المَهر
السؤال : زوجة أحد الاشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري اذا طلقتني ، فطلقها ، ثم قام وأرجعها في العدة ، فلو طلقها ثانية هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها ؟
الجواب : ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.
المَهر
السؤال : هل يصحّ جعل مهر الزواج حج بيت الله الحرام أو نسخة من القرآن الكريم ، أو يعتبر فيه جهالة فلا يتعين المهر المذكور ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك ولا تضرّ هذه الجهالة ، بل لا تضر الجهالة في المَهر مع تعينه واقعاً ، إلا أن ترجع للترديد وعدم تعينه واقعاً .
المَهر
السؤال : في بعض الأعراف يُحمّل فاسخ الخطوبة المصارف التي صرفها الزوج الخاطب أو أهله بسبب الخطبة ، كما أن هناك من يقتطع مصارفها من المهر لو تمت الخطوبة ، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟
الجواب : لا يشرع الأمران معاً ، ولا يستحق الزوج أو أهله ما صرفوه على الزوجة أو أهلها عند فسخ الخطوبة أو عند تماميتها من المهر ، إلا أن يبتني صرفهم على شرط مسبق واتفاق بينهم وبين الطرف الآخر على ضمان ما صرفوه ، وهو يحتاج إلى عناية خاصة .
المَهر
السؤال : القروض والمهور هل تحسب على ما حُدِّدت في وقتها ؟ أو تتغير تبعاً لتغير القيمة ؟ فالدرهم والدينار قيمته الحالية تختلف عن قيمته قبل عشرة أو عشرين سنة ؟
الجواب : نعم تحسب على ما حُددت في وقتها ، ولا تتأثر بتغير قيمة النقد .
المَهر
السؤال : عند البعض متعارف أن يكون المَهر نسخة من القرآن الكريم ورأس قند ، هل يكفي ذلك في مسمى المهر ؟ وفي صورة عدم الجواز إذا كان المهر المعجَّل نسخة من القرآن ورأس قند والمؤخر ألف دينار ، هل يجزي المؤخر عن المعجل ؟
الجواب : يكفي في المهر كل مال صالح للمعاوضة شرعاً ، وإن كان قليلاً .
المَهر
السؤال : هل يجوز جعل الحجّ مهراً ؟ أو أن فيه جهالة ؟
الجواب : نعم يجوز وإن كان فيه جهالة .