- التقليد 70
- الطهارة 147
- طهارة الماء ونجاسته 3
- الجبيرة 3
- الخلوة 1
- الاستنجاء 1
- أجزاء الوضوء 4
- شروط الوضوء 13
- غايات الوضوء 3
- مبطلات الوضوء 3
- سبب الجنابة 3
- الجنابة 3
- غسل الجنابة 5
- غسل الحيض وسببه 5
- الحيض 5
- أحكام الاستحاضة 2
- تغسيل الميت 5
- التكفين 3
- الصلاة على الميت 4
- الدفن 9
- غسل مس الميت 3
- الأغسال المستحبة 5
- مسوغات التيمم 2
- ما يتيمم به 3
- النجاسات 24
- سراية النجاسة 3
- ما يعفى عنه من النجاسة 2
- التطهير من النجاسات 24
- مقدمات الموت ولواحقه 6
- الصلاة 204
- أوقات الفرائض اليومية ونوافلها 16
- القبلة 3
- لباس المصلي 2
- اللباس الساتر 10
- مكان المصلي 7
- الأذان والإقامة 2
- فصول الأذان والإقامة 5
- النيّة 5
- القيام 4
- قطع الصلاة 1
- ما يصح السجود عليه 4
- القراءة 13
- السجود 4
- التشهد 2
- التسليم 1
- التعقيب وسجود الشكر 1
- القنوت 1
- منافيات الصلاة 6
- صـلاة الجمعـة 2
- صلاة الآيات 2
- كثير الشك 1
- تكبيرة الإحرام 1
- الحاجب 2
- حكم القضاء ومورده 0
- النيابة 14
- الاستئجار على تفريغ ذمة الغير 2
- صلاة الجماعة 3
- شروط انعقاد الجماعة 8
- شروط إمام الجماعة 9
- أحكام الجماعة 9
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 2
- الشك في الصلاة وأفعالها 2
- كثير النسيان 1
- قضاء الأجزاء المنسية 1
- سجود السهو 3
- الخلل في النافلة 1
- صلاة المسافر 29
- قواطع السفر 8
- المسافر 3
- الصلوات المستحبة 3
- الجمع بين الصلاتين 2
- الجهر 2
- القضاء 6
- صلاة الوحشة 1
- الصوم 47
- الزكاة 9
- الخمس 116
- الحج والعمرة 51
- شروط وجوب حج الإسلام 51
- الحج النيابي 0
- الإحرام 0
- المواقيت 0
- كفارات الأحرام 0
- الطواف 0
- السعي 0
- التقصير 0
- حج التمتع 0
- إحرام الحج 0
- الوقوف بعرفة 0
- الوقوف بالمشعر الحرام 0
- الرمي بمنى 0
- الذبح أو النحر بمنى 0
- الحلق أو التقصير بمنى 0
- فيما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى 0
- فيما يجب بمنى في أيام التشريق ولياليها 0
- فيما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة 0
- العمرة المفردة 0
- المصدود والمحصور 0
- التجارة 95
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8
- الإجارة 28
- الصيد والذباحة 23
- شروط الذبح 11
- كيفية الذبح 2
- الذباحة 1
- التذكية 8
- الدم 1
- القصاص والديات 28
- النكاح 230
- الطلاق 30
- العدّة 13
- شروط الطلاق 17
- الكفارات 8
- الوصية 17
- اليمين والنذر والعهد 15
- الاستنساخ البشري 9
- الكمبيوتر والإنترنت 30
- دخول مقاهي الإنترنت 1
- الإنترنت 1
- الحوار 1
- المراسلة 1
- الاشتراك في الخدمات 1
- استنساخ وتوزيع البرامج 8
- صناعة الفيروسات 2
- إدارة مواقع الحوار 1
- الإعلان عن مخربي المواقع 1
- طلبة العلوم الدينية 2
- نشر الفضائح 1
- التداعي إلى حكام الجور 1
- دخول مواقع الحوار 2
- العقود والمعاملات 2
- اكتساب المال من المواقع 1
- رد الشبهات وإرشاد المؤمنين 2
- حماية مواقع المؤمنين 2
- كتب متفرقة 107
- المال المجهول المالك 5
- المضاربة 6
- المزارعة 2
- اللقطة 10
