النفقات
السؤال : هل تسقط نفقة الولد عن أبيه إذا كان متمكناً من التكسب ولكنه متقاعس عنه ؟ وهل على الأب الاستمرار عليها ؟ وهل يشمل الحكم الأبوين إذا كانا متمكنين من التكسب ومتقاعسين عنه ؟
الجواب : إذا كان من يجب الإنفاق عليه من الأرحام قادراً على التكسب اللائق بحاله فلا يجب الإنفاق عليه إذا تقاعس عنه .
النفقات
السؤال : ما حكم النقود التي تأخذها الزوجة بدون علم زوجها لمصلحة البيت ؟ علماً أنه يشرب الخمر في هذه النقود .
الجواب : لا يحلّ لها أخذها من دون إذنه .
النفقات
السؤال : رجل تزوج بامرأة ثانية ، وقد ترك زوجته الأولى فلم يواقعها ولم ينفق عليها ، علماً أن له منها ثلاثة أولاد وثلاث بنات ، وفي بعض الأحيان تخرج هذه المرأة لزيارة العتبات المقدسة ، أو لكسب الرزق بدون إذن زوجها ، فهل عليها إثم ؟ أو حكم آخر ؟ وأن نفقة أطفالها ومعيشتهم من كدِّها ؟
الجواب : إذا كان ظاهر حاله إيكال الأمر لها تتصرف كيف شاءت جاز لها الخروج من دون إذنه ، وكذا إذا كان قد تركها في بيت مستقل لا يمرّ عليهم فيه ، ولا يتصل بها وبهم .
النفقات
السؤال : الزوجة هل تلحق بذي الرحم ؟ أو لا ؟ وإذا كانت لا تلحق فهل يجوز لها أن تمتنع عن مطالبة الزوج لها بالهبة بعنوان أنها تعتبرها من النفقة الواجبة لو كان هو غير منفق عليها ؟
الجواب : ليست الزوجة من الأرحام ، فيجوز الرجوع في ما يوهب لها ، وأما النفقة فلها أخذ ما أعطي إليها بدلاً عن النفقة ، ومع التنازع بينها وبين الزوج في النفقة يجب الرجوع للحاكم الشرعي .
النفقات
السؤال : تدَّعي علوية بأن أباها مقصِّر في الصرف على أهل بيته ، ووصل بهم الحال أنهم يتسكعون أمام المساجد ليحصلوا على بعض المال ليصرفوا على أنفسهم ، وحتى أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني ، ولكنه بخيل على عائلته .
فهل يجوز في فرض إعطاءه النفقة أن تعطى من حقِّ السادة ؟ وفي فرض أن الأب يدعي بأنه عليه الواجب من النفقة من الملبس والمأكل فقط ، ولا يجب عليه إعطاء بقية المستلزمات ، كأشياء مختصة بالنساء مثلاً ، وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة .
وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات - لأن الوضع الحالي والعادة والعرف جارٍ على ذلك - فما هو تكليف الأولاد والزوجة ؟ فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من ورائه ؟ ومن دون رضاه ؟ حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم ؟
الجواب : الظاهر أنه ليس على الأب تحمل هذه النفقات ، ولا يجوز لهم أخذ المال منه لها من دون علمه ، ويجوز دفع حق السادة لهم إذا كانوا عاجزين عن التكسب ، أو كان غير لائق بهم .
النفقات
السؤال : زيدٌ سَفيه في تصرفاته المالية ، يصرف أمواله في غير محلها ، أو يتصرف مما هو ليس من شأنه ، أو يقرض بعض الناس ويأتي في آخر الشهر ليس لديه شيء حتى ينفق على زوجته وابنه ، فتقول زوجته عندما رأيت منه هذه الحالة تصرفت من وراءه لمصلحته ، ومصلحة ابنه وبيته ، فصرت آخذ من جيبه في كل مرة مبلغاً من دون إخباره حتى أجمع المال ليوم الضيق ، فهل يجوز هذا لي أم لا ؟ وهل هذا التصرف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله لكونه سفيهاً ؟
الجواب : الظاهر أنه لا بُدَّ في السّفه من كون عدم حفظ المال ناشئاً عرفاً عن قصور في الإدراك ، بحيث لا يحسن التصرف بسبب قصوره ، أما لو لم ينشأ تضييع المال عن قصور في الإدراك بل عن اهتمامات خاصة بالشخص فلا يتحقق به السفه ، على أنه لو تحقق السفه فليس للزوجة الولاية عليه ، بل يشترك فيها الحاكم الشرعي والولي العرفي ، وهو أقرب الناس له نسباً على الأحوط وجوباً .
نعم لو أحرزت الزوجة منه الرضا بعزل شيء من ماله وحفظه له عند الحاجة جاز لها ذلك ، من دون استئذان منه ، لكن لا يجوز لها التصرف فيه بالإنفاق أو نحوه ، ولا ينفذ تصرفها إلا بإذنه أو إجازته بعد ذلك .
النفقات
السؤال : ماذا يقصد من النفقة المتعارفة الواجبة على الزوج والأب ؟ هل المقصود المناسب لشأن الزوج ؟ أو المناسب لشأن الزوجة بحدود ما يقدر عليه الزوج من دون حرج ؟
الجواب : النفقة الواجبة للمذكورين في المسكن الذي يستر الساكن ، ويقيه الحر والبرد ، والمطر ونحوها ، ويمنعه من عوادي الناس والحيوانات ؟
والمأكل بالنحو الذي يحتاجه البدن ويقوم به ، ويلحق به الشرب والملبس بالمقدار الذي يحتاجه البدن ، ولا يستلزم التوهين .
وتختص الزوجة بالنفقات التي يتوقف عليها الاستمتاع إذا طلبه الزوج منها ، كنفقة الزينة ، والغسل الرافع للنفرة ونحوه ، بل الأحوط وجوباً قيامه بنفقة غسل الجنابة التي هو سببها .
وأما ما زاد على ذلك فهو من التوسعة المستحبة شرعاً ، كما أنه من حسن المعاشرة الذي إذا تبانى عليه أفراد العائلة بذل كل منهم فوق ما عليه من مال أو خدمة .
النفقات
السؤال : إذا امتنع الزوج من إعطاء النفقة الواجبة عليه فماذا يحق لزوجته ؟
الجواب : لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب منه طلاقها .