متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : امرأة نذرت من أجل الوظيفة في دائرة رسمية شاة ، إذ قالت : لله علي نذر أن أذبح شاة فكُذّبت من أختها في نفس الوقت ، فقالت الناذرة : ( إذن اثنين ، وإذا لم يعجبك فثلاثة ) ، وحصلت بعد ذلك على الوظيفة ، فهل هذا النذر جائز ، وخاصة أن الأمر يتعلق بعمل امرأة في دائرة رسمية ، وكم يجب عليها واحدة أو ثلاث ؟
الجواب : هذا النذر باطل لا يجب العمل به ، ولو كان صحيحاً لم يجب عليها إلا شاة واحدة .
متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : أنا امراة نذرت نذراً لله علي إن أُرزق بولد أذبح له شاة بعد أن يصبح شاباً ، وقد رزقني الله ذلك الولد ، والآن أنا لا أستطيع أن أفي بنذري بآخر ولد رزقني الله به ، فماذا أفعل وأنا لا أملك شيء ؟
الجواب : لا يجب عليك ذلك ، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها .
متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : إذا نذر طعاماً لوجه الله ، أو لشخص الإمام ( عليه السلام ) ثوابه ، ووزعه على زواره ، أو على الفقراء ، فهل يحق للناذر الأكل منه هو أو عياله ؟
الجواب : يختلف ذلك باختلاف قصد الناذر ، فإذا أطلق جاز له الأكل ، وإذا قيد لزم العمل بمقتضى القيد .
متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : ما حكم شخص نذر الاعتكاف في مسجد معين ثم انهدم ذلك المسجد ؟
الجواب : إذا أمكنه الاعتكاف فيه بعينه مع هدمه وجب الاعتكاف فيه ، وإن تعذر ذلك فإن كان الغرض الأولي من النذر إعمار المسجد المذكور بطل النذر ، وإن كان الغرض أداء الاعتكاف وكان التقييد بالمسجد المذكور لغرض ثانوي فالأحوط وجوباً الاعتكاف في مسجد آخر .
متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : امرأة عليها نذر صيام شهرين متتابعين ، ولكن حال صيامها نزلت عليها دماء وبصورة مستمرة ، ولم تنقطع إلا إذا تركت الصيام ، فما هو حكم صيامها ؟ وكيف تقضي الصيام ؟
الجواب : إذا كانت قد نذرت صيام شهرين من دون تعيين جاز لها الإفطار وإعادة الصيام ، والتتابع في شهرين آخرين ، إلا إذا كان يضر بها الصوم فيسقط نذرها .
متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : لو نذر الأب بموافقة ابنته الرشيدة أن يزوجها لشخص معين ، هل يجب الوفاء بمثل هذا النذر ؟
الجواب : لا يجب الوفاء بهذا النذر إلا إذا كان صلاحاً في نفسه ، ورضيت البنت بالزواج .
متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : نذرت أن أدفع مبلغاً من المال إلى عائلة معينة في كل أربعة أشهر ، ولكن العائلة سافرت إلى مكان لا أستطيع الوصول إليه ، هل يجوز التصرف بالمال المنذور كقرض إلى حين الإيصال ؟
الجواب : لا يتعين المال المنذور إلا بتسليمه إليهم ، أما قبل تسليمه فالمال لك تستطيع التصرف فيه ، وأنت مسؤول بالوفاء بالنذر متى تيسر لك .
متعلّق اليمين والنذر والعهد
السؤال : رجل عاهد الله إن قضيت حاجته يأتي مشياً على القدمين إلى زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وقد قال مقصده لهذا الأمر ، فما حكمه إذا :
أ - شك في المكان الذي يأتي منه إلى زيارة الحسين ( عليه السلام ) ، وكان شكه مقتصرا على مكانين أحدهما أقرب من الآخر ؟
ب - إذا كان لا يستطيع المشي لحرج ، أو لخوف الضرر به ؟
الجواب : أ - إذا كان الأقرب في طريق المكان الأبعد إلى كربلاء اقتصر على الأقرب ، وإذا كان لكل منهما طريق يستقل به وجب الجمع بينهما .
ب - ينتظر إلى حين ارتفاع الخوف والحرج .