رد الشبهات وإرشاد المؤمنين
السؤال : لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في شبكة الإنترنت ، وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائرها ، كالشبهات المزعومة ، وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم - خاصة هذه المجموعة من المؤمنين - فإنهم يتعرضون حتماً لذلك الإثم ، فهل يجوز له ترك الإرشاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده وتوجيهه ؟
الجواب : الذي يبدو من السؤال أن المراد هو سؤال هذه المجموعة من المؤمنين عن كيفية الوصول لبعض مواقع الإنترنت النافعة في الدين ، التي تجهد في دفع الشبهات ، وبيان الحقائق ، والتذكير بالله تعالى والتقريب منه ، ونحو ذلك من الثقافة الدينية النافعة .
والظاهر أن إجابتهم وإرشادهم راجحة شرعاً بوجه مؤكد لمن يتيسر له ذلك ، قضاءً لحاجة المؤمن ، خصوصاً مثل هذه الحاجة ، بل يخشى من ترك البيان حينئذٍ خذلان الله تعالى للمسؤول وسلبه توفيقه ، لزهده في ثواب قضاء حاجة المؤمن مع قدرته على ذلك .
بل قد يجب البيان حينئذٍ ، كما لو خيف من ترك البيان للسائلين وبقائهم على جهلهم من أن يستغلهم دعاة الباطل ، ليكونوا من حملته الداعين إليه بنحو يضرّ بالدين ، ويكون سبباً في وهنه .
رد الشبهات وإرشاد المؤمنين
السؤال : هل يجب على المكلف ردّ الشبهات التي تنشر في شبكة الإنترنت ؟ سيَّما إذا كان تشنيعاً على الحق وأهله زَيفاً وادِّعاءاً ؟ وما هو الضابط الشرعي في حكم الردّ لتلك الأنواع من الشبهات وغيرها؟
الجواب : لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في شبكة الإنترنت ، بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضدّ الحق ، وبمختلف وسائل الإعلام ، ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها ، بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب ردّ الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حلها ، ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين ووهنه ، حيث يمكن القول بوجوب حلها بملاك وجوب حفظ الدين ، الذي هو نحو من الجهاد الواجب شرعاً وجوباً كفائياً .
أما إذا زاد على ذلك فهو من سنخ ترويج الدين وخدمته ، ولا إشكال في رجحانه شرعاً ، إلا أنه لا مجال للبناء على وجوبه ، نعم إذا سُئل المكلف عن حقيقة دينية يعرفها - ولا محذور عليه في بيانها ، ولا حرج - وجب عليه بيانها مطلقاً ، وإن لم تكن مهمة جداً ، لحرمة كتمان العلم في الدين ، والتفصيل السابق إنما هو في وجوب البيان وحل الشبهة ابتداءً ولو من دون سؤال ، بل ولو مع الجهل بالحق إذا أمكن تعلمه مقدمة لبيانه .