التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : أقرضت شخصاً مبلغاً من المال على أن يتم استرداد المبلغ خلال مدَّة مُتَّفقة ، وخلال هذه الفترة قام هذا الشخص باسترداد المبلغ لي ، ولكن علمت أن مصدر المبلغ جاء من طريق غير شرعي ( مال حرام ) ، فهل يجوز لي استرداد مالي ، وإذا لم أكن أعلم بأن المبلغ الذي تم استرداده والذي تم صرفه هو من مال حرام ، فهل أنا مأثوم ؟ وما هو الحَلّ ؟
الجواب : إذا علمت أن المال حرام لم يجز لك أخذه منه ، ولك أن تطالبه بمال آخر ، وإذا لم تكن تعلم بحرمته فلا بأس بأخذه ،كما أنه إذا كنت جاهلاً بأن المال الذي سلمه إليك مال حرام لم تكن آثماً بذلك ، وتحمَّل هو الإثم ، نعم إذا علمت بعد ذلك أن المال الذي استلمته مال حرام كان عليك التصدق به .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : هل تأذنون لنا باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكرية - باعتبارها مجهولة المالك - نيابة عنكم ؟ وهل تخوِّلونا إبلاغ إخواننا المؤمنين بإذنكم لهم باستلام الراتب ، واستخدام الملابس العسكرية ، نيابة عنكم ؟
الجواب : لا بأس بقبض مجهول المالك من هذه الأمور بالنيابة عني بحيث تكون ملكاً لي ، ثم آذن لكم بتملكها هدية مني لكم ، على أن لا تصرف في الحرام ، ويدفع خمس ما زاد منها عن المؤنة .
وإذا كانت هذه الأمور جديدة غير مارة بأيدي الناس كالنقود ( البلوك ) فلا حاجة لقبضها عني ، بل للمكلف تملكها رأساً .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : وفي مفروض السؤال ، إلا أن الموظف لا يحق له أن يطالب بأمواله طوال السنوات التي عمل فيها بالشركة أو الدائرة الحكومية ، إلا إذا قدم استقالته ، أو وصل إلى سن التقاعد ، فهل يجب عليه التخميس مع عدم تمكن القبض من الشركة ؟ أو يجب عليه التخميس بمجرد القبض ؟ أو يلاحظ إذا زادت على مؤنة سنته بعد القبض ؟
الجواب : ما يدفعه للشركة الأهلية يجب فيه الخمس بحلول رأس السنة ، وما يدفعه للشركة أو الجهة الحكومية إن كان من راتبه فلا يجب فيه الخمس ، لأنه لا يملك الراتب ، وإن كان من مال آخر قد ملكه فيجب تخميسه .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغاً معيناً في كل شهر ، بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة ، وباختيار الموظف ، من دون شرط الزيادة ، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية ، من باب المرابحة بين الشركة وأحد البنوك ، فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من المال إلى الشركة .
فهل هذه المعاملة صحيحة جائزة ؟ وما حكم الربح ؟ هل يكون مجهول المالك ، أم يملكه الموظف ؟ هذا مع عدم علم الموظف بأن الشركة تشترط الزيادة من البنوك ، وماذا لو علم الموظف أن الشركة تشترط الزيادة من البنوك ؟
الجواب : كل ما يؤخذ من جهة حكومية يجري عليه حكم مجهول المالك ، ومثله ما يؤخذ من جهة أهلية بتوسط جهة حكومية ، وكل ربح على دين حرام .
