الشركة
السؤال : اشترك ثلاثة شركاء في شراء سيارة ، للطرف الأول النصف وعليه دفع نصف قيمتها ، وللطرفين الثاني والثالث كل منهما الربع ، وقرّض الطرف الأول للطرف الثالث قيمة ربع السيارة ، وحدث نزول في الأسعار ، فانسحب الطرف الثالث من الشراكة ، فظن الطرف الأول بأن الانسحاب حدث على حسابه ، وأنهم حمَّلوه قيمة ربع السيارة والخسارة .
أما الطرف الثاني - وبحكم كونه شقيق الطرف الثالث - فكان على غير ذلك ، فإنه قبل من شقيقته حصتها والدَّين الذي عليها ، وأصبحت حصتها هي حصته ، وعليه تحمّل الدَّين والخسارة ، وبعد بيع السيارة خسرت النصف من قيمتها ، وعند الحساب أراد الطرف الثاني تحمّل نصف الخسارة بحكم ما ذهب إليه .
أما الطرف الأول فقد توقف عن القبول خوف الإشكال لكونه ظاناً بأن له ثلاثة أرباع السيارة بحكم كون القيمة مدفوعة من قِبله ، وبحكم الأمر الواقع ، ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع .
الجواب : انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمّله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق .
أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له ، وأنه هو الذي يتحمل ثمنها ، فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها ، وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .
الشركة
السؤال : هناك معاملة حيث يقوم شخص ببذل نايلون لتغطية الزرع ، على أن تكون له نسبة من الوارد مع إعادة النايلون بعد حصاد الزرع ، ما حكم ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
الشركة
السؤال : ثلاث أشخاص اشتركوا في شراء بضاعة مهمة ، ولم يكن بينهما أية شروط ، وقد سجلت هذه البضاعة باسم أحد هؤلاء الثلاثة ، وبعد سنوات فرضت الدولة ضريبة كبيرة على أحد الشركاء الذي سجلت البضاعة باسمه ، فهل يجب على الشريكين الآخرين دفع الضريبة مع الثالث لكونهما كانوا شركاء في هذه البضاعة ؟ أم تقع الضريبة على الذي سجلت باسمه فقط ؟
الجواب : إذا كانت الضريبة على البضاعة فاللازم الاشتراك في تحمل الضريبة ، وإذا كانت الضريبة على الشخص لسبب آخر - ككون الشخص ذو أملاك أخرى - فلا يتحمل الآخرون عنه الضريبة .
الشركة
السؤال : إن أجاز الشريك لنفسه أخذ العمولة ، وبدون علم بقية الشركاء قام بصفقة تجارية أخرى ، ولكن خاسرة ، وبعد أن علم الشركاء بالحالتين فهل يتحمل هو التعويض الكلي أو الجزئي ؟ وهل يجوز لشركائه تغريمه بسبب تقصيره الذي هو السبب في الخسارة المذكورة ؟
الجواب : إذا كان مأذوناً في تلك الصفقة فلا خسارة عليه ، وإذا لم يكن مأذوناً كان عليه تحمل الخسارة .
الشركة
السؤال : مع فسخ الشركة ، أو مع رغبة دخول شريك ثالث في تلك الشركة ، أو وجوده بالفعل ، فهل يجوز تنبيه ذلك الطرف الثالث بحال الشريك الذي لديه تصرفات غير مقبولة ؟ وإذا جاز التنبيه المذكور فهل يجب مع توقع وقوع ذلك الطرف الثالث في المشاكل ؟
الجواب : نعم يجوز ، من دون إعابة إذا كان متستراً بذلك ، وإذا كان متجاهراً به جاز عيبه به .
الشركة
السؤال : هل يجوز أن يستقل الشريك باستعمال بعض الأثاث المشتركة من دون علم شريكه ولا استئذانه ؟ لا سيَّما مع كون الشريك أكثر حاجة منه لذلك الأثاث ؟
الجواب : لا يجوز ذلك .
