المخالف الذي يتشهد الشهادتين محكوم بالاسلام الا أن ينكر ضرورياً يرجع الى الكفر, كما إذا علم بتبليغ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لهذه المسألة وانكرها تكذيباً للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) واما إذا انكرها عن شبهة فهو محكوم بالاسلام ولا تجري عليه احكام الايمان على كل حال.
أ - الأولى في الحالة المذكورة أداء الزيارة خارج منطقة الزحام ، وإذا كان الالتصاق معرضاً للفتنة فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا علم بوقوع الفساد فيه حَرُم .
ب - نعم يجوز ذهابها إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة .
ج - نعم يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع ونحوه ، لكن ينبغي لها الاهتمام بعفتها وحجابها ، والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة في الحديث مع الرجال .