- التقليد 70
- الطهارة 147
- طهارة الماء ونجاسته 3
- الجبيرة 3
- الخلوة 1
- الاستنجاء 1
- أجزاء الوضوء 4
- شروط الوضوء 13
- غايات الوضوء 3
- مبطلات الوضوء 3
- سبب الجنابة 3
- الجنابة 3
- غسل الجنابة 5
- غسل الحيض وسببه 5
- الحيض 5
- أحكام الاستحاضة 2
- تغسيل الميت 5
- التكفين 3
- الصلاة على الميت 4
- الدفن 9
- غسل مس الميت 3
- الأغسال المستحبة 5
- مسوغات التيمم 2
- ما يتيمم به 3
- النجاسات 24
- سراية النجاسة 3
- ما يعفى عنه من النجاسة 2
- التطهير من النجاسات 24
- مقدمات الموت ولواحقه 6
- الصلاة 204
- أوقات الفرائض اليومية ونوافلها 16
- القبلة 3
- لباس المصلي 2
- اللباس الساتر 10
- مكان المصلي 7
- الأذان والإقامة 2
- فصول الأذان والإقامة 5
- النيّة 5
- القيام 4
- قطع الصلاة 1
- ما يصح السجود عليه 4
- القراءة 13
- السجود 4
- التشهد 2
- التسليم 1
- التعقيب وسجود الشكر 1
- القنوت 1
- منافيات الصلاة 6
- صـلاة الجمعـة 2
- صلاة الآيات 2
- كثير الشك 1
- تكبيرة الإحرام 1
- الحاجب 2
- حكم القضاء ومورده 0
- النيابة 14
- الاستئجار على تفريغ ذمة الغير 2
- صلاة الجماعة 3
- شروط انعقاد الجماعة 8
- شروط إمام الجماعة 9
- أحكام الجماعة 9
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 2
- الشك في الصلاة وأفعالها 2
- كثير النسيان 1
- قضاء الأجزاء المنسية 1
- سجود السهو 3
- الخلل في النافلة 1
- صلاة المسافر 29
- قواطع السفر 8
- المسافر 3
- الصلوات المستحبة 3
- الجمع بين الصلاتين 2
- الجهر 2
- القضاء 6
- صلاة الوحشة 1
- الصوم 47
- الزكاة 9
- الخمس 116
- الحج والعمرة 51
- شروط وجوب حج الإسلام 51
- الحج النيابي 0
- الإحرام 0
- المواقيت 0
- كفارات الأحرام 0
- الطواف 0
- السعي 0
- التقصير 0
- حج التمتع 0
- إحرام الحج 0
- الوقوف بعرفة 0
- الوقوف بالمشعر الحرام 0
- الرمي بمنى 0
- الذبح أو النحر بمنى 0
- الحلق أو التقصير بمنى 0
- فيما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى 0
- فيما يجب بمنى في أيام التشريق ولياليها 0
- فيما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة 0
- العمرة المفردة 0
- المصدود والمحصور 0
- التجارة 95
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8
- الإجارة 28
- الصيد والذباحة 23
- شروط الذبح 11
- كيفية الذبح 2
- الذباحة 1
- التذكية 8
- الدم 1
- القصاص والديات 28
- النكاح 230
- الطلاق 30
- العدّة 13
- شروط الطلاق 17
- الكفارات 8
- الوصية 17
- اليمين والنذر والعهد 15
- الاستنساخ البشري 9
- الكمبيوتر والإنترنت 30
- دخول مقاهي الإنترنت 1
- الإنترنت 1
- الحوار 1
- المراسلة 1
- الاشتراك في الخدمات 1
- استنساخ وتوزيع البرامج 8
- صناعة الفيروسات 2
- إدارة مواقع الحوار 1
- الإعلان عن مخربي المواقع 1
- طلبة العلوم الدينية 2
- نشر الفضائح 1
- التداعي إلى حكام الجور 1
- دخول مواقع الحوار 2
- العقود والمعاملات 2
- اكتساب المال من المواقع 1
- رد الشبهات وإرشاد المؤمنين 2
- حماية مواقع المؤمنين 2
- كتب متفرقة 107
- المال المجهول المالك 5
- المضاربة 6
- المزارعة 2
- اللقطة 10
- الهبة 6
- الغصب 8
- إحياء المَوات 3
- المقاصة 2
- الحجر 1
- الحوالة 1
- الوقف 48
- الشركة 11
- العارية والوديعة 1
- القرض والدين 3
- العقيدة 48
- ظواهر مذهبية 7
- عصمة الأنبياء (عليهم السلام) 4
- علم الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 2
- مصحف فاطمة (عليها السلام) 1
- ولاية الإمام علي (عليه السلام) وآثارها 2
- عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم ال 3
- الولاية بين المؤمنين 1
