الغصب
السؤال : إذا كان الأب قد اشترى داراً أو محلاً مغصوباً ، فما هو موقف عائلته من التصرفات ؟ ومنها الصلاة ؟
الجواب : لا يجوز لهم التصرف بالمغصوب ، ولا تصح منهم الصلاة فيه .
الغصب
السؤال : الدور والمحال المغصوبة ، هل يجوز الدخول إليها لضرورة اجتماعية أو غيرها ؟ أو لا ؟
الجواب : لا يجوز الدخول إليها .
الغصب
السؤال : رجل غصب مال آخر عن طريق معاملة باطلة ، بحيث امتنع من إرجاعه مدة من الزمن ، ولا يتمكن المالك من إرجاع ماله ، وبعد توسيط أشخاص معينين - ذوي وجاهة اجتماعية - في الخلاف اشترط الغاصب على المالك تعويضه بمقدار من المال لا يصل إلى نصف عشر المال المغصوب ، فرضي المالك بما اشترط بلا إجبار إلا من ناحية استنقاذ حقه ، ثم بعد استيلائه على حقه امتنع عن دفع العوض المذكور ، فهل له ذلك شرعاً أو لا ؟
الجواب : نعم ، يجوز الامتناع عن دفع العوض المذكور ، فإنه ليس عوضاً حقيقة ، بل وعد صرف اضطر له استنقاذاً لحقه .
الغصب
السؤال : يعرض البعض ببريطانيا حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ، مما يجعل المشتري يقرب جداً أنها مسروقة ، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم أو كافر ؟ سواء أكان بائعها مسلماً أم كافراً ؟
الجواب : يجوز الشراء إلا مع العلم بالسرقة من محترم المال ، أو قيام أمارة على ذلك ، بحيث لا يعتد العقلاء باحتمال ملكية صاحب اليد .
الغصب
السؤال : يوجد ( قلم ) من بين ( 10 أقلام ) مسروق ، فهل يجوز شراء هذه الأقلام ؟
الجواب : لا يجوز .
الغصب
السؤال : اشتريت أعياناً متعددة من شخص كان قد سرقها من أبيه ، وأنا أعلم بذلك ، ثم بعتها ، والآن أريد إعادة المال لصاحبه الأصلي ، ولكني لا أعلم بالضبط أقيام ما بعته ، فكيف أعمل ؟ وأخاف من الضرر إن أخبرت المالك بذلك علىَّ أو على ابنه ؟ فهل لي أن أعطيه أياه تحت عنوان الهدية أو الدين ؟ أو أن أوصله له فقط دون عنوان معين ؟ وهل يبقى لي في ذمة ابنه هذا المال أستعيده منه كيفما استطعت ؟
الجواب : إذا كانت الأعيان المذكورة يمكن تحصيل أمثالها يجب رد مثلها ، وإذا كانت أعياناً خاصة يجب دفع قيمتها حين الغصب ، مع ملاحظة فرق العملة على الأحوط وجوباً ، ويجوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث يقع التعويض تحت يد المالك وسلطنته ، ويبقى المال الذي دفعته لابنه السارق في ذمته ، يجوز لك أخذه منه .
الغصب
السؤال : شخص بالغ سن الرشد وأكثر أي عمره (16ـ17) سنة ، باع ( كركوشة ) سبحة من الذهب عيار (18) وزنها (7.100) سبع غرامات ومئة سنت ، فاشتراها منه الصائغ بسعر (17800) سبعة عشر ألف وثمانمئة دينار بتاريخ 20/3/1994 ، وبعد مضي خمسة أشهر ظهر أن ( الكركوشة ) مسروقة ، وتعود ملكيتها لوالد الشخص البائع ، أي أن السارق ولده الأكبر باعتراف أبيه ، وصاحب الحاجة الأصلي الذي هو الوالد يريد إما حاجته أعلاه أو الفرق بسعر اليوم ، علماً أن الحاجة تم بيعها في وقتها ومن الصعوبة استرجاعها .
ونقطة اخرى بينهما الآن خلاف على الوزن ، بحيث أن صاحبها الأصلي يقول مثقالين ونصف ، والصائغ يقول الوزن كما هو مبين أعلاه ، والمطلوب من سماحتكم البت بهذا الموضوع الحساس ؟ والطرفان قابلان للحلِّ الشرعي ؟
الجواب : يجب إرجاع ( الكركوشة ) بنفسها مع الإمكان ، ومع التعذر يجب الضمان بقدرها من الذهب ، ومع الاختلاف بين صاحب ( الكركوشة ) وبين الضامن في مقدار الذهب المضمون للاختلاف في وزن الكركوشة يقدم قول الضامن بيمينه إذا لم يكن لصاحب ( الكركوشة ) بيِّنة ، فيضمن بالأقل وزناً في المقام وهو سبعة غرامات ومائة سنت ، والمناسب من الطرفين التسامح والتساهل ، ولا سيما مع حسن النية من الطرفين .
ملاحظة : للمشتري الرجوع على الولد السارق بما دفعه له من الثمن وهو (17800) دينار ، كما أن له الرجوع عليه بالفرق الذي يجب عليه أن يدفعه لأبيه المسروق منه ، وتستقر خسارة المبلغ الذي يدفعه على الولد السارق .
الغصب
السؤال : أحد الأشخاص سرق مواد من جاره وباعها ، مع علمه التام بأن جاره قد قام بسرقتها من شخص آخر لأنه مطلع على أحوال جاره ، ولا يعلم صاحبها الحقيقي ، علماً بأن جاره سرقت منه مواد أخرى ويخشى إن أخبره بأنه هو الذي سرق المواد أن يتهمه بجميع مسروقاته ، ما هو الوجه ؟ أفيدونا مأجورين ، علماً بأن السرقة قامت أثناء حرب الخليج الثانية ؟
الجواب : يجب إرجاع المواد المسروقة من الجار والتي يحتمل أنها ملك لجاره ولو من دون علم جاره ، وأما المواد الأخرى فيجب الفحص عن صاحبها ولو بالسؤال من الجار ، ومع عدم معرفة صاحبها يتصدق عنه بها أو بثمنها .