نعم لا بأس بأخذه من البنك الحكومي لا بنية الربح ، ولا يحل إلا بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : تطرح بعض البضائع في الأسواق الأوربية ، وهي مستوردة من دولة الاحتلال الغاصبة ، هل يجوز شراؤها ؟
الجواب : نعم يجوز شراؤها ، إلا أن تكون الكمية التي يشتريها المتدينون الملتزمون بالشريعة من الكثرة بحد يكون شراؤها تأييداً للدولة الظالمة ، وتشجيعاً لها .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : مؤمن أراد أن يشتري سيارة من الدولة ، فهل يجب عليه الحصول على إذن الحاكم الشرعي ؟ أو لا ؟ باعتبارها مجهولة المالك ، وهل يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي عند شراء الأطعمة والمواد التموينية من الأسواق الحكومية ؟ وكذلك عند شراءه قطعة أرض حكومية ؟ والعلاج في المستشفيات الحكومية ؟ وشراء الأدوية منها ؟ وشراء الكتب من المكتبات الحكومية ، ومعارض الكتاب التي تقيمها الدولة ؟ وشراء الملابس من الأسواق الحكومية ؟ فهل يجب في كل ذلك الحصول على إذن الحاكم الشرعي ؟
الجواب : يجب مراجعة الحاكم الشرعي لتنظيم عملية القبض في كل مادة مرت عليها يد المسلمين ، وتعاقبت عليها أيديهم ، بخلاف المواد التي بدأت الدولة بأخذها من دون أن تمر بأيدي المسلمين ، كالمواد المستوردة من بلاد الكفر ، والتي تتولى الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها الأولية من الخارج ، ومنها النقود غير المستعملة ( البلوك ) ، فإنه يجوز أخذها من الدولة بلا حاجة إلى مراجعة .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : بعض الطلبة الذين يرغبون بمواصلة دراستهم الجامعية يحصلون على منحة من الحكومة بفائدة ثابتة ، وبدون هذه المنحة لا يمكنهم أو يصعب عليهم مواصلة دراستهم ، فما حكم أخذ هذه المنحة مع هذه الفائدة ؟
الجواب : أخذ المنحة بهذا الوجه محرم بالنظر الأولي ، لأنه قرض ربوي محرم ، نعم لما كان المقرض هو الحكومة التي لا تنفذ معاملاتها أمكن تصحيح ذلك وتحليله بأخذ المنحة بنيّة الاستنقاذ ، لا بنية الاقتراض .
فإن علم بمرور المال بيد مسلم ، أو كان ذلك في أرض الإسلام ، أجري على المال وظيفة مجهول المالك من قبضه عنا بإذن منا ، ثم تملكه هدية منا لأخذه ، ثم تدفع الفائدة على أنها ضريبة قهرية للدولة ، لا على أنها فائدة للقرض ، ويجري هذا في جميع موارد الاقتراض من الدولة بفائدة .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : من المألوف أن الفقهاء يفرقون بين البنوك الأهلية وغير الأهلية ، مع أن من الواضح في بعض البلدان أن أموال البنوك لا تبقى مختصة بكل بنك منها ، بل تجتمع يومياً في خزانة البنك المركزي ، وعلى ضوء هذا فهل تكون أموال البنوك حتى الأهلية بحكم مجهول المالك ؟
الجواب : إنما تكون أموال البنوك الأهلية في الفرض بحكم مجهول المالك ، إذا كان الإيداع في البنك المركزي مبنياً على الاختلاط بين الأموال فيه ، وكان المال المأخوذ من البنوك الأهلية مستعملاً ، قد مرَّت عليه أيدي المسلمين ، لا نقداً جديداً ( بلوك ) ، وعلم بأخذ ذلك المال بعينه من البنك المركزي لا من العملاء ، هذا كله إذا كان البنك المركزي تابعاً لدولة لا تدعي لنفسها الولاية الدينية ولا تقوم على أساس ديني ، وإلا لم يجر حكم مجهول المالك لا على البنوك الأهلية ولا الحكومية ، إلا أن يعلم غصبية المال بعينه من مجهول .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : يحق للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما ، فهل يحق له فتح الحساب بأنواع ذات فوائد عالية ؟ على أن لا يطالب البنك إذا حجبت عنه الفائدة ؟ وهل هناك من حَلٍّ يجيز فتح الحساب ؟ هذا علماً بأنه يسعى وراء النفع قلباً .
الجواب : يجوز فتح الحساب من أجل أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً لا يشترك في رأس ماله مسلم ، أو كان حكومياً ، لكن في الثاني لا بُدَّ من إجراء وظيفة مجهول المالك على المال المأخوذ منه ، سواء كان فائدة أم لم يكن .
التعامل مع المبتلى بالحرام
السؤال : ما رأي سماحتكم في أموال الدول الإسلامية ، هل هي مالكة أم مجهولة المالك ؟
الجواب : بل يجري عليها حكم مجهول المالك إذا كان المال المأخوذ قد مرّ بأيدي المسلمين وجرت عليه ملكيتهم ،
نعم ، إذا ابتنى كيان الدولة على دعوى الولاية الدينية حقاً أو باطلاً ، وعلى حفظ كيان الإسلام ، لا على أساس وطني أو شعبي ، فهي مالكة لأموالها ، إلا أن يعلم بحرمة المال عيناً كبعض الضرائب الظالمة ، فيجري عليه حكم مجهول المالك .