- أم المؤمنين 0
- تنصيب الأئمة (عليهم السلام) 3
- شبهات وردود 5
- صور النبي والأئمة (عليهم السلام) 2
- تفضيل أهل البيت (عليهم السلام) على الأنبياء (عليهم السل 1
- الصلاة والسلام على النبي وآله 2
- الطفل يوم القيامة 1
- الطلاسم 1
- الفرق بين الشيعة والسنة 1
- النواصب 1
- الوجود الحقيقي للإمام علي (عليه السلام) في الأزمنة السا 1
- أصول الدين 1
- الأعياد 1
- الخير والشر 1
- الديانات والمذاهِب 3
- الرجعة 1
- الشفاعة 1
- الصفات الإلهية 1
- الكافر 1
- مسائل عامة 375
- العمل في الدوائر الرسمية 5
- الزينة 2
- الاعتكاف 5
- الائتمان على الأسرار 1
- الأنساب 1
- حق الطبع والنشر 3
- صحة بعض الكتب والأحاديث 4
- المحرمات 8
- مكارم الأخلاق 1
- نصائح 5
- التدخين 7
- إزالة الشَّعر 1
- إعانة الظالمين 3
- الأبراج 2
- آلات اللهو 1
- الأحجار الكريمة 1
- الألعاب 13
- الأناشيد الإسلامية 1
- الاستمناء 7
- إقامة الأعياد 1
- الأصول الفقهية 4
- أهل البدع 1
- البنوك 2
- بطاقات الائتمان 1
- التختّم باليمين 1
- التلفزيون والستلايت 3
- التاريخ 18
- التوطّن 1
- التصفيق 4
- تعلم الأحكام الشرعية 2
- تخيّل المرأة 1
- الطب 46
- الدعاء 11
- مدح الغير 4
- قتل الحشرات 3
- الجوال 1
- الحجاب 5
- الحقوق الشرعية 1
- الرؤى والأحلام 2
- الردَّة والارتداد 2
- السحر ونحوه 2
- السلام والتحية 3
- الشعائر الحسينية 17
- الشِّعر 4
- الغناء والموسيقى 34
- التربة الحسينية 1
- القرآن الكريم 3
- القضاء 6
- حقوق الغير 3
- الوسواس 2
- الصدقة 7
- الصور والأفلام 5
- الغش في الامتحانات 2
- القوانين 3
- الكحول 5
- اللواط 2
- المساحيق 1
- النظر للمرأة 1
- اليانصيب والجوائز 5
- معاملة غير المسلمين 1
- الختان 1
- التفسير 27
- المغتربين 9
- الغيبة 13
- الكذب 4
- قطيعة الرحم 6
- عقوق الوالدين 8
- حقوق المرأة 2
- صوت المرأة 1
- عدم إجابة السؤال 1
- كتب الضلال 3
- ولاية الفقيه 1
- اسقاط الجنين 2
- العقيقة 1
- الأموات 2
- الرقص 1
- الإستخارة 1
- الأطعمة والأشربة 29
- الإرث 14
استنساخ أعضاء الإنسان
السؤال : يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر ، وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عند الحاجة إليها ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية ؟ أو لا يجوز ؟ باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلاً ، وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز ؟ علماً أن هناك دراسة عملية حول الموضوع ، يراد بحث الجانب الفقهي فيه .
الجواب : يجوز ذلك بأجمعه ، حتى في الأعضاء التناسلية ، ويجوز النظر إليها لعدم كون نسبتها على حدِّ النسبة التي هي المعيار في التحريم ، فإن النسبة التي هي المعيار في التحريم في نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءاً من بدن المرأة أو الرجل ، كَيَدهما ورِجلهما ، والمتيقَّن من الحرمة حينئذ حالة اتصالها بالبنت ، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن إشكال .
أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليته ، ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .
وفي ختام هذا الحديث ، بعد بيان الحكم الشرعي نحن نحذر من استغلال هذا الاكتشاف وغيره من مستجدات الحضارة المعاصرة فيما يضر البشرية ، ويعود عليها بالوبال ، فإن الله عظمت آلاؤه خلق هذا الكون لخدمة الإنسان ولخيره ، وكما قال عزَّ من قائل :
( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاًً ) [ البقرة : 29 ] ، وقال تعالى :
( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ) [ لقمان : 20 ] .
