- التقليد 70
- الطهارة 147
- طهارة الماء ونجاسته 3
- الجبيرة 3
- الخلوة 1
- الاستنجاء 1
- أجزاء الوضوء 4
- شروط الوضوء 13
- غايات الوضوء 3
- مبطلات الوضوء 3
- سبب الجنابة 3
- الجنابة 3
- غسل الجنابة 5
- غسل الحيض وسببه 5
- الحيض 5
- أحكام الاستحاضة 2
- تغسيل الميت 5
- التكفين 3
- الصلاة على الميت 4
- الدفن 9
- غسل مس الميت 3
- الأغسال المستحبة 5
- مسوغات التيمم 2
- ما يتيمم به 3
- النجاسات 24
- سراية النجاسة 3
- ما يعفى عنه من النجاسة 2
- التطهير من النجاسات 24
- مقدمات الموت ولواحقه 6
- الصلاة 204
- أوقات الفرائض اليومية ونوافلها 16
- القبلة 3
- لباس المصلي 2
- اللباس الساتر 10
- مكان المصلي 7
- الأذان والإقامة 2
- فصول الأذان والإقامة 5
- النيّة 5
- القيام 4
- قطع الصلاة 1
- ما يصح السجود عليه 4
- القراءة 13
- السجود 4
- التشهد 2
- التسليم 1
- التعقيب وسجود الشكر 1
- القنوت 1
- منافيات الصلاة 6
- صـلاة الجمعـة 2
- صلاة الآيات 2
- كثير الشك 1
- تكبيرة الإحرام 1
- الحاجب 2
- حكم القضاء ومورده 0
- النيابة 14
- الاستئجار على تفريغ ذمة الغير 2
- صلاة الجماعة 3
- شروط انعقاد الجماعة 8
- شروط إمام الجماعة 9
- أحكام الجماعة 9
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 2
- الشك في الصلاة وأفعالها 2
- كثير النسيان 1
- قضاء الأجزاء المنسية 1
- سجود السهو 3
- الخلل في النافلة 1
- صلاة المسافر 29
- قواطع السفر 8
- المسافر 3
- الصلوات المستحبة 3
- الجمع بين الصلاتين 2
- الجهر 2
- القضاء 6
- صلاة الوحشة 1
- الصوم 47
- الزكاة 9
- الخمس 116
- الحج والعمرة 51
- شروط وجوب حج الإسلام 51
- الحج النيابي 0
- الإحرام 0
- المواقيت 0
- كفارات الأحرام 0
- الطواف 0
- السعي 0
- التقصير 0
- حج التمتع 0
- إحرام الحج 0
- الوقوف بعرفة 0
- الوقوف بالمشعر الحرام 0
- الرمي بمنى 0
- الذبح أو النحر بمنى 0
- الحلق أو التقصير بمنى 0
- فيما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى 0
- فيما يجب بمنى في أيام التشريق ولياليها 0
- فيما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة 0
- العمرة المفردة 0
- المصدود والمحصور 0
- التجارة 95
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8
- الإجارة 28
- الصيد والذباحة 23
- شروط الذبح 11
- كيفية الذبح 2
- الذباحة 1
- التذكية 8
- الدم 1
- القصاص والديات 28
- النكاح 230
- الطلاق 30
- العدّة 13
- شروط الطلاق 17
- الكفارات 8
- الوصية 17
- اليمين والنذر والعهد 15
- الاستنساخ البشري 9
- الكمبيوتر والإنترنت 30
- دخول مقاهي الإنترنت 1
- الإنترنت 1
- الحوار 1
- المراسلة 1
- الاشتراك في الخدمات 1
- استنساخ وتوزيع البرامج 8
- صناعة الفيروسات 2
- إدارة مواقع الحوار 1
- الإعلان عن مخربي المواقع 1
- طلبة العلوم الدينية 2
- نشر الفضائح 1
- التداعي إلى حكام الجور 1
- دخول مواقع الحوار 2
- العقود والمعاملات 2
- اكتساب المال من المواقع 1
- رد الشبهات وإرشاد المؤمنين 2
- حماية مواقع المؤمنين 2
- كتب متفرقة 107
- المال المجهول المالك 5
- المضاربة 6
- المزارعة 2
- اللقطة 10
- الهبة 6
- الغصب 8
- إحياء المَوات 3
- المقاصة 2
- الحجر 1
- الحوالة 1
- الوقف 48
- الشركة 11
- العارية والوديعة 1
- القرض والدين 3
- العقيدة 48
- ظواهر مذهبية 7
