من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
إذا كان يمكنه العيش بدون حرج بعد بيعها والسفر إلى الحج وجب عليه ذلك وإلاّ فلا.
يحرم الإخبار الكاذب ولو من باب المزاح ، وأما الكذب على الطفل غير المميز فالظاهر أنه ليس بقصد الإخبار ليتحقق الكذب فيه ، بل المقصود به صورة الخبر فلا يكون كذباً ، نعم لو كان المقصود به الإخبار فهو كذب محرم .
المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها ، وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن ، أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به ، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة ، أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ، ولا بُدَّ في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي .
لا يكفي الالتزام بالمسألة الفقهية في رفع قاعدة الإلزام في حقه ما لم يرجع إلى الالتزام بالمذهب الحق .