الظاهر من الآية أن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمرن بعدم الاختلاط بالرجال الأجانب ، كما أمر الرجال بعدم الاختلاط بهن ، وأنهم إذا أرادوا أن يدخلوا عليهن أو يأخذوا شيئاً منهم فلا بُدَّ أن يكون بينهن وبينهم ستر يحتجبن به
إن كان المراد بالحرج صعوبة تبليغ مثل هذا الحكم فليس هو عذراً ، وإن كان المراد به وقوع المخبر في مضايقات مهمة فهو عذر ، وإن كان المراد بعدم تحمل الزوجين عدم رضوخهما للحكم الشرعي فليس هو مبرراً لترك الإخبار ، وإن كان المراد به وقوعهما في أزمة نفسية تضرّ بهما ضرراً بليغاً فهو مبرر لترك الإخبار .