من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
يتوضأ ويغتسل عليها ، ما دام لا يضرها الماء ، نعم لا بُدَّ من غسل الجلد تحت الخيوط مع الإمكان تدريجاً ، وإذا تعذر ذلك وأمكن إيصال المال إلى الجلد ولو بغمسها في الماء حتى ينفذ الماء إلى الجلد وجب ذلك ، ولو لم يحصل به الترتيب المعتبر في الغسل ، بل يكفي ذلك في مواضع المسح في الرجلين ، ولو لم يتحقق به المسح الواجب حال الاختيار ، أما مع تعذر إيصال الماء للبشرة ولو لأجل خوف الضرر كفى المسح على الخيوط بدل المسح أو الغسل .
نعم ، بل هو الواجب وجوباً كفائياً على جميع المسلمين ، فإذا قام به أحدهم سقط عن الآخرين ، نعم إذا كان عمله هذا ناشئاً من عدم اعتقاده بحرمة الخمر كان كفراً يسقط حرمته .
إذا كان دافع الحق قد أطلق لطالب العلم التصرف في الحق فليس له مطالبته به بعد صرفه له ، أما إذا قيده بمصرف خاص أو طلب منه إيصاله لمرجع خاص أو ألزمه بأن يأتيه بوصل له من أحد المراجع ، فلم يفعل طالب العلم ذلك ، وصرفه بقناعته الشخصية ، فلدافع الحق مطالبته به . وكذا إذا ادعى طالب العلم الوكالة عن أحد المراجع فدفع له الحق اعتماداً على الوكالة المدعاة ، ثم لم يثبت طالب العلم الوكالة فإن لصاحب الحق حينئذ مطالبته به .