إذا كان قادراً على أداء الإحرام والوقوفين والمبيت في منى ونحوها مما لا تشرع فيها النيابة حتى في حال العجز، فيجب عليه الحج ويستنيب في ما لا يقدر عليه من الأعمال التي تشرع فيه النيابة.
: لا يجب عليه الدوام عليه والتحفظ من نسيانه ، بل التسامح فيه مكروه ، فقد ورد أن الناسي يتمثل له ما سبق له حفظه فيعلمه أنه لو بقي على حفظه لرفعه إلى درجته ، ولا بأس بمراجعة النصوص المذكورة في الوسائل ، باب من أبواب قراءة القرآن في غير الصلاة .
إذا كان مفرطاً كان بحكم قتل الخطأ في ثبوت الدية ، وإن لم يكن مفرطاً فلا دية ، والمعيار في التفريط على توقع المفرط ترتب الضرر بسبب فعله ، لا مجرد تقصيره في عمله ، لتسامحه فيما ينبغي له من أجل النظافة والنزاهة .
كما أنه إذا كان صاحب المحل مفرطاً والعامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً فالدية على العامل المباشر لتقديم الطعام ، نعم إذا لم يكن العامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً لجهله بالحال وكان صاحب المحل مفرطاً كانت الدية على صاحب المحل .