التبني
السؤال : رجل عقيم ، يعطيه أخوه ولد ، ويسجل في الأوراق الرسمية باسم العم ، هل يجوز ؟
الجواب : لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه ، كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه ، فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .
التبني
السؤال : شخص وجد طفل في الشارع العام ، وله من العمر يوم أو يومين ، أخذه ورباه ، هل يجوز أن يجعل له اسم ويسجله باسمه ؟ وإن كان لا يجوز - مثلاً - فهل يبقى بدون هوية شخصية ؟ وكيف يعيش في هذا الوقت ؟ وما هو رأي سماحتكم بالتبني ؟ أي رجل يتبنى طفل أو طفلة لأنه لا يولد له أطفال .
الجواب : يجوز ذلك ، بل يؤجر عليه ، لكن بشرط أن لا يختلط نسب الطفل بنسبه ، فيثبت ذلك ، ويشهد عليه بصورة شرعية ليمنعه من الميراث ومن الدخول على النساء ، ولا أثر لتسجيل الهوية .