الطب
السؤال : هل يجوز شرعاً استخدام حبوب منع الحمل ؟ ولماذا ؟
الجواب : نعم يجوز ما لم تؤد إلى ضرر شديد بصحة المرأة ، ولا معنى للسؤال عن العلة ، فإن التحريم هو الذي يحتاج للدليل والعلة .
الطب
السؤال : هل يجوز أخذ الأموال بعنوان الهبة والهدية من الناس الذين يتاجرون ببيع وشراء بعض أجزاء جسم الإنسان مثل الكلية وغيرها ؟
الجواب : لا بأس بأخذ المال منهم .
الطب
السؤال : رجل استخرج ( حيمناً ) من منيه وطلب حفظه ، وأوصى إن هو مات أن تلقح به زوجته بعد وفاته لأنه لم يرزق طفلاً ، فمات ولقحت به زوجته بعد شهرين من وفاته وحملت منه :
أ - فما حكم هذه الوصية ؟
ب - وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض ؟
ج - وهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفى ولزوجته ؟
د - وما هو الحكم في الموارد المتقدمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدة ؟
الجواب : أ - هذه الوصية غير نافذة ، لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته ، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها .
ب - يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول .
ج - الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما ، بمعنى أنه يجب الاحتياط في أمر ميراثه منهما وميراثه منه ، نعم إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً لحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً .
د - لا أثر للعدة ، لأنها بائنة ، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها .
الطب
السؤال : هل يجوز بيع الكلى ونحوها من الأعضاء ؟ سواء كان الإنسان مضطراً للمال أم لا ؟ وما هي الضابطة العامة لجواز ولصحة بيع أعضاء الجسم ؟
الجواب : الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء ، خصوصاً ما كان منها معرضاً لأن يتوقف عليه حياة الإنسان كالكلية ، بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام .
الطب
السؤال : هل يجوز بيع الأعضاء خاصة بالنسبة للفقير المحتاج للمال ؟
الجواب : الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء ، خصوصاً ما كان معرضاً لأن يتوقف عليه الإنسان كالكلية ، بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام .
الطب
السؤال : هل يجوز للمرأة وضع اللولب ؟
الجواب : إذا لم يعلم بقتل اللولب النطفة بعد تلقيحها جاز وضعه ، ولكن وضعه يستلزم النظر للعورة ولمسها عادة فلا يجوز الإقدام عليه إلا مع الحاجة والضرورة إلى ذلك .
الطب
السؤال : هل يجوز التشريح للجثة لأغراض التدريس ؟
الجواب : إذا كانت الجثة لمسلم حرم تشريحها ، وإذا كانت لكافر جاز .
الطب
السؤال : ما حكم استعمال الأدوية ( أبر ، شراب ، حبوب ) المانعة للحمل برضا الطرفين أو عدمه ، وهل يسمح لذوي الأعذار الشرعية كالمرض ونحوه ؟
الجواب : يجوز استعمال ذلك إلا أن يؤدي إلى ضرر بليغ بالصحة ، نعم مع عدم الضرورة الصحية الأحوط وجوباً للزوجة إرضاء الزوج بذلك .
الطب
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيبة للفحص لغرض طلب الولد ؟
الجواب : إذا كان في ذلك ضرورة عرفية فلا بأس .
الطب
السؤال : ما هو حكم ولد التلقيح من باب البنوة والنفقة والإرث والحضانة وغيرها ؟
الجواب : إذا كان التلقيح بين بيضة الزوجة وحيمن الزوج فتترتب الأحكام المذكورة كافة .
الطب
السؤال : إدخال ماء الرجل في رحم امرأة أجنبية بطريقة التلقيح الصناعي هل يترتب عليه حدّ الزنى ؟
الجواب : لا يترتب الزنى ولا يجب الحد ، وإنما هو محرم لا غير .
الطب
السؤال : إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت فعلى من تكون الدية ؟
الجواب : لا دية ، إلا أن تلج الروح فتكون الدية على من يستند القتل له .
