العلاقات العامة
السؤال : هل يجوز للشاب التحدث مع الفتات عبر الأنترنت في أمور تختص بالشريعة المقدسة مع الأمن من الوقوع في الحرأم؟

الجواب : يجوز ذلك في الفرض ويلزم اجتناب كل ما يكون في معرض الاثارة والفتنة.
عقد النكاح
السؤال : هل اشتراط الزوجة على زوجها بعدم الزواج عليها مبطل للعقد الثاني لو اراد الزوج الزواج عليها؟
الجواب : يجب الوفاء بالشرط ولو تزوج بطل زواجه إلا أن ترضى به ولو بعد ذلك.
عقد النكاح
السؤال : هل يجوزالعقد بنية الطلاق؟

الجواب : يجوز في حد نفسه
العلاقات العامة
السؤال : ما حكم خروج الارحام غير المحارم مختلطين كأن يخرج الاولاد مع بنات عمتهم أو خالتهم للترفيه أو السياحة أو شيئ آخر مع علم الوالدين ورضاهما؟
الجواب : الاختلاط بين الجنسين يسبب كثيراً من المحرمات فاللازم الحذر واجتناب كل ما يثير الغرائز وإلا تعرض الانسان إلى كثير من المحرمات وعرّض نفسه للمهالك وخاصة بالنسبة إلى المرأة فإن عفتها وحجابها الذي يصونها مما يشينها ويحفظ كرامتها لذا كان عليها أن تكون على حذر شديد خاصة في هذا الظرف الذي قل فيه من يحافظ على المثل والقيم.


العلاقات العامة
السؤال : 1_هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته عن اعمال الخير ؟ كالخروج للحسينيات وغيرها كالتبرع لصندوق الزواج الخيري او ما شابه مما فيه خير للناس؟
2_هل يعتبر الزوج وصي على الزوجة بحيث يمنعها عن ما ترغب فيه مما لا يخالف الشرع؟
3_هل يترتب على من يجحد فضل زوجته عقاب كقول الرجل لزوجته في وقت الغضب انت لا تفعلين لنا شيئا؟
4_هل توجد أحاديث تبين حسن تعامل الزوج مع زوجته؟
الجواب :
ج1 ــ أعمال الخير (غير الواجبات) اذا تنافت مع حقه في الاستمتاع جاز له منعها، وأما في غير هذه الصورة، فلا يحسن بالزوج ذلك بدون سبب وجيه.
ج2 ــ ليس له ذلك الا في الخروج من بيته فله ذلك.
ج3 ـ لا ينبغي بالمؤمن إنكار فضل احد، وننصح الرجل بالحكمة وسعة الصدر واستيعاب المشاكل والتروي في حلها والصبر على الأذى، والتسامح عن الخطأ وغفران الزلل وتجنب الغضب والضجر واللجاجة و الحرص ونحوهما من وسائل الشيطان الرجيم مستعيناً بالله تعالى ومعتمداً منه التوفيق والتسديد، كما ينبغي للمرأة أن تعرف موقعها وتتحمل مسؤوليتها ولا تنسى ان جهادها الذي أراده الله تعالى منها حسن التبعل ومحاولة إرضاء الزوج والتجاوب معه، فإنه أعظم حقاً عليها من كل أحد، وما جعل الله سبحانه كلاً من الزوجين في موقعه وأدَّبه بأدبه إلاّ حفاظاً على الجوانب الملقاة على عاتقهما، والحذر من نزغات الشيطان الرجيم وتسويلات النفس الأمارة بالسوء، وتجنب الاندفاع في سَورة الغضب والانفعال، حيث قد يصلان بذلك إلى ما لا تحمد عقباه ولا يمكن تلافيه، والله سبحانه من وراء القصد.
ج 4 ـ ننقل لك هذه الروايات:
(استحباب الإحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها المصدر: وسائل الشيعة ، الحر العاملي، ج 20 ، صفحة 169)
1 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها .
2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء) إلى آخر الحديث.
3 -عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن إليها قلت : وما الإحسان ؟ قال : أشبع بطنها واكس جنبها واغفر ذنبها ، ثم قال : اذهبي وسطك الله ماله .
4 - عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة.
5 - قال : قال الصادق (عليه السلام): رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فان الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها .
6 - قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
: ملعون ملعون من ضيع من يعول .
7 - قال : وقال (عليه السلام): هلك بذى المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله .
8 - قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
9 - قال : وقال (صلى الله عليه وآله): عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنعا إلى اسرائه.
10 - قال : وقال أبو الحسن (عليه السلام): عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أوشك ان تزول تلك النعمة .
11 - قال : وقال (صلى الله عليه وآله): ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي) وغير ذلك من الأحاديث الشريفة.
المَهر
السؤال : زوجة أحد الاشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري اذا طلقتني ، فطلقها ، ثم قام وأرجعها في العدة ، فلو طلقها ثانية هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها ؟
الجواب : ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.
عقد النكاح
السؤال : امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي :
زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا على أن تكون عصمة الطلاق بيدي اذا ضربتني .
هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وان لم يُتلفّظ بلفظ التوكيل ؟
الجواب : لا يجوز ان تشترط الزوجة على الزوج أن بيدها الطلاق بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به بل يبطل الشرط المذكور (في مفروض السؤال) اما إذا كان المقصود بذلك جعل الوكالة لها بالطلاق في الفرض المذكور فلا مانع منه، والمرجع في تحديد المراد نفس المتعاقدين بحسب ما قصداه حين العقد.
الامتناع عن الإنجاب
السؤال : أفكر في وضع اللولب لضمان تأخر الحمل ... علماً بأني موظفة وقد رزقني الله بولدين
الجواب : نعم يجوز ــ عند سماحة السيد الحكيم (دام ظله) ــ لها استعمال ما يمنع انعقاد الحمل مع عدم الضرر ، وإذا استلزم كشف العورة حرم إلاّ مع الاضطرار إليه.
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز للمسلم ان يتزوج من الكتابية؟
الجواب : يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز للسني ان يتزوج زواج منقطع؟
الجواب : يجوز له ذلك إذا اقتنع بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسد باب الاجتهاد.
عقد النكاح
السؤال : هل يشترط في صيغة عقد النكاح العربية
الجواب : لا يشترط في عقد النكاح العربية فيجوز إيقاعه بكل لغة وإن كان الاحوط استحباباً الاتيان به بالعربية مع الامكان ولا يشترط فيه موافقة القواعد الاعرابية بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام انشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً ولا يشترط الماضوية.
العلاقات العامة
السؤال : لي صديقة أتكلم معها منذ سنتين, و تتطورت الأمور بيننا و تكلمنا أكثر من الصداقة. بما أنها تكبرني ببضع السنين قلت لها أني لا أسنطيع الزواج منها. هل أستطيع المضي في ذلك علما أني لم أمسها, وحتى بالسلام بالكف
الجواب : لا ينبغي ذلك بين الأجنبي والأجنبية وإذا لزم منه الوقوع في الحرام مثل اثارة الشهوة المحرمة والمفساد الاخرى يكون حراماً فاللازم قطع العلاقة.
ويجوز العقد المؤقت إذا لم تكن ذات بعل واقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه, وسد باب الاجتهاد أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فاذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً نعم , إذا كانت باكر فيحرم الدخول بها قبلاً ودبراً إلاّ باذن وليها حتى لو رضيت بذلك ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام والتعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة
آداب النكاح وسننه
السؤال : عند انعقاد نطفة الجنين في ليال الكوامل أو عندما يكون القمر في برج العقرب. هل يكون في ذلك أثر على الجنين و إن كان في ذلك أثر هل يمكن ابعاد ذلك الأثر بأي حال من الأحوال؟
الجواب : لم يثبت كراهة ذلك. نعم لا ينبغي ايقاع عقد النكاح فيها.
آداب النكاح وسننه
السؤال : انا متزوج ولدي بنت عمرها 3 سنوات وابن عمره سنة وينامان معي في الغرفة ، هل جماعي مع زوجتي وهما نائمان يؤثر عليهم ؟
الجواب : الأفضل عدم كونهما في غرفة الجماع ولا مانع من ذلك ماداما نائمين ولم يسمعا نفسكما.
زواج المتعة
السؤال : اني من مقلدي السيد ابو القاسم الخوئي (رحمه الله) موظف ومعي موظفة بشهادة عالية ولدي علاقة بها مع العلم ان عمرها 26 سنة وباكر وراشدة وللخوف من الوقوع بالحرام عقدت عليها عقد متعة وعندما سألتها عن رأي والدها قالت اني مستقلة بحياتي وخصوصياتي ولا احد يتدخل بما افعله بجميع الأمور ولا احد يحاسبني عن اي شيء افعله حتى والدي ، فما حكم العقد صحيح ام باطل؟
الجواب : لا يجوز الزواج الدائم من البنت الباكر بدون إذن وليها مطلقاً، ويجوز الزواج المنقطع منها مع عدم الدخول ولا يجوز الدخول قبلاً ودبراً إلا بإذن وليها حتى لو رضيت بذلك.
لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.