فلا ينبغي الخروج به عما أراده الله تعالى له ، فنستحق بذلك خذلانه ونقمته ، كما قال عزَّ من قائل :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ [ إبراهيم : 28 - 29 ] .
ونسأله سبحانه أن يسددنا وجميع العاملين في حقل المعرفة لتحقيق الحقائق وإيضاحها ، وخدمة البشرية وصلاحها ، إنه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليته ، ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .
وفي ختام هذا الحديث ، بعد بيان الحكم الشرعي نحن نحذر من استغلال هذا الاكتشاف وغيره من مستجدات الحضارة المعاصرة فيما يضر البشرية ، ويعود عليها بالوبال ، فإن الله عظمت آلاؤه خلق هذا الكون لخدمة الإنسان ولخيره ، وكما قال عزَّ من قائل :
( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاًً ) [ البقرة : 29 ] ، وقال تعالى :
( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ) [ لقمان : 20 ] .
فلا ينبغي الخروج به عما أراده الله تعالى له ، فنستحق بذلك خذلانه ونقمته ، كما قال عزَّ من قائل :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ [ إبراهيم : 28 - 29 ] .
ونسأله سبحانه أن يسددنا وجميع العاملين في حقل المعرفة لتحقيق الحقائق وإيضاحها ، وخدمة البشرية وصلاحها ، إنه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
دم الحيوان المشابه لدم الإنسان
السؤال : ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان ؟ وما هو حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي ؟
الجواب : أما لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله ، مما يندرج في نوعه عرفاً ، كالغنم والبقر والقطة والكلب والإنسان ، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان ، فما دل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم مثلاً يدل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، لأنه من أفراده عرفاً ، ومجرد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة .
وأما الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي فهو طاهر ، لما دل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره .
على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور ، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكون في جسد الإنسان ، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره .
وبعبارة أُخرى : أن نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوُّنه فيه ، لا على أساس حمله لعناصر دمه .
وأما الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي فهو طاهر ، لما دل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره .
على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور ، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكون في جسد الإنسان ، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره .
وبعبارة أُخرى : أن نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوُّنه فيه ، لا على أساس حمله لعناصر دمه .
ملكية الحيوان المستنسخ
السؤال : ما هو حكم الحيوان المخلوق بطريقة الاستنساخ من حيث عائديته أو ملكيته ، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية ؟ أو هو للقائم بعملية التخليق ؟
الجواب : يعود الحيوان - طبعاً - لمالك الحيوان الذي انتزعت منه الخلية ، لأن نمو الجسم المملوك تابع له ، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه سواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمو فرخ الحيوان حتى يكبر ، أم مع تبديلها ، كنمو الحب حتى يصير شجرة ، ونمو البرعم حتى يكون في نهاية الأمر ثمرة .
وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل عليها الإطلاقات المقامية ، وعلى ذلك جرى الفقهاء ، فحكموا بأنه لو غصب شخص حباً فزرعه ، صار الزرع لمالك الحب لا للغاصب ، هذا كله إذا أخذت الخلية من غير إذن مالك الحيوان ، أما إذا أخذت بإذنه فالمتبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ .
وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل عليها الإطلاقات المقامية ، وعلى ذلك جرى الفقهاء ، فحكموا بأنه لو غصب شخص حباً فزرعه ، صار الزرع لمالك الحب لا للغاصب ، هذا كله إذا أخذت الخلية من غير إذن مالك الحيوان ، أما إذا أخذت بإذنه فالمتبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ .
النسب
السؤال : لو اعتبر المستنسَخ بمنزلة الأجنبي ، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية ؟
الجواب : مقتضى ما تقدم عدم المحْرَميَّة بين الإنسان المذكور وصاحب الخلية - فضلاً عمن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه - نعم ، قد يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكون من بعضه ، والنص المذكور وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أن المرتكزات الشرعية قد تؤيده من دون أن تنهض حجة قاطعة تسوغ الفتوى بالتحريم .
ومن ثم قد يلزم الاحتياط بتجنب النكاح بينه وبين المرتبطين بصاحب الخلية ، مثل أبيه وابنه وأخيه ، كما أن احتمال بنوته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها ، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها ، كأخيها وأُختها وابنها وبنتها ونحوهم .
ومن ثم قد يلزم الاحتياط بتجنب النكاح بينه وبين المرتبطين بصاحب الخلية ، مثل أبيه وابنه وأخيه ، كما أن احتمال بنوته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها ، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها ، كأخيها وأُختها وابنها وبنتها ونحوهم .
