الصدقة
السؤال : هل يجوز إعطاء صدقة الطريق للعاملة المنزلية سواء كانت عاملتك ام عاملة أحد أقاربك ؟
الجواب : لا تجوز الصدقة على الناصب وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد جوعه وري عطشه وعلى المستضعفين والضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان والأولى الاقتصار في الصدقة عليهم على القليل.
الصدقة
السؤال : طرحت احدى المؤسسات الخيرية في البحرين خلال موسم محرم مجموعة كوبونات اطلقت عليها اسماء الامام الحسين عليه السلام و بعض اصحاب الامام الذين استشهدوا في كربلاء الفداء وهذه الكوبونات ربعها للفقراء و تم اطلاق مسمى الصدقة عليها بان يدفع المرء قيمة دينار بحريني كصدقة عن الامام الحسين و اصحابه (اي حدد مبلغ الصدقة بدينار) هنا سؤالي هل يجوز ان تحدد الصدقة ؟ و هل الافضل بان يترك الامر للمتبرع بان يدفع اي قيمة ؟ وعند سؤالنا للقائمين قالوا بان نيتنا بان قيمة الكوبون دينار يدفع بهذه النية على ان تحسب صدقة للفقراء و الثواب للامام و اصحابه مع العلم بان لفظ الصدقة مكتوب على الكوبون
الجواب : التبرع بعنوان الصدقة بأي شكل كان جائز ويثاب عليه مادام كان بقصد القربة وان كان ارجاع التحديد إلى نفس المتبرع افضل ليكون اصل التبرع وتحديده بطيبة نفس منه ورضاه من دون تضييق عليه
الصدقة
السؤال : هل يجوز دفع ادوات زينة (كصدقة) لعروس محتاجة مع عدم معرفة مقدارالتزامها دينيا؟ (من حيث انها قد تستخدم تلك الاشياء بامور محرمة).
الجواب : إذا لم يثبت ذلك فيجوز دفع الصدقة لها.
الصدقة
السؤال : في مؤسسة خيرية في البحرين قامت بطباعة كوبون يحمل الصدقة للامام الحسين عليه السلام و اصحاب الامام الحسين عليهم السلام الذين استشهدوا معه في كربلاء و هذا الكوبون قدر بمبلغ دينار و حدد من هذه الجهة الخيرية ، سؤالي هل يجوز اصدار كوبون بعنوان صدقة يحدد بمبلغ معين؟ او يترك الكوبون بدون تحديد و على المتبرع ان يحدد المبلغ الذي يريده
الجواب : لا مانع من التبرع المذكور.
الصدقة
السؤال : ما حكم الذي يسرق مالا و يقوم بمساعدة المحتاجين و يفك ضيقهم من هذا المال المسروق
الجواب : ان مساعدة المحتاجين بالمال المسروق حرام آخر فاذا علم المحتاج بان المال المأخوذ عين المسروق فيجب عليه رده الى صاحبه ولو جهل المالك فإن امكن الفحص عنه وجب ومع اليأس من معرفته والوصول إليه يجب على من يقع المال تحت يده التصدق به عن صاحبه على الفقراء ولو صادف أن عرف المالك بعد ذلك ولم يرض بالتصدق فالأحوط وجوباً الضمان له والا فلا مانع من التصرف فيه وتكون ذمة الباذل مشغولة للمالك الأصلي.
الصدقة
السؤال : هل يجوز دفع الصدقة المستحبّة لمن يصدق عليه أنه فقير عرفاً ؟ بمعنى أنه يمكن أن يحصّل قوت سنته له ولعياله ، كالعالم الديني مثلاً ؟
وبعبارة أخرى هل يشترط في الصدقة المستحبة الفقر الشرعي ؟ أي : عدم ملك القوت السنوي فعلا أو قوّة ؟
الجواب : الفقير من لا يقدر على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف ، والغني بخلافه ، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور ، فتجوز الصدقة على الأول دون الثاني حتى مع كونها مستحبة .
الصدقة
السؤال : هل تجوز الصدقة على كل من يسألك في الطريق دون معرفة حالته ؟
الجواب : تستحب الصدقة غير الواجبة في مفروض السؤال ، والأولى الاقتصار فيها على المقدار اليسير الذي يحقق الإجابة للسائل .