- عصمة الأنبياء (عليهم السلام) 4
- علم الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 2
- مصحف فاطمة (عليها السلام) 1
- ولاية الإمام علي (عليه السلام) وآثارها 2
- عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم ال 3
- الولاية بين المؤمنين 1
- أم المؤمنين 0
- تنصيب الأئمة (عليهم السلام) 3
- شبهات وردود 5
- صور النبي والأئمة (عليهم السلام) 2
- تفضيل أهل البيت (عليهم السلام) على الأنبياء (عليهم السل 1
- الصلاة والسلام على النبي وآله 2
- الطفل يوم القيامة 1
- الطلاسم 1
- الفرق بين الشيعة والسنة 1
- النواصب 1
- الوجود الحقيقي للإمام علي (عليه السلام) في الأزمنة السا 1
- أصول الدين 1
- الأعياد 1
- الخير والشر 1
- الديانات والمذاهِب 3
- الرجعة 1
- الشفاعة 1
- الصفات الإلهية 1
- الكافر 1
- مسائل عامة 375
- العمل في الدوائر الرسمية 5
- الزينة 2
- الاعتكاف 5
- الائتمان على الأسرار 1
- الأنساب 1
- حق الطبع والنشر 3
- صحة بعض الكتب والأحاديث 4
- المحرمات 8
- مكارم الأخلاق 1
- نصائح 5
- التدخين 7
- إزالة الشَّعر 1
- إعانة الظالمين 3
- الأبراج 2
- آلات اللهو 1
- الأحجار الكريمة 1
- الألعاب 13
- الأناشيد الإسلامية 1
- الاستمناء 7
- إقامة الأعياد 1
- الأصول الفقهية 4
- أهل البدع 1
- البنوك 2
- بطاقات الائتمان 1
- التختّم باليمين 1
- التلفزيون والستلايت 3
- التاريخ 18
- التوطّن 1
- التصفيق 4
- تعلم الأحكام الشرعية 2
- تخيّل المرأة 1
- الطب 46
- الدعاء 11
- مدح الغير 4
- قتل الحشرات 3
- الجوال 1
- الحجاب 5
- الحقوق الشرعية 1
- الرؤى والأحلام 2
- الردَّة والارتداد 2
- السحر ونحوه 2
- السلام والتحية 3
- الشعائر الحسينية 17
- الشِّعر 4
- الغناء والموسيقى 34
- التربة الحسينية 1
- القرآن الكريم 3
- القضاء 6
- حقوق الغير 3
- الوسواس 2
- الصدقة 7
- الصور والأفلام 5
- الغش في الامتحانات 2
- القوانين 3
- الكحول 5
- اللواط 2
- المساحيق 1
- النظر للمرأة 1
- اليانصيب والجوائز 5
- معاملة غير المسلمين 1
- الختان 1
- التفسير 27
- المغتربين 9
- الغيبة 13
- الكذب 4
- قطيعة الرحم 6
- عقوق الوالدين 8
- حقوق المرأة 2
- صوت المرأة 1
- عدم إجابة السؤال 1
- كتب الضلال 3
- ولاية الفقيه 1
- اسقاط الجنين 2
- العقيقة 1
- الأموات 2
- الرقص 1
- الإستخارة 1
- الأطعمة والأشربة 29
- الإرث 14
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز للمسلم ان يتزوج من الكتابية؟
الجواب : يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز للسني ان يتزوج زواج منقطع؟
الجواب : يجوز له ذلك إذا اقتنع بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسد باب الاجتهاد.
زواج المتعة
السؤال : اني من مقلدي السيد ابو القاسم الخوئي (رحمه الله) موظف ومعي موظفة بشهادة عالية ولدي علاقة بها مع العلم ان عمرها 26 سنة وباكر وراشدة وللخوف من الوقوع بالحرام عقدت عليها عقد متعة وعندما سألتها عن رأي والدها قالت اني مستقلة بحياتي وخصوصياتي ولا احد يتدخل بما افعله بجميع الأمور ولا احد يحاسبني عن اي شيء افعله حتى والدي ، فما حكم العقد صحيح ام باطل؟
الجواب : لا يجوز الزواج الدائم من البنت الباكر بدون إذن وليها مطلقاً، ويجوز الزواج المنقطع منها مع عدم الدخول ولا يجوز الدخول قبلاً ودبراً إلا بإذن وليها حتى لو رضيت بذلك.
لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
هذا بحسب فتوى سماحة السيد الحكيم واما بحسب فتوى سماحة السيد الخوئي فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلاّ باذن وليها ويجوز الرجوع في هذه المسألة لغيره مع رعاية الأعلم فالاعلم .
لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
هذا بحسب فتوى سماحة السيد الحكيم واما بحسب فتوى سماحة السيد الخوئي فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلاّ باذن وليها ويجوز الرجوع في هذه المسألة لغيره مع رعاية الأعلم فالاعلم .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز لي العقد على فتاة بكر تعمل لديَّ كسكرتيرة بالعيادة ، وعمرها (27) سنة ( زواج متعة ) ، ودون الرجوع لوالدها ؟ علماً أنها من إخواننا السنة ، ولا مانع لديها لكن دون إعلام والدها .
الجواب : يجوز إجراء عقد المتعة من دون إذن ولي أمرها مع عدم الدخول ، ولا يجوز الدخول إلاّ بإذن الولي ، أو كان الولي قد ترك أمرها بيدها في الزواج بمن تشاء ، هذا إذا فهمت معنى العقد المنقطع ، وقصدته على حقيقته كزواج شرعي مؤقت يترتب عليه استحقاق المهر وجواز الاستمتاع ، لا كاستمتاع يترتب عليه أجرٌ كالزنا ، أما مع عدم قصده بحقيقته فلا يجوز التمتع بها .
زواج المتعة
السؤال : إذا تزوج رجل من امرأة زواج متعة ، وبعد انتهاءه وفي أثناء العدة أراد الزواج منها ثانية ، ماذا يجب عليه أن يفعل ؟
الجواب : يُجري عليها العقد من جديد ولو في أثناء العدة ، إذ لا عدة للمرأة من نفس زوجها .
زواج المتعة
السؤال : هل يشترط المَهر أو ذكره في العقد أو الصيغة ؟
الجواب : نعم ، ويبطل الزواج المنقطع بدون ذكر المَهر .
زواج المتعة
السؤال : هل يتحمل الرجل شيئاً إذا لم تفِ المرأة بالعدة في زواج المتعة ؟
الجواب : كلا ، لأنها وظيفة المرأة .
زواج المتعة
السؤال : ما هي عِدَّة زواج المتعة ؟
الجواب : عدة المتعة طُهران ، فإذا انتهت المدة أثناء الطهر أكملت ذلك الطهر بمجيء الحيض ، ثم أكملت الطهر الثاني بمجيء الحيض الثاني ، وإذا انتهت المدة أثناء الحيض لم تخرج من العدة إلاّ في الحيض الثالث لإكمال طُهرين .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز التمتع من العاهرة إذا اطمئنيت بوفائها للعِدَّة ؟
الجواب : نعم يجوز ، ولكنه مكروه .
زواج المتعة
السؤال : ما هي الصيغة الشرعية حتى يكون زواج المتعة صحيحاً ؟
الجواب : لا بُدَّ في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين ، ويكفي أن تقول المرأة للرجل : ( زوَّجتُك نفسي إلى وقت كذا بمَهر كذا ) فيقول الرجل : ( قبلْتُ ) ، أو يقول الرجل : ( أتزوجكِ إلى وقت كذا بمَهرٍ قدرُه كذا ) فتقول المرأة : ( قبلتُ ) .
زواج المتعة
السؤال : ما الهدف من زواج المتعة ؟
الجواب : الله هو العالم بأهداف التشريع ، وقد صرَّح القرآن الكريم وأجمع المسلمون على تشريعه من قبل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإنما حرَّمه الخليفة الثاني واختلف المسلمون بعده ، ومن فوائد هذا الزواج تسهيل النكاح المحلَّل على الناس ، والحَدُّ من الفساد الخُلُقي .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز التمتع بامرأة قد هجرها زوجها لأكثر من سنتين ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، ويمكنها مراجعة الحاكم الشرعي وعرض حالتها عليه ، لإجبار زوجها على الرجوع أو الطلاق .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز التمتع بالبكر ؟ وما هي شروط البكارة ؟
الجواب : نعم ، يجوز مع رضا وليّها ، بل يجوز التمتع بها بدون استئذانه بشرط عدم الدخول ، والباكر هي المرأة غير المتزوجة زواجاً يستتبع الدخول في القُبل ، سواء لم تذهب بكارتها أو ذهب من غير دخول - بمرض أو غيره - أو ذهب بوطء محرم ولو بالشبهة .