- الهبة 6
- الغصب 8
- إحياء المَوات 3
- المقاصة 2
- الحجر 1
- الحوالة 1
- الوقف 48
- الشركة 11
- العارية والوديعة 1
- القرض والدين 3
- العقيدة 48
- ظواهر مذهبية 7
- عصمة الأنبياء (عليهم السلام) 4
- علم الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 2
- مصحف فاطمة (عليها السلام) 1
- ولاية الإمام علي (عليه السلام) وآثارها 2
- عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم ال 3
- الولاية بين المؤمنين 1
- أم المؤمنين 0
- تنصيب الأئمة (عليهم السلام) 3
- شبهات وردود 5
- صور النبي والأئمة (عليهم السلام) 2
- تفضيل أهل البيت (عليهم السلام) على الأنبياء (عليهم السل 1
- الصلاة والسلام على النبي وآله 2
- الطفل يوم القيامة 1
- الطلاسم 1
- الفرق بين الشيعة والسنة 1
- النواصب 1
- الوجود الحقيقي للإمام علي (عليه السلام) في الأزمنة السا 1
- أصول الدين 1
- الأعياد 1
- الخير والشر 1
- الديانات والمذاهِب 3
- الرجعة 1
- الشفاعة 1
- الصفات الإلهية 1
- الكافر 1
- مسائل عامة 375
- العمل في الدوائر الرسمية 5
- الزينة 2
- الاعتكاف 5
- الائتمان على الأسرار 1
- الأنساب 1
- حق الطبع والنشر 3
- صحة بعض الكتب والأحاديث 4
- المحرمات 8
- مكارم الأخلاق 1
- نصائح 5
- التدخين 7
- إزالة الشَّعر 1
- إعانة الظالمين 3
- الأبراج 2
- آلات اللهو 1
- الأحجار الكريمة 1
- الألعاب 13
- الأناشيد الإسلامية 1
- الاستمناء 7
- إقامة الأعياد 1
- الأصول الفقهية 4
- أهل البدع 1
- البنوك 2
- بطاقات الائتمان 1
- التختّم باليمين 1
- التلفزيون والستلايت 3
- التاريخ 18
- التوطّن 1
- التصفيق 4
- تعلم الأحكام الشرعية 2
- تخيّل المرأة 1
- الطب 46
- الدعاء 11
- مدح الغير 4
- قتل الحشرات 3
- الجوال 1
- الحجاب 5
- الحقوق الشرعية 1
- الرؤى والأحلام 2
- الردَّة والارتداد 2
- السحر ونحوه 2
- السلام والتحية 3
- الشعائر الحسينية 17
- الشِّعر 4
- الغناء والموسيقى 34
- التربة الحسينية 1
- القرآن الكريم 3
- القضاء 6
- حقوق الغير 3
- الوسواس 2
- الصدقة 7
- الصور والأفلام 5
- الغش في الامتحانات 2
- القوانين 3
- الكحول 5
- اللواط 2
- المساحيق 1
- النظر للمرأة 1
- اليانصيب والجوائز 5
- معاملة غير المسلمين 1
- الختان 1
- التفسير 27
- المغتربين 9
- الغيبة 13
- الكذب 4
- قطيعة الرحم 6
- عقوق الوالدين 8
- حقوق المرأة 2
- صوت المرأة 1
- عدم إجابة السؤال 1
- كتب الضلال 3
- ولاية الفقيه 1
- اسقاط الجنين 2
- العقيقة 1
- الأموات 2
- الرقص 1
- الإستخارة 1
- الأطعمة والأشربة 29
- الإرث 14
أولياء العقد
السؤال : هل يجب إذن الأب ورضاه في العقد على البنت البكر الراشدة ، وإذا تعارض رأي الأب مع رأي البنت من يقدَّم ؟ وإن تمَّ العقد بدون موافقة الأب ما حكم هذا العقد؟
الجواب : نعم يجب إذن الأب ، إلا في حالة العقد المنقطع ، بشرط عدم الدخول بها .
والعقد من دون موافقة الأب والبنت معاً باطل ، وينبغي مصارحة الأب واستجازته ، إلا إذا أصر على المنع تعنّتاً وبدون أي مبرر مقبول ، فإنه تسقط ولايته عليها ، وأمكنها حينئذٍ الزواج به ، وينبغي الحذر في ذلك خشية التورط في ارتكاب الحرام .
