مقام صاحب الامر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) في مسجد السهلة المعظم

2019/02/28 5852

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

في بعض الكفارات يجب صيام شهرين متتابعين ، ولا يكفي التلفيق بين الشهور ، بمعنى وجوب ابتداء الصيام من رؤية الهلال إلى حين الدخول في الشهر الثاني ، ثم هو مخير بين الاستمرار والتلفيق كما في القتل العمد في الأشهر الحرم ، ولكن هل يكفي التلفيق بين الشهور ، بمعنى أن يصوم منذ منتصف الشهر مثلاً ، في الحالات التالية : أ - الإفطار المتعمد في شهر رمضان ؟ ب - القتل الخطأ في الأشهر الحرم ؟ ج - القتل الخطأ في غير الأشهر الحرم ؟ د - الظهار ؟ هـ - كفارة الجماع في الاعتكاف ؟ و - القتل العمد في غير الأشهر الحرم ؟ ز - القتل العمد في المسجد الحرام ؟

يجوز التلفيق في صيام الشهرين المتتابعين عدا صوم الشهرين المتتابعين في كفارة القتل العمدي والخطئي في أشهر الحرم ، وحرم مكة المعظمة ، فإنه يجب الابتداء بأول الشهر ، كما إنه لا يكفي فيها التتابع في شهر ويوم ، بل لا بُدَّ من التتابع في تمام الشهرين . كما يجب فيها الصيام في الأشهر الحرم ، فيصوم ذي القعدة وذي الحجة أو ذي الحجة والمحرم ، ولا يضرّ بذلك لزوم صيام يوم عيد الأضحى ، فإنه مستثنى من حرمة صوم يوم العيد . وبذلك يتضح حال الصور المدرجة في السؤال .

هل تجيزون لأحد مقلديكم مثلاً أن يسلم خمسه إلى أحد الفقهاء المعاصرين ؟

ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في المسألة (84) من كتاب الخمس الضابط فيمَن يجب دفع الخمس له ، ولم نحصره بشخصنا ولا بشخص معين ، فمع مراعاة الضابط المذكور تبرأ الذمة بلا حاجة إلى مراجعتنا ، وبدونها كيف يتسنى لنا إجازة الدفع ؟! واللازم التنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الرجوع للحاكم الشرعي إنما يقتضي براءة الذمة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف الحق فيما يرضي الإمام ( عجّل الله فرجه ) ، والقدرة على ذلك ، والقيام به ، فإن الحق ملك للإمام ( عليه السلام ) ، والمالك أمين عليه ، والولاية على الحق مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي ، وكل منهما مكلّف بصرف الحق فيما يرضيه ، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسن تصرفه ، بحيث لا يصرفه إلا فيما يرضيه . ومع اختلاف حكام الشرع في المعرفة وحسن التصرف لا بُدَّ له من اختيار الأوثق ، الأعرف بوجوه الصرف ، الأقدر على إيصال الحق وصرفه في مصارفه ، عملاً بمقتضى الأمانة ، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه . وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .

ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى بـ( الميش ) بالنسبة للمرأة ؟

يجوز الصبغ المذكور وليس هو محرماً ولا مبطلاً للوضوء .

ارشيف الاخبار