من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
إذا كانت الأعيان المذكورة يمكن تحصيل أمثالها يجب رد مثلها ، وإذا كانت أعياناً خاصة يجب دفع قيمتها حين الغصب ، مع ملاحظة فرق العملة على الأحوط وجوباً ، ويجوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث يقع التعويض تحت يد المالك وسلطنته ، ويبقى المال الذي دفعته لابنه السارق في ذمته ، يجوز لك أخذه منه .
ارتكاب حرام معيَّن لا يمنع من فعل حسنات أخرى ، بل قد يوجب توبته عن ارتكاب الذنوب ، ولكن إذا استلزم حضور هذا الشخص هتك المجلس ، أو الاستخفاف بشخصية الإمام الحسين ( عليه السلام ) لم يجز الحضور .
إذا كان لديه مال يوفيه في وقته فالظاهر وجوب الحج، إلاّ إذا كان المال الذي عنده بنفسه قد استدانه فالأحوط وجوباً له الحج حينئذٍ.
إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدَينه على البنك برئت الذمة ، وإن لم يقبض الدين . أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين ، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلا تبرئ الذمة إلا بالقبض ، هذا كله فيما إذا كان البنك أهلياً ، أما إذا كان حكومياً فلا بُدَّ في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ، ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك .