دم الحيوان المشابه لدم الإنسان
السؤال : ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان ؟ وما هو حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي ؟
الجواب : أما لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله ، مما يندرج في نوعه عرفاً ، كالغنم والبقر والقطة والكلب والإنسان ، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان ، فما دل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم مثلاً يدل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، لأنه من أفراده عرفاً ، ومجرد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة .
وأما الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي فهو طاهر ، لما دل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره .
على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور ، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكون في جسد الإنسان ، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره .
وبعبارة أُخرى : أن نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوُّنه فيه ، لا على أساس حمله لعناصر دمه .