إذا تحقق منه المسح بمقدار اصبع على الشعر غير الخارج عن المقدمة كفى ذلك وصح وضوءه.
نعم وضوءه باطل في مفروض السؤال ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء دون الصلوات التي صلاّها بعد غسل الجنابة أو أحد الأغسال المشروعة واذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
نعم يجوز ذلك ، ويجوز الدخول في هذا البحث ونحوه من البحوث في نواميس الكون واستكشاف قدرة الله تعالى وعجيب خلقه استزادة في تثبيت الحجة ، وقال تعالى :
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 53 ] .
نعم لا بُدَّ من عدم اقترانه بمحرم خارج كالنظر لما يحرم النظر إليه ، والحذر من الغرور العلمي الذي قد يجر للمهالك ، ومنه تعالى نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل .