قراءة المقتل الحسيني -2-

2017/06/04 7078

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

قال تعالى : ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) [ غافر : 60 ] . في أغلب فترات حياتي كنت في حالة دعاء إلى الله في طلب الحوائج ، ومع ذلك لا تتحقق لي الحوائج ، وأذكر في حينه قوله تعالى : ( عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) [ البقرة : 216 ] ، ولكن في بعض الأحيان تنتابني حالات يأس فأذكر قوله تعالى : ( وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ ) [ الرعد : 14 ] ، وأستغفر الله وأقول قوله تعالى : ( لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) [ يوسف : 87 ] . فأقول - ونحن مسلمون مؤدين الفرائض ( ما عدا الخمس ) ولدينا نية أكيدة لدفعه ، ولكن وفاة والدتي أخرنا عن ذلك - : أعرف تقريباً كافة الأدعية والدعوات ، فما هي شروط قبول الدعاء عند الله من العبد المسلم ؟ وهل عند سقوط شرط من الشروط يبطل الدعاء أو التوسل ؟ وهل شروط الدعاء تمكن في النية فقط - كما نسمع قصص من بعض مشايخنا حيث جعلونا نشك في تقلب نياتنا ، مع العلم والحمد نيتنا إلى الله وحده عزَّ وجل - ؟ وهل أن السحر يحبس الدعاء عن الوصول إلى الباري عزَّ وجل ؟

لا أثر للسحر في ذلك ، والدعاء قد يحبس عن الاستجابة لعدم توفر شروط القبول ، وقد يحبس لعدم تحقق المصلحة في الاستجابة ، فعلى المؤمن الإكثار من الدعاء ومحاولة الحفاظ على شرط القبول ، ولا ينبغي له ترك الدعاء مهما تأخرت الاستجابة .

إذا بقر حيوان أليف بطن طفل أو هشم رأسه وأدى ذلك إلى موت الطفل فهل على صاحب الحيوان دية ؟

لا يجب على صاحب الحيوان الدية إلا أن يكون مقصراً ، بأن كان يعلم بهيجان الحيوان ولم يستوثق منه بحبسه أو ربطه فإنه يضمن حينئذ .

أمانة أودعت عند شخص مدة من الزمن ، ثم توفي صاحب الامانة وترك ورثة متعددين واختلف الورثة فيما بينهم بتقسيم التركة ، فالابن الأكبر - وهو الوصي الشرعي كما ورد في الوصية - يدعي أن والده وهبه أمواله في حياته هبة مشروطة ، بأن يعطي لكل من الورثة مبلغاً معيناً أو عقاراً ، وأما بقية الورثة فيرفضون ذلك ويتمسكون بعدم وجود ما يدل على ذلك في الوصية . ما هو تكليف الأمين ؟ هل يجب عليه تسليم الأمانة إلى الوصي مع الاطمئنان بأنه لن يعطي للورثة منها شيئاً ، ومع العلم بأن المتوفى صاحب الأمانة أوصى بإخراج مقدار من الحقوق الشرعية والخيرات ، هل يجوز احتساب هذه الأمانة من تلك الحقوق وإيكال أمرها إلى الحاكم الشرعي ، بغض النظر عن إذن الوصي ، وذلك مع الاطمئنان بأن الوصي لن يلتزم بإخراج تلك الحقوق لعدم تدينه ، وما هو التكليف مع الظن بأنه لا يخرج الحقوق ؟

يجري على الأمانة المذكورة حكم الميراث ، سواء تمكن الوصي من إثبات دعواه أم لا ، لبطلان الهبة بموت الواهب قبل قبض الموهوب لها ، كما أنها لا تدخل في الحقوق الشرعية ، ولا في ثلث الميت ، لأن المورث قد عيَّن كُلاًّ منهما في أموال خاصة ، فيتعين قسمتها بين الورثة على حسب قسمة الميراث الشرعية ، وإعطاء كل منهم سهمه منها ، ولا تعطى للولد الأكبر لعدم ولايته عليها .

ارشيف الاخبار