حركة أمل اللبنانية

حركة أمل اللبنانية
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

قال الامامُ الصادق (ع):
(( إذا مات العالِمُ ثلم في الإسلام ثَلمة لا يسدُّها شيءٌ إلى يومِ القيامة)
مرة جديدة يخسر العالم الإسلامي نبراساً للعلم والمعرفة وحفظ الدين ، وعنواناً من عناوين الإيمان والتفاني في رعاية شؤون المؤمنين ، ورمزا للورع والتقوى .

بمزيد من الأسى والحزن والألم والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إلى مقام الإمام الحجة (عجل الله فرجه) وإلى مراجع الدين العظام وإلى العالم الإسلامي أجمع والحوزة العلمية وفاة المرجع الديني الكبير

سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

الذي أفنى عمره في تحصيل العلم ونشره وخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية ، والذي كان له الباع الطويل في حفظ دعائم الدين ،
إننا نرفع أيادينا الى الله تعالى سائليه أن يتغمد سماحته برحمته الواسعة وأن يلهم اسرته الكريمة من ال الحكيم وطلابه ومحبيه والأمة الاسلامية الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون

حركة امل
المكتب الثقافي المركزي

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أعطى صاحب مال مبلغاً قدره (1000) دينار لعامل ، وأجازه بأن يعمل بمبلغ (800) دينار مضاربة بينهما ، ويبقى (200) دينار أمانة عند العامل ، وبعد ذلك أودع العامل هذه المائتين عند شخص آخر بدون علم صاحب المال ، ثم أنكر هذا الطرف الثالث على العامل المال وهو (200) دينار ، فهل لصاحب المال الأول دخل في هذه الخسارة ؟

إذا كان إيداع المال المذكور عند الطرف الثالث تفريطاً بحق الأمانة فيثبت الضمان على المودع ، وإن لم يكن فيه تفريط فلا ضمان عليه ، نعم إذا كان إيداعه عنده - أي : عند الثاني - مبنياً على عدم دفعه لغيره كان ضامناً .

ما حكم السقط من حيث التكفين والتغسيل والتحنيط والدفن ؟

الحكم مذكور بتفصيل في ( منهاج الصالحين ) و( الأحكام الفقهية ) ، وفي الثاني ( ص 58 ) العبارة التالية : ( لا تشرع الصلاة على السقط ، لكن إذا كملت خلقته وتمت أعضاؤه غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط ودُفِن [ وكذا إذا تمت له أربعة أشهر وإن لم تتم خلقته ] وفيما عدا ذلك يجب دفنه [ بعد لفه بخرقة ] ولا يغسل ولا يحنط ) ، ولا يتضح لنا الموجب للسؤال بعد ذلك .

هل يجوز لطالب العلم شراء الكتب من حق الإمام ( عليه السلام ) ؟

نعم يجوز له شراء الكتب من الحق المذكور إذا كان في حاجة مالية ، وكانت الكتب مورد نفع له في أداء وظيفته الدينية .

ارشيف الاخبار