لا يتضح بنحو الجزم المراد بالمصطلح المذكور ، لكن إذا لم يخرج عن الإسلام وجب على الزوجة أداء حقه ، أما الأولاد فلا بُدَّ لهم من معاشرته بالمعروف حتى لو خرج عن حد الإسلام ، نعم إذا تيسَّر نهيه عن المنكر وجب .
لا يشترط في عقد النكاح العربية فيجوز إيقاعه بكل لغة وإن كان الاحوط استحباباً الاتيان به بالعربية مع الامكان ولا يشترط فيه موافقة القواعد الاعرابية بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام انشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً ولا يشترط الماضوية.