إذا لم يكن برضا ورثة المقتول فهو حرام ، وخاصة إذا كان فيهم قاصرون إذ هو من أكل أموال اليتامى ، قال تعالى :
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) [ النساء : 10 ] .
إذا أمكنه الاعتكاف فيه بعينه مع هدمه وجب الاعتكاف فيه ، وإن تعذر ذلك فإن كان الغرض الأولي من النذر إعمار المسجد المذكور بطل النذر ، وإن كان الغرض أداء الاعتكاف وكان التقييد بالمسجد المذكور لغرض ثانوي فالأحوط وجوباً الاعتكاف في مسجد آخر .