والعقد من دون موافقة الأب والبنت معاً باطل ، وينبغي مصارحة الأب واستجازته ، إلا إذا أصر على المنع تعنّتاً وبدون أي مبرر مقبول ، فإنه تسقط ولايته عليها ، وأمكنها حينئذٍ الزواج به ، وينبغي الحذر في ذلك خشية التورط في ارتكاب الحرام .
أولياء العقد
السؤال : هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها ؟ وهل هناك فرق بين الدائم والمنقطع ؟ وفي حالة لو فعلت ذلك هل تعتبر زانية ؟ والزوج زان ؟ والأولاد أولاد زنى ؟ مع أنه لو علم وليها بالعقد فلن يرضى به ، ولو كان والدها متوفى أو مسافراً سفراً بعيداً فكذا جدّها لأبيها ، فهل تملك أن تعقد على نفسها أم لا ؟
الجواب : لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم ، ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا ، مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان ، إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها ، وإذا كانت فاقدة للولي فلها الاستقلال بالعقد ، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر انقطاع لا يمكن معه الاطلاع على موقفه .
هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .
هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .
أولياء العقد
السؤال : هل يجب استئذان ولي أمر البنت الباكر لإيقاع عقد الزواج استئذاناً عاماً ؟ أم هل يجب أخذ إذن وليها بإيقاع العقد في اليوم المعيَّن والمكان المعيَّن ؟
الجواب : يكفي الاستئذان العام ، ولا يجب تحديد الزمان والمكان .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولي في زواج البنت الباكر إذا كانت منفصلة عنه في حياتها ولا يعيلها ؟
الجواب : نعم يعتبر إذنه ، فلا يقع الزواج مع منعه إلا أن يكون مضاراً لها ، كما لا يعتبر إذنه إذا تعذرت مراجعته مدة طويلة لحَبْس ، أو غَيبة منقطعة .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولى في زواج البنت الباكر في الزواج الدائم والزواج المنقطع ؟
الجواب : يعتبر إذن الولي في الزواج الدائم والمنقطع مع الدخول ، ويصح الزواج المنقطع بدون إذنه مع عدم الدخول وبلوغ المرأة ، فلو وقع حرم الدخول حتى ولو رضيت المرأة .
أولياء العقد
السؤال : هل استئذان ولي أمر البنت البكر البالغة الرشيدة في التزويج هو واجب متعلق بالرجل الذي يريد الزواج منها ؟ أو هو واجب عليها ؟
الجواب : هو واجب عليهما معاً .
أولياء العقد
السؤال : هل يجوز زواج البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها ؟ وهل يجوز زواج البنت الباكر بدون إذنها ولكن بإذن وليها ؟
الجواب : يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ، ويحرم الدخول ، وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي ، وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي .
أولياء العقد
السؤال : هل تفتون بلزوم الإذن من الولي في زواج البكر الدائم ؟
الجواب : نعم لا بُدَّ من إذنه .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة ؟
الجواب : نعم ، يجب إذنه في العقد دواماً أو منقطعاً مع الدخول ، ولا يجب إذنه في العقد عليها عقداً منقطعاً مع عدم الدخول .
أولياء العقد
السؤال : المتعارف عند بعض أهل الكتاب أن زواج البنت بيدها فقط ، فلو أراد المسلم الزواج منها فهل يحتاج إلى إذن أبيها أو جدها ؟
الجواب : إذا كان مرجع التعارف المذكور إلى إيكال الأب أمر زواج ابنته إليها ، بحيث تكون مأذونة من قبله في أن تتزوج من شاءت ، صحَّ الزواج منها بلا حاجة إلى إذنه ، وكذا إذا كان التعارف المذكور مُبتنياً على القوانين الوضعية في البلاد المذكورة بناء على ما هو الظاهر من أن مبنى دينهم على مضي القوانين المذكورة عليهم ، وأما إذا ابتنى ذلك على عصيان البنت لأبيها وللقوانين فلا يجوز الزواج بها إلا بإذن الأب .
أولياء العقد
السؤال : هل يجوز إزالة غشاء البكارة بإصبع اليد مثلاً ، أو بغير ذلك من قِبل المرأة نفسها ، أو من قبل زوجها ؟
الجواب : إذا كان ذلك برضا الزوجة وكانت بالغة رشيدة فهو جائز .
أولياء العقد
السؤال : إذا أزالت البنت بكارتها بأصبعها مثلاً ، فهل تعتبر ثيباً ؟
الجواب : لا يجري عليها حكم الثيب ، بل لا بُدَّ فيه من زواج صحيح مع الدخول .
