إذا لم يكن مصراً على الحلق ولا مستهوناً به فبطبع الحال لا يستمر عليه إذا التفت إلى كونه محرماً ، أما إذا استمر عليه من دون عذر فذلك لازم - عادة - لاستهوانه به ، وسقوط عدالته .
لا تجوز الصدقة على الناصب وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد جوعه وري عطشه وعلى المستضعفين والضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان والأولى الاقتصار في الصدقة عليهم على القليل.
لا يجوز الإجهاض إلا إذا توقفت عليه حياة الأم بحيث يدور الأمر بين الإجهاض وموت الأم مع جنينها ، وكذا إذا دار الأمر بين حياة الأم وحياته في مورد يعلم بأهمية حياتها .