زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام)

2017/08/02 9167

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يريد ان يعمل في سوبر ماركت ومن ضمن اعماله سيكون تفريغ حمولة سيارات الشحن المحملة بالبضائع المختلفة للمحل وفي هذه البضائع المفرغة والمجلوبة للمحل هناك خمور ولحم خنزير سيتم تفريغها كذلك !!! وبعد تفريغ حمولة الشاحنة سيتم وضع الخمور في مكانها المخصص وكذلك لحم الخنزير . وهذا العمل في دولة أوربية . هل هذا العمل جائز ام لا

لا تصح الاجارة على الاعمال المحرمة كحمل الخمر ولا يستحق الاجرة إذا كانت في مقابل ذلك تعييناً أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة. نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف. نعم يحرم العمل إذا استلزم توهيناً على الاسلام او المسلمين او يكون فيه ترويج للحرام بحيث يكون لقيام الشخص به أثر في الحث او التشجيع عليه أو يكون في تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له

للتخلص من المعاملات الربوية يجري في السوق الآن عقد بيع بين طرفين على شيء لا يساوي ثمنه الحقيقي المبلغ الذي يجري عليه عقد البيع والشراء ، كأن يبيعه داره التي هي بثلاثة ملايين دينار بعشرة ملايين دينار ، وهو بيع صوري ، فلا البائع أخلا الدار ولا المشتري استلمها ، إنما مجرد بيع يجري فراراً من الربا الصريح ، ما رأي سماحتكم في مثل هذا البيع ؟

إذا قصد البيع حقيقة صح ، ولا يضر كون الغرض منه التخلص من الربا المحرم ، لكن تترتب آثار البيع المذكورة فقط ، ولا يصح جعل غرامة لتأخير الثمن لو حصل على خلاف ما كان يحتسب حتى لو كان عن تقصير ، كما لا يجوز مطالبة المدين أو إحراجه لو كان عاجزاً عن الوفاء .

ارشيف الاخبار