السمّ مجرد وسيلة للقتل ، فمن كان في قبضة الظالم قد يتناول السمّ لعلمه بأن رفضه لا ينجيه من سطوته ، كما يتناول السجناء السمَّ المقدَّم إليهم أو يذهبون بصحبة الجلاوزة إلى ساحة الإعدام أو المشانق ، لعلمهم أن رفضهم سيزيد في الطين بلّة من دون أن يخلِّصهم من المصير الذي ينتظرهم .
ففي مثل هذه الظروف لا يكون تناول السمّ إيقاعاً للنفس في التهلكة ، بل اختيار لوسيلة دون أخرى ، ولعلّ تناول الأئمة ( عليهم السلام ) للسمّ على هذا الأساس .
لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به ، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه ، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له ، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه .
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته ، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة ، فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه ، لعدم جواز العقاب قبل الجناية .
إذا كان بناء الشركة على عدم تسويق الميت في الماء وكان احتمال موت السمك المبيع لاحتمال الخطأ منهم في ذلك فلا يعتنى به ويجوز أكله وشراؤه ، خصوصاً إذا كان الاحتمال من سنخ الوسواس كما هو الظاهر .