كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يوقف شيء من أمواله التي يملكها لتنفق بعد موته في وفاء الديون ، أو أداء الواجبات المالية التي عليه ، من زكاة وخمس وكفارات ، هل يجوز له هذا الوقف ؟ أم لا ؟

إذا تمت صيغة الوقف وتم إقباضه بدفعه للمتولي في حياة الواقف صحَّ الوقف ، ولم يكن له الرجوع فيه ، أما إذا رجع ذلك إلى الوصية بدفع هذه الأمور من بعض أملاكه - من دون أن يوقفه ويخرجه عن ملكه - لحقه حكم الوصية في عدم نفوذه فيما زاد على الثلث إلا بإذن الورثة وفي جواز الرجوع فيه في حياته .

امرأة باكر تمتعت ، وتم الدخول بها وولدت من دون إذن والدها ، ثم طلقها الرجل المتمتع بها متخيلاً أن الطلاق هو طريق الانفصال عنها ، فاعتدَّت ثم تزوجت دائماً ، وهي بعد لا تزال في المدة المتمتع بها ، فما هو حكم الزواج الجديد ؟ وماذا تصنع ؟

يبطل الزواج الجديد ، وإذا تبعه دخول حرمت على الزوج الثاني مؤبداً ، لأنها باقية في عصمة الزوج الأول بناء على مختارنا من صحة الزواج المنقطع من دون إذن الأب ، غاية الأمر أن يكون دخول الزوج الأول بها محرماً من دون أن يبطل الزواج ، نعم إذا كان المقصود بالطلاق هبة المدة ورفع اليد عنها من دون قصد لخصوصيته فالزواج الثاني صحيح .

ارشيف الاخبار