آداب التجارة
السؤال : رجل سمسار يشتغل في بيع الحبوب كالرز والحنطة ، وقد خزَّن هذا الطعام مدة من الزمن ، ثم باعه بأثمان باهظة ، أي بأضعاف قيمة شرائها ، فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك ، ويصح البيع ويملك الثمن .
آداب التجارة
السؤال : أبي شخص يعمل مصلحاً لأدوات التبريد ، فيوصيه الناس على بعض احتياجاتهم من أجزاء أدوات التبريد لخبرته بها ، ولكنه مرة يجدها بسعر أقل من سعر السوق فيحسبها على موصيه ( صاحب الجهاز ) بسعر السوق ، ومرة أخرى يجدها بسعر السوق فيحملها أكثر ، أفتونا في هذه الزيادة أحلال هي أم حرام ؟ علماً أن الزيادة خارجة عن أجرة التصليح .
الجواب : إذا كانت وظيفته منحصرة بالتصليح وكان أخذه لاحتياجات التصليح شراء على حساب صاحب الجهاز لم يجز له أن يزيد سعر الأدوات عن قيمة شرائها .
آداب التجارة
السؤال : إذا كان يبيع الحاجة (100) دينار ، ويخبر المشتري بأنه يبيعه على (110) دينار ، ثم يترك له (10) دنانير ، ويبقى على سعر البيع ، هل يجوز ذلك ؟ وإذا اشترى على (110) فما حكم الزائد ؟
الجواب : لا مانع أن يفرق البائع بين مشتري وآخر في سعر البيع ، ولكن يحرم على البائع أن يكذب على المشتري ويقول له أنا أبيع بـ(110) وهو يبيع في الواقع بـ(100) .
آداب التجارة
السؤال : مع استقرار السوق في البيع والشراء ، هل يجوز الربح المضاعف لسعر الشراء ؟ وما حَدّ الربح الفاحش ؟
الجواب : نعم يجوز ، لكن الأفضل تقليل الربح .
آداب التجارة
السؤال : لقد اشتريت ثلاثون طناً من التمر هذه الأيام لأجل خزنها ، والانتظار بهدف ارتفاع سعره مستقبلاً ، فهل يجوز ذلك شرعاً ؟ وهل تجوز الأرباح المضاعفة في حالة ارتفاع سعرها ؟
الجواب : يجوز ذلك ما لم يوجب الضيق على الناس لعدم الباذل للطعام .
آداب التجارة
السؤال : ورد في كتاب المعاملات المذكورة ( معاملة الأدنين ) ، فهل المقصود بهم المنحطون من الناس أم هم الأقربون ؟
الجواب : المراد بهم المنحطون من الناس .
آداب التجارة
السؤال : هناك معاملات يقوم بها شخص ولا تكلفه عناءً ، وإنما يكون وسيطاً بين البائع الذي لا يدري أين يبيع بضاعته ، وبين المشتري الذي لا يدري من أين يشتري تلك البضاعة ، فهل يجوز للشخص الوسيط أن يأخذ ربحاً فاحشاً قد يصل إلى قيمة البيع أو أكثر ؟
الجواب : إذا كان مكلفاً من قبل المشتري أن يشتري له فليس له أن يأخذ أكثر من ثمن الشراء ، وإذا كان مكلفاً من قبل البائع أن يبيع له جاز له أن يشتري لنفسه ، ثم يبيع المتاع للمشتري بما يتفقان عليه من الثمن ، وله ما شاء من الربح .