الحقوق الشرعية
السؤال : هل هناك حقوق تترتب شرعاً بين المستنسَخ وبين صاحب الخليَّة ؟
الجواب : لا حقوق بينهما لعدم النسبة بينهما .
النسب
السؤال : ما حكم المُستنسَخ من حيث النسب :
أ - فيما يتصل بالعاقلة أو لولاء ضامن الجريرة ؟
ب - هل يعتبر هاشمياً لو أخذت الخلية من هاشمي حتى مع الحكم بعدم بنوَّته أو أخوته لصاحب الخلية ؟
أ - فيما يتصل بالعاقلة أو لولاء ضامن الجريرة ؟
ب - هل يعتبر هاشمياً لو أخذت الخلية من هاشمي حتى مع الحكم بعدم بنوَّته أو أخوته لصاحب الخلية ؟
الجواب : لما كان الانتساب للعشيرة يتفرَّع على الانتساب للأب فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية ، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً .
وعلى ذلك ليس له عاقلة ، بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( عليه السلام ) ، نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطاً لأبويها ، وكون إخوتها أخوالاً له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .
وعلى ذلك ليس له عاقلة ، بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( عليه السلام ) ، نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطاً لأبويها ، وكون إخوتها أخوالاً له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .
التبعية الدينية
السؤال : ما هو حكم المستنسخ من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة ؟ هل يعتبر مسلماً أو كافراً ؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية ؟
الجواب : ما دام طفلاً لا تمييز له يجري عليه حكم من هو تابع له في حياته ، بحيث يصير في حوزته ، كما يتبع الطفل الأسير آسره ، فإذا صار مميِّزاً فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه ، ولو فرض كفره لم يكن مرتداً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً ، لعدم كونه أباً له كما سبق .
صاحب الخليّة المستنسَخ
السؤال : إذا كان من خلق بهذه الطريقة إنساناً ، فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية ؟ امرأة كان أو رجلاً ؟
الجواب : إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً ، لأن النسبة للأب تابعة عرفاً لتكون الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة ، كما يشير إليه قوله تعالى :
( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ) [ السجدة : 8 ] .
ولا دخل للحيمن هنا ، بل للخلية المأخوذة من الجسد ، وخصوصاً إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة ، حيث لا معنى لكونها أباً للإنسان المذكور ، وقد ورد في نصوص كثيرة أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم ، وبغض النظر عن صحة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتاً لآدم ، وذلك يكشف عن أن معيار بنوة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه ، بل خلقته من مَنيِّه كما ذكرنا ، وأما النسبة للأُم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها ، وهو هنا لا يتكون من تمام بويضتها بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها ، ومن ثم يشكل نسبته لها .
نعم ، يصعب الجزم بعدمه ، كما لا مجال للبناء على أنه أخ لصاحب الخلية أو البويضة ، بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين ، وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية ، لعدم دخله في الانتساب عرفاً .
والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير ، وعليه عوّل الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية ، ولنفترض أن توصل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل خلية حيوانية أو نباتية ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية ، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرد ذلك من دون تحقق الضوابط النسبية العرفية المعهودة ؟! لا ريب في عدم جواز ذلك ، بل نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله ، والحكم بأنهما أجنبيان ، وهكذا الحال في المقام حيث يتعين كون الإنسان المذكور أجنبياً عن صاحب الخلية ، وليس بينهما أي ارتباط أو عنوان نسبي .
( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ) [ السجدة : 8 ] .
ولا دخل للحيمن هنا ، بل للخلية المأخوذة من الجسد ، وخصوصاً إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة ، حيث لا معنى لكونها أباً للإنسان المذكور ، وقد ورد في نصوص كثيرة أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم ، وبغض النظر عن صحة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتاً لآدم ، وذلك يكشف عن أن معيار بنوة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه ، بل خلقته من مَنيِّه كما ذكرنا ، وأما النسبة للأُم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها ، وهو هنا لا يتكون من تمام بويضتها بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها ، ومن ثم يشكل نسبته لها .
نعم ، يصعب الجزم بعدمه ، كما لا مجال للبناء على أنه أخ لصاحب الخلية أو البويضة ، بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين ، وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية ، لعدم دخله في الانتساب عرفاً .
والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير ، وعليه عوّل الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية ، ولنفترض أن توصل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل خلية حيوانية أو نباتية ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية ، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرد ذلك من دون تحقق الضوابط النسبية العرفية المعهودة ؟! لا ريب في عدم جواز ذلك ، بل نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله ، والحكم بأنهما أجنبيان ، وهكذا الحال في المقام حيث يتعين كون الإنسان المذكور أجنبياً عن صاحب الخلية ، وليس بينهما أي ارتباط أو عنوان نسبي .
حكم الاستنساخ البشري
السؤال : هل تجوز أصل عملية الاستنساخ شرعاً لو تم تخليق إنسان بهذه الطريقة ؟ وبأية شروط ؟
الجواب : الظاهر إباحة إنتاج الكائن الحي بهذه الطريقة أو غيرها ، مما يرجع إلى استخدام نواميس الكون التي أودعها الله تعالى فيه ، والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آيات الله تعالى ، وعظيم قدرته ، ودقة صنعته ، استزادة في تثبيت الحجة ، وتنبيهاً عل صدق الدعوة ، كما قال عزَّ من قال :
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 23 ] .
ولا يحرم من ذلك إلا ما كان عن طريق الزنى ، ويلحق به على الأحوط وجوباً تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل الأجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم ، بحيث ينتسب الكائن الحي لأبوين أجنبيين ليس بينهما سبب محلِّل للنكاح .
أمّا ما عدا ذلك فلا يحرم في نفسه ، إلا أن يقارن أمراً محرماً كالنظر لما يحرم النظر إليه ، ولمس ما يحرم لمسه ، فيحرم ذلك الأمر .
وقد سبق أن وَرَدنا استفتاء حول هذا الموضوع من بعض الإخوة الذين يعيشون في بريطانيا ، عند قيام الضجة الإعلامية العالمية حوله بين مؤيد ومعارض ، وقد أُشير فيه لبعض الأمور التي سبقت ، كمحاذير يتوهم منها التحريم ، وهي :
أ - إنتاج الكائن الحي خارج نطاق الأسرة :
ولم يتَّضح الوجه في التحريم من أجل ذلك ، حيث لا دليل في الشريعة على حصر مسار الإنسان في انتاجه بسلوكه الطرق الطبيعية المألوفة ، بل رقي الإنسان إنما هو باستحداث الطرق الأُخرى ، واستخدام نواميس الكون المودعة فيه التي يطلعه الله عليها بالبحث والاجتهاد ، والاستزاده في طرق المعرفة ، كما لا دليل على حصر إنتاج الإنسان ، وفي ضمن نطاق الأسرة ، ولا سيما بعد خلق الإنسان الأول من طين ، ثم خلق نبي الله عيسى ( عليه السلام ) من غير أب ، وخلق ناقة صالح وفصيلها على نحو ذلك ، كما تضمنته الروايات .
ب - إن هذه العملية تسبب مشاكل أخلاقية كبيرة ، إذ من الممكن أن يستخدمها المجرمون للهروب من العدالة :
وهذا كسابقه لا يقتضي التحريم ، فإن الإجرام وإن كان محرماً إلا أن فعل ما قد يستغله المجرم ليس محرماً ، وما أكثر ما يقوم العالم اليوم بإنتاج وسائل يستخدمها المجرمون وتنفعهم هذه العملية ، ولم يخطر ببال أحد تحريمها .
وربما كان انتفاع المجرمين بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العملية ، فهل تحرم عملية التجميل لذلك ؟!
وفي الحقيقة أن ترتب النتائج الحسنة أو السيئة على مستجدات الحضارة المعاصرة تابع للمجتمع الذي نعيش فيه ويستغلها ، فإذا كان مجتمعاً مادياً حيوانياً كانت النتائج إجرامية مريعة ، كما نلمسه اليوم في نتائج كثير من هذه المستجدات في المجتمعات المتحضرة المعاصرة .
ب - إن نجاح هذه العملية قد تسبقه تجارب فاشلة تفسد فيها البويضة قبل أن تنتج الكائن الحي المطلوب :
فإن كان المراد بذلك أن إنتاج الكائن الحي لما كان معرضاً للفشل كان محرماً لأنه يستتبع قتل البويضة المهيأة لها وهو محرم كإسقاط الجنين .
فالجواب : إن المحرم عملية قتل الكائن الحي المحترم الدم ، أو قتل البويضة الملقحة التي هي في الطريق إلى الحياة ، وذلك بمثل تعمد الإسقاط ، وليس المحرم على المكلف عملية إنتاج كائن حي يموت قبل إن يستكمل شروط الحياة من دون أن يكون له يد في موته .