الطب
السؤال : هل يجوز شرعاً تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة ، علماً أن الجنين الناتج صورة طبق الأصل من أمه ، وهل الدخول في هذا البحث فيه إشكال باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك ، ويجوز الدخول في هذا البحث ونحوه من البحوث في نواميس الكون واستكشاف قدرة الله تعالى وعجيب خلقه استزادة في تثبيت الحجة ، وقال تعالى :
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 53 ] .
نعم لا بُدَّ من عدم اقترانه بمحرم خارج كالنظر لما يحرم النظر إليه ، والحذر من الغرور العلمي الذي قد يجر للمهالك ، ومنه تعالى نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل .
الطب
السؤال : اضطررت لعرض زوجتي لمرض ألم بها على أكثر من طبيبة نسائية ولكنها لم تشف ولم تتحسن ، وعلمت بوجود طبيب ماهر قد عالج نفس الحالة بنجاح ، فهل لي أن أعرضها عليه ؟ علماً بأن مرضها نسائي يستلزم كشف العورة ولمسها .
الجواب : يجوز ذلك في الفرض المذكور .
الطب
السؤال : هل يجوز عقد بيت الرحم إذا كان الزوجين لا يريدان الإنجاب .
الجواب : الأحوط وجوباً ترك ذلك إذا كان موجباً للعقم الدائم ، وإن كان موجباً لمنع الحمل مؤقتاً فلا بأس به .
الطب
السؤال : رجل رزق ولد مشوه الخلقة لتخلف عقله وتقرح جسده كله ، وبعد عرضه على الطبيب المختص نفى أن يكون له علاج وأوعز ذلك إلى عامل وراثي ، وحذر الأب والأم من الإنجاب .
وبعد مرور عشر سنوات على هذا الطفل عانوا معاناة لا يمكن وصفها ، أقلها هو تبديل ملابسه كلها خلال أربع وعشرين ساعة ، لتلوثها بالدماء والمواد التقرحية ، ثم حملت المرأة مع شدة تمنعها من الحمل وبعد عرضها على الطبيب احتمل احتمالاً قوياً بأن الحمل مصاب بعين ما أصيب به الطفل المذكور ، فهل يجوز للأب والأم إسقاط الحمل ومنعه ؟
الجواب : لا يجوز إسقاط الطفل المذكور ، وهذه المعاناة من الابتلاء الذي يزيد في الحسنات أو يكفر عن السيئات إن شاء الله تعالى .
الطب
السؤال : المرأة المصابة بالعقم هل يجوز لها العلاج منه ؟ وإن أدى إلى التكشف أمام الطبيبة أو الطبيب ؟
الجواب : الظاهر جواز التكشف المذكور من أجل التداوي في المقام وغيره ، وخصوصاً إذا كان تحمل العقم حرجياً كما هو الغالب .
الطب
السؤال : كثير من العوائل الآن تحبذ تحديد النسل ، إذ أصبح موضوع كثرة الأطفال مشكلة حقيقية بالنسبة لكثير من الأسر ، وبمنظور عام الكثافة السكانية العالمية مشكلة حقيقية في جل دول العالم الثالث ، فتلجأ النساء لمختلف أساليب منع الحمل حسب ما يناسب كل امرأة ، ومن الطرق التي تناسب كثير من النساء وتقل عندهن أثارها الجانبية اللولب في الرحم ، لكن هذا يتطلب فحص الطبيبة الأخصائية ، وأحياناً في بعض البلدان الأطباء ، فهل يجوز هذا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك إلا إذا لزم من الحمل ضرر على المرأة أو حرج .
الطب
السؤال : إذا كان استخدام وسائل موانع الحمل غير أمينة أو ذات عوارض جانبية فهل يحق للمرأة اختيار اللولب في هذه الحالة ؟
الجواب : يجوز اختيار اللولب وفق الشروط المتقدمة في الجواب السابق .
الطب
السؤال : إذا كان استخدام اللولب لمنع الحمل أفضل لبعض النساء فهل يجوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة ؟
الجواب : يتوقف ذلك على الحاجة لمنع الحمل ، ولزوم الضرر المعتد به من بقية موانع الحمل ، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب ، وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة ، هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالاً لعدم العلم بأنه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها .