التقليد
السؤال : اني من مقلدي العالم الفلاني، هل يجوز ان اقلد عالم اخر في فتوى معينة فقط علما انهم من نفس المذهب والدرجة العلمية
الجواب : لا يجوز التبعيض في التقليد إلا في فروض نادرة أو غير واقعة نعم، إذا كان المرجع الجامع للشرائط لا يفتي في المسالة ويحتاط فيها وجوباً تخيّر المكلف بين العمل به والرجوع لمجتهد آخر، الأعلم فالأعلم مع الإمكان.

أهل الخبرة
السؤال : هل ان اشارة بعض اهل الخبرة الى مرجع بالقول ان تقليده مجز ومبرء للذمة يكفي في تقليده اذا كان من ضمن مجموعة مراجع منحصرة فيهم الاعلمية ؟ وهل فيه اشارة الى اعلميته ؟
الجواب : نعم، يكفي ذلك في تقليده في فرض السؤال، واذا كان في التعبير اشارة الى الاعلمية ـ ولو بشاهد الحال ـ تعين تقليده وكذلك إذا اوجبت الشهادة رجحان احتمال اعلميته او التوقف في اجزاء تقليد غيره.
طرق تشخيص الأعلم
السؤال : اذا تعارض الشياع مع شهادات اهل الخبرة فأيهما يكون المقدم ؟
الجواب : لا مجال للتعارض بين الأمرين، فاذا حصل العلم واليقين بالأعلمية من خلال الشياع او غيره كان هو الحجة ولا يرجع إلى قول أهل الخبرة. واذا لم يحصل العلم من الشياع كان المرجع شهادة الثقة من أهل الخبرة إذا استندت شهادته إلى الاختبار ونحوه ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين.
الاحتياط
السؤال : لقد تضاربت أقوال أهل الخبرة في الوقت الحاضر كما تعلمون في تشخيص الأعلمية ، فما حكم المكلف المبتدئ الذي يريد التقليد الآن ؟
الجواب : يجب الاحتياط بين أقوال من اجتمعت فيهم شرائط التقليد في مفروض السؤال ، ومع تعذره وتعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار من يرجح احتمال أعلميته على غيره ، ومع تساويهم في ذلك يختار الأورع منهم ، ومع تساويهم في ذلك يختار أحدهم ويقلده .

هذا في المقلد الابتدائي ، وأما من كان مقلداً - بوجه صحيح - مرجعاً سابقاً فاللازم عليه البقاء على تقليده حتى يثبت عنده بوجه شرعي أن بعض الأحياء أعلم من الأول ، فيعدل إليه حينئذ .
الاحتياط
السؤال : عند عدم تيسر معرفة الأعلم هل يمكن للمكلف العمل بالاحتياط ، أو الاحتمال ، أو الظن ؟ أو يتخير وهو بعد لم يقلد المجتهد الذي يفتي بذلك ؟ أي أنه ما زال في مرحلة البحث عن المرجع الذي يجب عليه أن يقلده .
الجواب : يجب عليه الرجوع إلى كافة المجتهدين في هذه المسألة والعمل بأحوط الأقوال فيها ، ومع تعسُّر الاحتياط أو تعذره يختار أحدهم .
الاحتياط
السؤال : إذا لم يمكن معرفة الأعلم ، فهل يجب على المكلف الأخذ بأحوط الأقوال ؟ أو يكفيه أن يقلد أحد المجتهدين على التخيير ؟
الجواب : يجب الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الغالب - يجب تقليد من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى .
الاحتياط
السؤال : هل يستطيع المكلف أن يحتاط في بعض المسائل ؟ أي يقلد في البعض ويحتاط في الآخر ؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك .
الاحتياط
السؤال : ما هي الأسس التي ينبغي على المكلف العمل بها عند الاحتياط ؟ وهل هناك مواضع يجب فيها التقليد أو الاجتهاد دون الاحتياط ؟ وهل يجوز في المسألة الواحدة الاحتياط تارة والتقليد تارة أخرى ؟
الجواب : الاحتياط عبارة عن العمل باحتمال التكليف ، ويتخير العامي بينه وبين التقليد دائماً ، فله العمل في المسألة الواحدة تارة على الاحتياط وأخرى على التقليد .
طرق تشخيص الأعلم
السؤال : ورد في المسألة الخامسة من مسائل التقليد : ( مع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم ) ، فما هو العمل بالنسبة للمكلف مع تعذر العمل بالاحتياط وعدم تيسر الوصول إلى تحديد الأعلم بحجة شرعية ؟
الجواب : يجب اختيار من يكون احتمال الأعلمية فيه أكثر ، ومع تساوي الاحتمال يختار الأورع ، ومع عدمه يتخير - إن تعذر العمل بالاحتياط أو تعسر كما هو الغالب - ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
طرق تشخيص الأعلم
السؤال : لو صعب تشخيص الأعلم وتحرّج الاحتياط بين المجتهدين ، فهل يحق اختيار المجتهد الأسهل في فتواه ما دام له حق الاختيار إذا لم يستطيع تشخيص الأورع منهم كذلك ؟
الجواب : نعم يحق له ذلك ، لكن ليحذر من تأثير رغبته في التخفيف على اختياره ، بحيث يختار المرجوح ويغفل عن المرجحات .
طرق تشخيص الأعلم
السؤال : ما هي طرق تشخيص الأعلم ؟ علماً أن أهل الخبرة هم أدنى مستوى منه ، وأنهم غير مطَّلعين على الحكم الشرعي في مقام الثبوت والحكم الواقعي ، والذي يستطيع تحديد الأعلم هو القادر على معرفة تطابق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي .

