أحكام الاستحاضة
السؤال : لو انقطع دم الاستحاضة فيما بين الصلاتين فقط ، ولم يكن ذلك انقطاع برء ، فهل تحتاج المرأة إلى إعادة الوضوء للصلاة الثانية ؟ أم أنها تجتزئ بالوضوء الأول ؟
الجواب : إن انقطع الدم قبل الوضوء للصلاة الأولى واستمرار الانقطاع إلى ما بعد الصلاة الثانية لم يجب الوضوء لها ثانياً ، وان انقطع الدم بعد الوضوء للصلاة الأولى وجب الوضوء للصلاة الثانية .
أحكام الاستحاضة
السؤال : المستحاضة إذا لم تجد القطن فكيف تفحص نوع استحاضتها ( قليلة أم متوسطة ) ، وهل يمكنها أن تستعمل خرقة نظيفة أو قطعة من النسيج المسمى ( كلينكس ) لغرض معرفة نوع استحاضتها ؟
الجواب : يجزيها كل ما يكون كالقطن في نفوذ الدم فيه ، كالشاش المستعمل لربط الجروح في المستشفيات ، ولعل مثله المناديل الورقية المعروفة بـ( الكلينكس ) إذا كانت من النوع الجيد غير السميك .