فيجوز للإنسان أن يتصل بزوجته جنسياً إذا كانت مهيأة للحمل ، وإن كان الحمل معرضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة له ، بسبب قصور الحيمن أو البويضة ، أو عدم تهيؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموه وكسبه للحياة .
وعلى كل حال لا نرى مانعاً من العملية المذكورة ، إلا أن تتوقف على محرم كالنظر لما يحرم النظر إليه ، ولمس ما يحرم لمسه ، وغير ذلك .
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 23 ] .
ولا يحرم من ذلك إلا ما كان عن طريق الزنى ، ويلحق به على الأحوط وجوباً تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل الأجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم ، بحيث ينتسب الكائن الحي لأبوين أجنبيين ليس بينهما سبب محلِّل للنكاح .
أمّا ما عدا ذلك فلا يحرم في نفسه ، إلا أن يقارن أمراً محرماً كالنظر لما يحرم النظر إليه ، ولمس ما يحرم لمسه ، فيحرم ذلك الأمر .
وقد سبق أن وَرَدنا استفتاء حول هذا الموضوع من بعض الإخوة الذين يعيشون في بريطانيا ، عند قيام الضجة الإعلامية العالمية حوله بين مؤيد ومعارض ، وقد أُشير فيه لبعض الأمور التي سبقت ، كمحاذير يتوهم منها التحريم ، وهي :
أ - إنتاج الكائن الحي خارج نطاق الأسرة :
ولم يتَّضح الوجه في التحريم من أجل ذلك ، حيث لا دليل في الشريعة على حصر مسار الإنسان في انتاجه بسلوكه الطرق الطبيعية المألوفة ، بل رقي الإنسان إنما هو باستحداث الطرق الأُخرى ، واستخدام نواميس الكون المودعة فيه التي يطلعه الله عليها بالبحث والاجتهاد ، والاستزاده في طرق المعرفة ، كما لا دليل على حصر إنتاج الإنسان ، وفي ضمن نطاق الأسرة ، ولا سيما بعد خلق الإنسان الأول من طين ، ثم خلق نبي الله عيسى ( عليه السلام ) من غير أب ، وخلق ناقة صالح وفصيلها على نحو ذلك ، كما تضمنته الروايات .
ب - إن هذه العملية تسبب مشاكل أخلاقية كبيرة ، إذ من الممكن أن يستخدمها المجرمون للهروب من العدالة :
وهذا كسابقه لا يقتضي التحريم ، فإن الإجرام وإن كان محرماً إلا أن فعل ما قد يستغله المجرم ليس محرماً ، وما أكثر ما يقوم العالم اليوم بإنتاج وسائل يستخدمها المجرمون وتنفعهم هذه العملية ، ولم يخطر ببال أحد تحريمها .
وربما كان انتفاع المجرمين بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العملية ، فهل تحرم عملية التجميل لذلك ؟!
وفي الحقيقة أن ترتب النتائج الحسنة أو السيئة على مستجدات الحضارة المعاصرة تابع للمجتمع الذي نعيش فيه ويستغلها ، فإذا كان مجتمعاً مادياً حيوانياً كانت النتائج إجرامية مريعة ، كما نلمسه اليوم في نتائج كثير من هذه المستجدات في المجتمعات المتحضرة المعاصرة .
ب - إن نجاح هذه العملية قد تسبقه تجارب فاشلة تفسد فيها البويضة قبل أن تنتج الكائن الحي المطلوب :
فإن كان المراد بذلك أن إنتاج الكائن الحي لما كان معرضاً للفشل كان محرماً لأنه يستتبع قتل البويضة المهيأة لها وهو محرم كإسقاط الجنين .
فالجواب : إن المحرم عملية قتل الكائن الحي المحترم الدم ، أو قتل البويضة الملقحة التي هي في الطريق إلى الحياة ، وذلك بمثل تعمد الإسقاط ، وليس المحرم على المكلف عملية إنتاج كائن حي يموت قبل إن يستكمل شروط الحياة من دون أن يكون له يد في موته .
فيجوز للإنسان أن يتصل بزوجته جنسياً إذا كانت مهيأة للحمل ، وإن كان الحمل معرضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة له ، بسبب قصور الحيمن أو البويضة ، أو عدم تهيؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموه وكسبه للحياة .
وعلى كل حال لا نرى مانعاً من العملية المذكورة ، إلا أن تتوقف على محرم كالنظر لما يحرم النظر إليه ، ولمس ما يحرم لمسه ، وغير ذلك .