فهل أن أسلوب التدريس ، وطريقة التفهيم ، والإجابة السريعة ، كافية للتشخيص ؟ أم أن هناك أسباب أخرى تقع في طريق التشخيص ؟
الجواب : هذه الأمور ليست مناطاً للأعلمية ، كما أن تطابق الحكم الواقعي والظاهري ليس مناطاً لها أيضاً ، بل المناط لها كون الشخص أجود فهماً للنصوص ، وأقدر وأكفأ على الجمع بينها بالنحو العرفي ، وأمتن في قواعده الأصولية ، وأشمل نظراً وملاحظة للقرائن الحالية والمرتكزات العرفية والمتشرعية ، وذلك أمر يدركه أهل الخبرة عند احتكاكهم بأطراف التفاضل ونظرهم في مَطالبه العمَلية .
طرق تشخيص الأعلم
السؤال : إذا تعذر على العامي تشخيص الأعلم لكثرة الثقات في طرح اسم العالم الأعلم ماذا يصنع عند ذلك ؟
الجواب : يختار من يقوى فيه احتمال الأعلمية ، وإن لم يكن هناك من يقوى فيه احتمال الأعلمية من بين المجتهدين اختار الأورع منهم ، وإن لم يكن هناك من يمتاز بالورع اختار أيهم شاء .
شروط مرجع التقليد
السؤال : عند تعدادكم في ( منهاج الصالحين ) لشرائط مرجع التقليد لم تشترطوا الحياة كسائر المراجع ، فهل يعني هذا أنكم تجوِّزون تقليد الميت ابتداءً كما يبدو ؟ ولو كان الأمر كذلك فهل يجب حينئذٍ تقليد أعلمهم ؟
الجواب : إنما يجوز تقليد الميت ابتداءً في فرض نادر لا طريق لإحراز حصوله في غالب الأوقات ، ومنها زماننا هذا .
شروط مرجع التقليد
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تكون مرجع تقليد ؟ وما هو حكم الذين يقولون بجواز ذلك ؟
الجواب : يشترط فيه الذكورة على الأحوط وجوباً .
شروط مرجع التقليد
السؤال : هل معرفة أحوال المسلمين ومشاكلهم في البلدان المختلفة - بما في ذلك ما يجب عليهم أن يسلكوه إزاء واقعهم والمستجدات - دخيل في تشخيص أعلمية الأعلم ؟ بحيث تدخل في الموازنة بين المجتهدين ، أم لا علاقة لها بذلك ؟
الجواب : لا أثر لذلك في الأعلمية المطلوبة في مرجع التقليد ، لأن المراد بالأعلمية فيه الأعلمية في استنباط الحكم الشرعي الكلي .

