لا يجوز ان تشترط الزوجة على الزوج أن بيدها الطلاق بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به بل يبطل الشرط المذكور (في مفروض السؤال) اما إذا كان المقصود بذلك جعل الوكالة لها بالطلاق في الفرض المذكور فلا مانع منه، والمرجع في تحديد المراد نفس المتعاقدين بحسب ما قصداه حين العقد.
هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه ، أما إذا كان جاهلاً بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور .