العقود والمعاملات
السؤال : ما حكم التوكل والتوسط في المعاملات عبر الشبكة ؟ وما حكم الكسب المالي من خلال ذلك ؟ سيَّما مع ملاحظة أن اتِّساع المعلومات في شبكة الإنترنت يستطيع من خلاله المكلف أن يقوم بعملية العرض على طرف ما ، ويوصله بالطرف الآخر ، فيستحق المال حتى لو لم يعلم الطرفان وإنما طرف واحد فقط ، ونظائر ذلك من طرق التوسط في إجراء المعاملات عبر الشبكة .
الجواب : لا بأس بذلك كله ، وبكسب المال في مقابله ، بعد الاتفاق عليه مع الطرف المعني ، وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة المذكورة ، نظير الجعالة ، فلا بأس بأخذ المال منه حينئذٍ بمقتضى التزامه المذكور .
العقود والمعاملات
السؤال : ما هو حكم المعاملات العامة ، كالبيع والشراء ، ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها ؟ والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية ، كالبطاقة بأنواعها ، ونظائر ذلك ، ما هو الضابط الشرعي مع الحكم ؟
الجواب : لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمَّت بقية شروطها ، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة ، فيشمله عموم نفوذ العقود ، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه .
نعم ، يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح ، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه ، بحيث يكون القبول مبنياً على الإيجاب ومرتبطاً به ، حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني ، أما إذا كان حواراً مباشراً نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صحَّ عقد النكاح .