الشركة
السؤال : هل يجوز أن يأخذ عمولة على بيع أو شراء المال المشترك من دون اتفاق على ذلك ؟ علماً بأن الشريك الآخر يناله بعض الجهد من جراء تلك المتاجرة ، وهو أيضاً قد يقوم بنظيرها ولا يأخذ عمولة على ذلك ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا بُدَّ من إعلام الشريك والاتفاق معه .
الشركة
السؤال : هل يجوز للشريك أن يدخل أموال الغير من دون أن يضبط تلك الأموال وما يقابلها من بضاعة عند البيع والشراء في سجل أو نحوه ؟ مع تعرضه للنسيان والاشتباه ، وتسامحه في ذلك ، بالرغم من إصرار شريكه على عدم التهاون بذلك بعد علمه بدخول تلك الأموال في المال المشترك ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، وهو من الخيانة .
الشركة
السؤال : هل يجوز للشريك أن يدخل أموال الغير من دون علم شريكه ومن دون اتفاق معه على مثل ذلك ؟ فإذا كان غير جائز ففي أي عنوان من المحرمات يدخل ذلك ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، وهو من الخيانة .
الشركة
السؤال : إذا سرقت بضاعة من المحل الذي فيه أحد الشركاء بسبب تقصيره ، فهل يتحمل تعويضه ؟ وهل يجوز لشركائه تغريمه ؟
الجواب : إذا كان هناك تفريط من الشريك أمكن تغريمه وكان ضامناً ، وإلا فلا يغرم ولا يضمن .
الشركة
السؤال : بستان فيه شركاء ستة وأحد الشركاء والفلاح قاموا بقلع (190) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الشركاء ، وبعد أشهر باع الشركاء ( الخمسة ) الأرض على مشتري معيَّن ، فقام المشتري برفع دعوى على الذين قلعوا النخل ( الشريك السادس والفلاح ) ، وتم تقدير النخل المقلوع بمبلغ معين ، علماً أننا لم نطلب من المشتري رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل :
أ - هل يحق للشريك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الشركاء ؟ وهل أن حجة مصلحة الأرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل ؟
ب - هل أن ثمن النخل المقلوع ملك البائعين ؟ أم ملك المشترى ؟
ج - هل يحق للمشتري المطالبة بثمن النخل ( من الشريك السادس والفلاح ) ؟
د - إذا لم يشترط المشتري على البائع المطالبة بثمن النخل المقلوع فهل يحق له المطالبة ؟
هـ - هل يحق للبائعين تغريم الشريك السادس والفلاح ؟
و - هل يحق للمشتري المطالبة بالخسائر التي خسرها كمصاريف بالدعوى للمطالبة بثمن النخل المقلوع ؟ علماً أننا لم نقل له بالمطالبة بالنخل .
ز - هل يحق للبائعين تقديم دعوى على من قلع النخل بعد مرور (50) سنة مثلاً ، لعدم تمكنهم من دفع مصاريف الدعوى الآن ؟
ح - هل تتساوى الحصص بين الرجال والنساء الشركاء في النخل ؟
ط - إذا دفع من قلع النخل ربع قيمة النخل فهل يحق للبائعين أخذه مع الاحتفاظ بالمطالبة بحقهم ببقية المبلغ مستقبلاً ؟
ي - لو قدَّر الذين قلعوا النخل أو الوسطاء قيمة النخل بربع القيمة الحقيقية ، ودفعوها إلى الشركاء الخمسة البائعين ، فهل يحق للبائعين أخذ المبلغ مع الاحتفاظ بباقي حقهم ؟
ك - هل هناك حق للذين قلعوا النخل الشريك السادس والفلاح للمطالبة بشيء من ثمن النخل المقلوع ؟
الجواب : إذا كان الشريك الذي قلع النخل مخولاً من قبل باقي الشركاء فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه أن يضمن لباقي الشركاء قيمة النخل المقلوع ، ولا يضمنه للمشتري ، وأما المشتري فإنه إذا كان عالماً بحال الأرض حين الشراء فلا يستحق على البائع شيئاً ، وأما إذا كان مخدوعاً من قبل البائع فله فسخ المعاملة ، وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن باقي الأسئلة .