هذا بحسب فتوى سماحة السيد الحكيم واما بحسب فتوى سماحة السيد الخوئي فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلاّ باذن وليها ويجوز الرجوع في هذه المسألة لغيره مع رعاية الأعلم فالاعلم .

عقد النكاح
السؤال : ذكرتم في كتاب منهاج الصالحين باب النكاح صفحة 27 المسألة 94: يجوز تزوج الزانية وإن كانت معروفة بالزنا. نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبتها , ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه. سؤالي: هل كلمة معروفة بالزنا تنطبق على المشهورة بالزنا أم لا وأذا كانت لا فهل يجوز الزواج من المشهورة بالزنا زواج منقطع؟
الجواب : نعم يجوز ويشملها الحكم بالكراهة المذكورة. وينبغي عقلا اجتناب ذلك.
عقد النكاح
السؤال : هل يجوز زواج الرجل المسلم من المرأة المسيحية ؟
الجواب : نعم ، يجوز على كراهة ، خصوصاً في الدائم مع وجود المسلمة عنده ، أو تيسّر الزواج بها .
عقد النكاح
السؤال : ما هو السن الشرعي الذي يجوز للولي تزويج البنت والولد ؟ مثلا ٌهل يجوز للولي تزويج ولده أو ابنته قبل ولادتهما أن كان هناك مصلحة شرعيه ؟ أو الرضيع والرضيعة .
الجواب : لا يجوز تزويج الولد أو البنت قبل ولادتهما ، وأما بعد ولادتهما فلا مانع منه مع عدم المفسدة عليهما ، ولا يشترط ثبوت المصلحة ، نعم لا بُدَّ من عدم التفريط بالأصلح لهما .
عقد النكاح
السؤال : هل يصحّ إجراء عقد الزواج عن طريق الاتصال الهاتفي ؟
الجواب : نعم يصح .
عقد النكاح
السؤال : زوج يريد أن يتزوج الثانية ، ولكن ربما تصاب الأولى بانهيار عصبي ، أو لا أقل يكون إيذاء لها ، هل يجوز للزوج مع هذا الفرض التزوج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج ؟ وإنما مجرد رغبة في ذلك ؟
الجواب : الإيذاء بمجرده لا يمنعه من الزواج ، نعم إذا بلغ مرتبة الإضرار المعتدّ به بمرض لازم أو نحوه فالأمر مشكل .