زواج المتعة
السؤال : إذا سُئلت : ما الفرق بين الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) والزنا ؟ فكيف أجيب عن هذا السؤال ؟ ويقول قائل : معلوم أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى إذن ولي ، ولا شاهدين ، ولا إعلان ، ولا تسأل المرأة ألَها زوج أم لا ؟ فإذا كان زواج بهذه المواصفات فهو زنا بلا شك ؟ خاصة النقطة الأخيرة وهي أن تكون المرأة متزوجة ، ويتستمتع بها رجل آخر في نفس الوقت !!
الجواب : من الغريب مقايسة الزواج المؤقت - المعروف بـ( عقد المتعة ) - بالزنا ، مع أنّ القرآن الكريم والسنة أكّدت - باعتراف المخالفين - أن عقد الزواج المؤقت كان مشرّعاً في الإسلام حين فتح مكة - كما جاء في بعض النصوص - ، بينما الزنا فحشاء - كما جاء في القرآن الكريم - يجلّ الباري تعالى عن تحليله .
فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً .
إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما .
فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟!
وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي .
وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك .
وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن .
وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) .
والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده .
فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) .
وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث .
ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد:
أ - أن يكون بصيغة شرعية .
ب : ذكر المَهر .
ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة .
د - لا يجوز الزواج من ذات البعل .
هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي .
و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب .
ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها .
وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .
فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً .
إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما .
فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟!
وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي .
وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك .
وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن .
وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) .
والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده .
فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) .
وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث .
ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد:
أ - أن يكون بصيغة شرعية .
ب : ذكر المَهر .
ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة .
د - لا يجوز الزواج من ذات البعل .
هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي .
و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب .
ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها .
وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز عقد المتعة ( اللاجنسية ) على فتاة بكر شيعية ، وذلك من غرض أن يكون الاتصال بينهم - بالكلام ( هاتفياً ) أو المراسلة - شرعياً ؟
الجواب : نعم ، يجوز شرعاً مع تحقق سائر الشرائط .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز في عقد المتعة أن تقول لي الفتاة : ( وكلتك نفسي ) أو : ( أنت وكيلي ) ، ومن ثم أقول أنا : ( تزوجت موكلتي لمدة كذا وبمهر كذا ، وقد قبلتُ ) ؟
الجواب : لا يجوز أن توكل المرأة رجلاً في عقدها على نفسه .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا ؟ وهل عليها عدّة أم لا ؟
الجواب : يجوز التمتع بها على كراهة لمن لم تُعرف توبتها ، ولا عدة عليها ، ولكن يستحب استبراؤها بحيضة واحدة إذا لم تكن حاملاً .
زواج المتعة
السؤال : هل يجوز التمتع بالبكر من دون إذن أهلها ؟
الجواب : نعم يجوز بدون الدخول بها ، بل يحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك ، وينبغي الحذر من عواقب ذلك .
زواج المتعة
السؤال : الزواج المؤقت إذا ترتب عليه تشويه سمعة الطرفين ، هل يحكم عليه بالحرمة ؟
الجواب : يحرم على المؤمن تشويه سمعته ، وفعل ما يوجب هتكه وتوهينه ، فإذا لزم ذلك من الزواج المؤقت حرم ، لكنه لا يبطل ، كما أنه إذا كان حصول الهتك والتوهين مختصاً بصورة إعلان الزواج وظهوره فلا يحرم الزواج تكليفاً مع التستر به وإخفائه ، بل يحرم إظهاره لا غير ، دفعاً لمحذور الهتك والتوهين .
زواج المتعة
السؤال : ما هو الفرق شرعاً بين المُتعة والزنى ؟
الجواب : المتعة عقد شرعي كالزواج الدائم من دون فرق ، إلا في بعض الخصوصيات على ما هو مذكور في كتب الفقه ، فهناك العِدَّة المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة ، حيث لا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولاً بها ، وإن كان مقدار العدة يختلف .
كما أن الولد يلحق بالأبوين ، فيجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع ، كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة ، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا .
فهناك فرق عظيم بين الأمرين ، ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك .
كما أن الولد يلحق بالأبوين ، فيجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع ، كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة ، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا .
فهناك فرق عظيم بين الأمرين ، ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك .