اقيم مجلس تابيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى يوم الجمعة 27 محرم الحرام 1444هـ في قاعة المجمع العلوي النجف الأشرف

اقيم مجلس تابيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى يوم الجمعة 27 محرم الحرام 1444هـ في قاعة المجمع العلوي النجف الأشرف
2022/08/30

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس سره اقيم مجلس تأتبيني على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشترك ثلاثة شركاء في شراء سيارة ، للطرف الأول النصف وعليه دفع نصف قيمتها ، وللطرفين الثاني والثالث كل منهما الربع ، وقرّض الطرف الأول للطرف الثالث قيمة ربع السيارة ، وحدث نزول في الأسعار ، فانسحب الطرف الثالث من الشراكة ، فظن الطرف الأول بأن الانسحاب حدث على حسابه ، وأنهم حمَّلوه قيمة ربع السيارة والخسارة . أما الطرف الثاني - وبحكم كونه شقيق الطرف الثالث - فكان على غير ذلك ، فإنه قبل من شقيقته حصتها والدَّين الذي عليها ، وأصبحت حصتها هي حصته ، وعليه تحمّل الدَّين والخسارة ، وبعد بيع السيارة خسرت النصف من قيمتها ، وعند الحساب أراد الطرف الثاني تحمّل نصف الخسارة بحكم ما ذهب إليه . أما الطرف الأول فقد توقف عن القبول خوف الإشكال لكونه ظاناً بأن له ثلاثة أرباع السيارة بحكم كون القيمة مدفوعة من قِبله ، وبحكم الأمر الواقع ، ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع .

انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمّله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق . أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له ، وأنه هو الذي يتحمل ثمنها ، فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها ، وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .

شخص معوَّق ، قطعت إحدى رجليه من الساق ، يتعسر عليه القيام بعد أن يكمل الركعة الأولى ، هل يجوز له إكمال صلاته من جلوس ؟

إذا كان يمكنه القيام ولو بالاعتماد على عصا أو نحوها فيجب عليه ذلك ، والإتيان بما يمكنه من الركعات بالمقدار الاعتيادي ، وأما إذا كان ذلك حرجياً عليه فيجوز له إكمال صلاته من جلوس . ولا يكفي في الحرج أنه يريد الإسراع في صلاته ، أو أنه يريد أن يدرك صلاة الجماعة ويتابع الإمام أو غير ذلك ، بل لا بُدَّ من صعوبة القيام بحيث يجهده بأكثر من طاقته ، وهذا أمر نادراً ما يتحقق .

ارشيف الاخبار