الظاهر أن الشرط المذكور ملزِم شرعاً ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكَّدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد ، قال الله تعالى :
( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) [ الإسراء : 34 ] .
وفي معتبر الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( ثلاث [ ثلاثة ] لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرِّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر ، وبرِّ الوالدين برَّين كانا أو فاجرين ) [ وسائل الشيعة : ج : 13 ، ص : 221 ] ، وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة .
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزماً ، كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً .
الواجب عليها الاستجابة للزوج فيما يطلبه منها ويهيؤه لها من أسباب الزينة ، والمستحب لها التهيؤ والتزين ابتداء وإن لم يطلبه منها ، بل يستحب لها عرض نفسها عليه .
يحرم على المرأة اظهار زينتها امام الرجال الأجانب عدا الخاتم والسوار والكحل بالوضع المتعارف قديماً ويجوز امام النساء وينبغي ترك التزين في هذه المناسبات الحزينة واظهار معالم الحزن والأسى مواساة لأهل البيت(عليهم السلام) في احزانهم.
لا بُدَّ في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين ، ويكفي أن تقول المرأة للرجل : ( زوَّجتُك نفسي إلى وقت كذا بمَهر كذا ) فيقول الرجل : ( قبلْتُ ) ، أو يقول الرجل : ( أتزوجكِ إلى وقت كذا بمَهرٍ قدرُه كذا ) فتقول المرأة : ( قبلتُ ) .