كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة ؟

نعم ، يجب إذنه في العقد دواماً أو منقطعاً مع الدخول ، ولا يجب إذنه في العقد عليها عقداً منقطعاً مع عدم الدخول .

لديَ سؤال عن ( الحيلة الشرعية ) ، هل هناك شيء اسمه ( الحيلة الشرعية ) ؟ فسبق أن سمعتُ أن البعضَ يسافرون أحياناً في يوم يُشكُ فيهِ إنْ كانَ من شهر رمضان أو لا ، كي يكون لهم العُذرَ في الإفطار ، ويقولون إنًها حيلةٌ شرعية ، فهل يجوز ذلك ؟

لفظة ( الحيلة ) عرفاً مدلولها غير محبَّب ، لكنّ ما يسمّى بالحيلة الشرعية يراد منه الوسيلة المشروعة التي يتخلّص بها الإنسان من المشقة أو الكلفة التي تترتب على بعض الأحكام الشرعية ، فالسفر مثلاً وسيلة مشروعة للتخلص من كُلفة الصيام ، لأن المسافر لا يصوم - بشروط السفر الموجب لذلك - ، فمن حق المسلم أن يسافر في شهر رمضان كي لا يصوم ، وفي الحديث - ما مضمونه - : ( نِعمتُ الحيلةُ ما أخرجت من حرام إلى حلال ) .

هلا تفضلتم علينا بالنصيحة حول هذه المشكلة لكي نلقيها على عشيرتنا وبناتهم ونسائهم اللتان يحرم عليهن إرثهن من تركة أمواتهم بحسب ما يدعونه بأن المرأة لا ترث ، ونحن كرجال نعطي من التركة حسب المصلحة ، نرجوا توضيح ذلك برأيكم وقولكم السديد ؟

كلام الله سبحانه وتعالى أحسن النصيحة ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [ المائدة : 45 ] ، ويقول : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 47 ] ، ويقول : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] . وأي موعظة أشد من ذلك ؟! ، ومن لم تنفع معه نصيحة الله هل يتوقع أن تنفع معه نصيحة الناس ؟! وإنا لله وإنا إليه راجعون .

توفي رجل قبل سنتين تقريباً ، وله زوجتان ، توفيت أحداهما قبل ذلك ، وله من كل منهما بنتان ، ولم يوصي بشيء ، وترك لهم سيارة واحدة فقط ، وكان سعرها حينئذ ما يقارب (6) ملايين دينار عراقي . أحد الورثة كان يستخدم هذه السيارة ولم يرض أن تباع لغيره ، وهو غير قادر على أن يشتريها بما تساوي قيمتها في حينه ، بل أقل من ثمنها ، وبعد ذلك لفترة أصبح ثمن السيارة بعد النزول مليون ونصف تقريباً ، وعندها أراد أن يشتريها بهذا الثمن الجديد : أ - هل يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ؟ علماً أنه كان يماطل . ب - إحدى بناته تدَّعي بأن أباها وهبها حاجة من حوائجه ، وهي فعلاً كانت تستخدم تلك الحاجة ، فهل هي مصدقة في كلامها ؟

أ - لا يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ، لكن عليه أجرة السيارة في المدة التي استخدمها ، يدفعها للورثة . ب - إذا كانت الحاجة المذكورة تحت يد البنت في حياة أبيها وكانت تستخدمها استخدام الملك وتختص بالسيطرة عليها صدقت ، وإذا كانت الحاجة في حياة الأب تحت سيطرة الأب ، وكانت البنت تستخدمها كما يستخدم أهل البيت حوائج الأب ، من دون أن تستقل بها في حياته ، وإنما استخدمتها ، وسيطرت عليها بعد وفاته ، فإنها لا تصدق إلا أن تثبت دعواها بوجه شرعي .

ارشيف الاخبار