الإعلان عن مخربي المواقع
السؤال : ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز ؟ أو لا ؟ وهو أن يقوم المكلف بتتبُّع المخرِّبين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ، ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد ، وفي الإعلان ، مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من خلالها يـخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ، ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك ، فهل يجوز للمكلف ذلك ؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته ؟
الجواب : إذا كان المخرّبون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصُّن من شرهم ، أو من أجل إنكار المنكر عليهم ، وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم ، أو سبباً للإضرار بهم .