كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشتريت أعياناً متعددة من شخص كان قد سرقها من أبيه ، وأنا أعلم بذلك ، ثم بعتها ، والآن أريد إعادة المال لصاحبه الأصلي ، ولكني لا أعلم بالضبط أقيام ما بعته ، فكيف أعمل ؟ وأخاف من الضرر إن أخبرت المالك بذلك علىَّ أو على ابنه ؟ فهل لي أن أعطيه أياه تحت عنوان الهدية أو الدين ؟ أو أن أوصله له فقط دون عنوان معين ؟ وهل يبقى لي في ذمة ابنه هذا المال أستعيده منه كيفما استطعت ؟

إذا كانت الأعيان المذكورة يمكن تحصيل أمثالها يجب رد مثلها ، وإذا كانت أعياناً خاصة يجب دفع قيمتها حين الغصب ، مع ملاحظة فرق العملة على الأحوط وجوباً ، ويجوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث يقع التعويض تحت يد المالك وسلطنته ، ويبقى المال الذي دفعته لابنه السارق في ذمته ، يجوز لك أخذه منه .

هل يجوز حضور مجالس الإمام الحسين ( عليه السلام ) في شهر محرم لشارب الخمر ؟ كما أنه يَعقِل ما يقول ، ويفهم ما يسمع ، ولكنه شارب خمر ؟ فهل يجوز له الحضور والاستماع واللطم على مصائب الإمام الحسين ( عليه السلام ) ؟

ارتكاب حرام معيَّن لا يمنع من فعل حسنات أخرى ، بل قد يوجب توبته عن ارتكاب الذنوب ، ولكن إذا استلزم حضور هذا الشخص هتك المجلس ، أو الاستخفاف بشخصية الإمام الحسين ( عليه السلام ) لم يجز الحضور .

شخص عنده ما يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده ولكنه مؤجل بعيد كاربعين سنة يدفعه اقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا؟

إذا كان لديه مال يوفيه في وقته فالظاهر وجوب الحج، إلاّ إذا كان المال الذي عنده بنفسه قد استدانه فالأحوط وجوباً له الحج حينئذٍ.

هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال ؟ فتبرئ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع ؟

إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدَينه على البنك برئت الذمة ، وإن لم يقبض الدين . أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين ، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلا تبرئ الذمة إلا بالقبض ، هذا كله فيما إذا كان البنك أهلياً ، أما إذا كان حكومياً فلا بُدَّ في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ، ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك .

ارشيف الاخبار