إذا كان الشريك الذي قلع النخل مخولاً من قبل باقي الشركاء فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه أن يضمن لباقي الشركاء قيمة النخل المقلوع ، ولا يضمنه للمشتري ، وأما المشتري فإنه إذا كان عالماً بحال الأرض حين الشراء فلا يستحق على البائع شيئاً ، وأما إذا كان مخدوعاً من قبل البائع فله فسخ المعاملة ، وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن باقي الأسئلة .
ليس لـ( مفاتيح الجنان ) غير هذه النسخة المتداولة ، ويمكن العمل بالمستحبات المروية فيه اعتماداً على قاعدة ( التسامح في أدلة السُّنن ) ، والوعد بالثواب لمجرد بلوغ الثواب .