وأما استنباط أحكام الوقائع الشخصية المختلفة باختلاف الزمان والبلدان المتغيرة تبعاً للمستجدات فيمكن للمقلد القيام به بعد ضبط الموضوعات الكلية للأحكام الكلية التي يأخذها من مرجعه ، أو الرجوع فيها لمرجعه بعد شرح الحالة الخاصة وتحديدها له .
شروط مرجع التقليد
السؤال : أنتم تعتبرون في مرجع التقليد مرتبة عالية من العدالة ، فهل هذا معتبر في الحاكم الشرعي الذي له ولاية ؟ أو يختص بمرجع التقليد ؟
الجواب : يختص بمرجع التقليد .
شروط مرجع التقليد
السؤال : ما المراد بالعدالة في نظر سماحتكم ؟ وهل تختلف العدالة المأخوذة في مرجع التقليد عنها في إمام الجماعة ؟
الجواب : نعم تختلف العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة ، حيث يشترط في المرجع أن يكون على درجة عالية من التقوى تمنعه من الوقوع في الحرام عادة ، وإذا وقع في المعصية ولو نادراً أسرع إلى التوبة ، بينما يشترط في إمام الجماعة أن يتجنب الكبائر ولا تصدر منه الصغائر بإصرار واستخفاف .
سبب تعدد المراجع
السؤال : لماذا يوجد أكثر من مرجعية في أخذ الأحكام الشرعية ؟ أليس هذا يؤدي إلى التفرق بين الشيعة ؟ وخاصة نلاحظ اختلاف المراجع في جواز بعض الأحكام وعدم جوازها عند مرجع آخر ؟
الجواب : بعد غيبة الإمام المعصوم ( عليه السلام ) لم يُفرض على الشيعة نظام يحصر المرجعية في واحد ، فإن النظام المذكور لو فُرض لسهل انحراف المرجع ، ولم يستطع المؤمنون التغيير بعد فرض النظام عليهم ، ولذا انحرفت المرجعيات في سائر الطوائف الإسلامية وغيرها .

أما إذا لم يُفرض النظام ، وأوكِل الأمر إلى قناعات الناس بتمامية الميزان الشرعي فيما بينهم وبين الله فإن الناس يبقى لهم القدرة على التغيير عند انحراف المرجع ، وبهذا بقيت الدعوة للحق وللميزان الشرعي في هذه الطائفة على طول المدة ، غاية الأمر أنه يلزم الاختلاف في الحق ، والاختلاف في الحق خير من ضياعه .
الشياع
السؤال : هل أن الشياع في إثبات الأعلمية حجة في نفسه وإن لم يوجب العلم والاطمئنان ؟ أم أنه يكون حجة إذا أوجب العلم أو الاطمئنان ؟
الجواب : المراد بالشياع هو الشياع بين أهل الخبرة ، مع استناد إخبارهم للاطلاع على حال الرجل وغيره من الأطراف من طريق الاطلاع على مطالبهم العلمية وطريقتهم في الاستدلال من دون معارض مُعتدّ به ، ولو لكون كثرتهم موجبة للاطمئنان بخطأ المعارض لنُدرته ، ومثل هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية .

وإنما يحتاج الشياع حينئذ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض ، أما مع عدالتهم وعدم المعارض فتكفي البينة .

وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به ، كالشياع بين العامة المستند لقول أشخاص قليلين بين أهل الخبرة المبتني على غير ما سبق ولو لعدم اهتمامهم بالفحص عن حال الآخرين ، أو لاعتمادهم على قول غيرهم من دون فحص عن حال الأطراف بأنفسهم ، وغير ذلك .
التقليد في أصول الدين
السؤال : هل يجوز التقليد في أُصول الدين أو المذهب - كالعدل ، والإمامة ، وكونها بالنص أو الشورى ، وغير ذلك - وغيرها من الأصول ؟ ولو أشرتم إلى الوجه في ذلك كان تفضلاً مشكوراً .
الجواب : الثابت بأدلة جواز التقليد هو جوازه في الأحكام العملية الفرعية ، أما غيرها من الأمور الاعتقادية فهي على نحوين :

الأول : ما يجب الاعتقاد به ، كـ( الإمامة ) ، واللازم تحقق الاعتقاد المذكور ، فإن كان الرجوع للغير موجباً لحصول الاعتقاد أجزأ - وإن كان المكلف غير معذور لو تحقق الخطأ لتقصيره في سبب الاعتقاد - ، وإن لم يوجب الاعتقاد - لاحتمال خطأ من رجع إليه - لم يجزئ ، لعدم تحقق الواجب .

الثاني : ما لا يجب الاعتقاد به ، لكن لا بُدَّ من عدم القول به إلا بعلم - من باب أن الإنسان مسؤول عما يقول - ، ولا يجوز القول بغير علم كحساب القبر ، ومنكر ونكير ، وتطاير الكتب ، فإنْ تحقق العلمُ من قول الغير جاز القول به ، وإن لم يتحقق لم يجز القول به ، بعد ما ذكرنا من اختصاص جواز التقليد بالأحكام العملية .