من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
يجوز التلفيق في صيام الشهرين المتتابعين عدا صوم الشهرين المتتابعين في كفارة القتل العمدي والخطئي في أشهر الحرم ، وحرم مكة المعظمة ، فإنه يجب الابتداء بأول الشهر ، كما إنه لا يكفي فيها التتابع في شهر ويوم ، بل لا بُدَّ من التتابع في تمام الشهرين . كما يجب فيها الصيام في الأشهر الحرم ، فيصوم ذي القعدة وذي الحجة أو ذي الحجة والمحرم ، ولا يضرّ بذلك لزوم صيام يوم عيد الأضحى ، فإنه مستثنى من حرمة صوم يوم العيد . وبذلك يتضح حال الصور المدرجة في السؤال .
ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في المسألة (84) من كتاب الخمس الضابط فيمَن يجب دفع الخمس له ، ولم نحصره بشخصنا ولا بشخص معين ، فمع مراعاة الضابط المذكور تبرأ الذمة بلا حاجة إلى مراجعتنا ، وبدونها كيف يتسنى لنا إجازة الدفع ؟! واللازم التنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الرجوع للحاكم الشرعي إنما يقتضي براءة الذمة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف الحق فيما يرضي الإمام ( عجّل الله فرجه ) ، والقدرة على ذلك ، والقيام به ، فإن الحق ملك للإمام ( عليه السلام ) ، والمالك أمين عليه ، والولاية على الحق مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي ، وكل منهما مكلّف بصرف الحق فيما يرضيه ، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسن تصرفه ، بحيث لا يصرفه إلا فيما يرضيه . ومع اختلاف حكام الشرع في المعرفة وحسن التصرف لا بُدَّ له من اختيار الأوثق ، الأعرف بوجوه الصرف ، الأقدر على إيصال الحق وصرفه في مصارفه ، عملاً بمقتضى الأمانة ، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه . وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .
يجوز الصبغ المذكور وليس هو محرماً ولا مبطلاً للوضوء .