من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
نعم ، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد نفسه ، لكن لو كان مقتضى تقليده عدم وجوب أداء الخمس فلم يؤده وكبر الصبي وأفاق المجنون فقلدا من يوجب أداء الخمس وجب عليهما التدارك وأداء خمس المال الذي عندهما ، ولم يؤد الولي خمسه .
نعم يجوز العمل بجميع المسائل - حتى التي لم يتعلمها - حتى يثبت عند المكلف في الأحياء من هو أعلم من السيد الخوئي ( قدس سره ) .
لا عدة من الزنى ولا استبراء ، نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها ، بل هو الأحوط استحباباً ، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها ، كما ذكرناه في المسألة (93) من كتاب الطلاق من ( منهاج الصالحين ) ، وفي المسألة (19) من مباحث العدة من ( الأحكام الفقهية ) .
إعداد الدار للسكن لا يجعلها من المؤنة ولا يسقط الخمس عنها ، بل يتوقف ذلك على أن تكون دار سكن له فعلاً ولا يكفي في ذلك سكناها لمدة من أجل إسقاط الخمس ، بل لا بُدَّ من اتخاذها سكناً بحيث يصدق عليها أنها دار سكناه ، أما اذا اتخذها سكناً وسقط عنها الخمس فلا مانع من أن يأخذ أجرة السكن من الدولة اذا كانت مسجلة باسم غيره .