادق (ع):
(( إذا مات العالِمُ ثلم في الإسلام ثَلمة لا يسدُّها شيءٌ إلى يومِ القيامة)
مرة جديدة يخسر العالم الإسلامي نبراساً للعلم والمعرفة وحفظ الدين ، وعنواناً من عناوين الإيمان والتفاني في رعاية شؤون المؤمنين ، ورمزا للورع والتقوى .

بمزيد من الأسى والحزن والألم والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إلى مقام الإمام الحجة (عجل الله فرجه) وإلى مراجع الدين العظام وإلى العالم الإسلامي أجمع والحوزة العلمية وفاة المرجع الديني الكبير

سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

الذي أفنى عمره في تحصيل العلم ونشره وخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية ، والذي كان له الباع الطويل في حفظ دعائم الدين ،
إننا نرفع أيادينا الى الله تعالى سائليه أن يتغمد سماحته برحمته الواسعة وأن يلهم اسرته الكريمة من ال الحكيم وطلابه ومحبيه والأمة الاسلامية الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون

حركة امل
المكتب الثقافي المركزي

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فإذا استعمل من الطقم بعض أجزائه هل هذا يكفي في عدم وجوب الخمس ؟

إذا كان مبنى الشراء والبيع والاحتفاظ بالطقم على الارتباطية بين أجزائه كفى الانتفاع ببعضه في صيرورة تمام الطقم من المؤنة ، وسقط عنه الخمس .

هل تكفي شهادة المجتهد لنفسه بالأعلمية حجة على ثبوتها ؟ وما قولكم بعدد من المجتهدين إن قالوا بذلك ؟ وهل أن إثبات الأعلمية كإثبات الاجتهاد ؟

لا تكفي شهادة المجتهد لنفسه بالأعلمية في إثباتها ، وإنما يرجع في ذلك إلى الثقات من أهل الخبرة .

ارشيف الاخبار