أولياء العقد
السؤال : إذا كانت البنت الباكر من دين أو مذهب لا يرى وجوب استئذان الولي ، فهل يجوز التزويج بها من دون ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز .
أولياء العقد
السؤال : شاب ممن يرضون على دينه وخلقه ، تقدم لخطوبة فتاة مؤمنة بالغة فاقدة لولي الأمر من الأب والجد من الأب ، ولكن أمها رفضت طلبه حيث تقول أنها قد استخارت وكانت الخيرة ( غير صالحة ) ، فهل تلزم الاستخارة العدول عن هذا الأمر ؟ وهل تؤثم أمها للاعتراض على مثل هذا الزواج ؟
الجواب : ليس للأم حق في التدخل في شؤون البنت ، وإذا فقدت البنت أباها وجدها كان الأمر إليها وحدها ، واستخارة أمها لا أثر لها ، ولا تمنعها من تقرير مصيرها ، نعم إذا أرادت البنت أن تستخير كان من حقها ذلك ، لكننا ننصح بعدم الاستخارة إذا كان الخطيب مرضياً في دينه وخلقه ، فقد ورد الحثُّ شرعاً على الزواج من الشخص المذكور ، وفي الحديث الشريف عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال :
( إذا خطب إليكم من ترضون خُلُقَه ودينه فزوِّجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ، ولم يرد من الشارع الأقدس الأمر بالاستخارة في ذلك .
( إذا خطب إليكم من ترضون خُلُقَه ودينه فزوِّجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ، ولم يرد من الشارع الأقدس الأمر بالاستخارة في ذلك .
أولياء العقد
السؤال : إذا كان رأي الوالد للعناد مع وجود الكفؤ ، فهل له الولاية في منع العقد إذا أرادت البنت العقد مع كفؤ لها ؟
الجواب : إذا منعها أبوها من الكفؤ من دون مراعاة مصلحتها جاز للبنت تزويج نفسها ، وسقطت ولاية الأب .
أولياء العقد
السؤال : إذا عطَّل الأب ابنته عن الزواج ولسنوات عديدة لأنه لا يريد أن يزوجها مَن يرتضيه وحسب المواصفات الدنيوية ، هل يعتبر ظالماً لها ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك .
أولياء العقد
السؤال : هناك فتاة مؤمنة ترغب بالزواج من شخص كفؤ لها شرعاً وعرفاً ، لكن والدها يرفض زواجها جملة وتفصيلاً لأنه يرى بأن الموضوع ملك شخصي له ، ولذلك هو يرفض كل خاطب إلا أن تكون فيه مواصفات دنيوية ، كأن يكون صاحب مال ، أو أحد أقاربه ، حتى ولو لم يملك ديناً ، فهل يجوز شرعاً أن يزوج الأب ابنته على رغبته متجاهلاً رغبتها ؟
الجواب : لا يصح زواج البنت من دون رضاها ، نعم لو رضيت تلبية لرغبة أبيها صح زواجها .
أولياء العقد
السؤال : شخص أذن في زواج ابنته الباكر الرشيدة من شخص خطبها ، ثم عدل عن ذلك قبل إجراء العقد ، وانتقاده بأن خاطب ابنته ليس كفؤاً لها من الناحية الدينية والدنيوية ، لكن البنت لم تُطع الأب ، وتزوَّجت ذلك الشخص ، والأب يريد فسخ ذلك العقد ، هل للأب أن يفسخ ؟ أو ليس له ذلك ؟ وإذا كان له الفسخ فهل أن العقد كان صحيحاً ثم فسخ ؟ أو ينكشف بطلانه أساساً ؟
الجواب : العقد في المقام وقع غير نافذ ، ولا يصححه إلا إمضاء الأب ، ومع عدم إمضائه له يبقى على البطلان .
أولياء العقد
السؤال : شاب مع امرأة اتفقا على العقد والزواج دون رضا الوالدين ، فهل ذلك العقد والزواج صحيحين ؟ أو ماذا ؟
الجواب : إذا كانت المرأة باكراً وكان الزواج دائماً فهو باطل .
أولياء العقد
السؤال : لو شرط الأب على المتقدم للزواج من ابنته أن يعطيه مبلغاً من المال مقابل الموافقة على الزواج ، هل هذا شرط لازم ؟ أو لا ؟
الجواب : الظاهر عدم نفوذ الشرط .