لا يجوز صرف النصف الراجع للامام (عجل الله تعالى فرجه) في عصر غيبته إستقلالاً بل لابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيكون صرف الحق برأي كل من المالك والحاكم الشرعي واللازم على المالك الرجوع لمن هو الاوثق في نفسه في الامانة والمعرفة وحسن التصرف وبعد النظر بعد التثبت وبذل الجهد فان الحق امانة بيده وبيد الحاكم الشرعي.
وأما النصف الراجع للسادة زادهم الله شرفاً فأنت مأذون في دفعه إلى مستحقيه من السادة مع ملاحظة الشروط من الايمان والفقر وغيرهما، وينبغي لك رعاية المرجحات الشرعية.
يتم التعامل معها وفقاً لما تم التبرع على أساسه, واذا لم تكن مقيدة بالصرف على شؤون المجلس الحسيني بل كان من الخيرات العامة, فيمكن صرفها لمساعدة الفقراء او طباعة بعض الكتب المفيدة او نحوها من الانشطة الثقافية او الاجتماعية النافعة.