لا يجب الإعلام بالنجاسة إلا من قِبَل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره ، فإن الأحوط وجوباً له البيان ، كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل .
لا يمنع ذلك من الاستخدام والاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة ورضاهم ، وأما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط والحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه ، فلا يجوز قيامه بالاستنساخ ولا تمكينه منه ، وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط .