إذا أمكنه الاعتكاف فيه بعينه مع هدمه وجب الاعتكاف فيه ، وإن تعذر ذلك فإن كان الغرض الأولي من النذر إعمار المسجد المذكور بطل النذر ، وإن كان الغرض أداء الاعتكاف وكان التقييد بالمسجد المذكور لغرض ثانوي فالأحوط وجوباً الاعتكاف في مسجد آخر .
إذا كانت كيفية الوقف للمحل مأتماً للرجال خاصة فلا يجوز تحويله وتبديله الى مأتم للنساء، واما إذا كان وقفاً للمأتم وانما خصص للرجال من باب التطبيق لا من جهة الوقفية، فحينئذٍ يجوز إقامة مآتم للنساء فيه .