أولياء العقد
السؤال : هل يجب إذن الأب ورضاه في العقد على البنت البكر الراشدة ، وإذا تعارض رأي الأب مع رأي البنت من يقدَّم ؟ وإن تمَّ العقد بدون موافقة الأب ما حكم هذا العقد؟
الجواب : نعم يجب إذن الأب ، إلا في حالة العقد المنقطع ، بشرط عدم الدخول بها .
والعقد من دون موافقة الأب والبنت معاً باطل ، وينبغي مصارحة الأب واستجازته ، إلا إذا أصر على المنع تعنّتاً وبدون أي مبرر مقبول ، فإنه تسقط ولايته عليها ، وأمكنها حينئذٍ الزواج به ، وينبغي الحذر في ذلك خشية التورط في ارتكاب الحرام .
أولياء العقد
السؤال : هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها ؟ وهل هناك فرق بين الدائم والمنقطع ؟ وفي حالة لو فعلت ذلك هل تعتبر زانية ؟ والزوج زان ؟ والأولاد أولاد زنى ؟ مع أنه لو علم وليها بالعقد فلن يرضى به ، ولو كان والدها متوفى أو مسافراً سفراً بعيداً فكذا جدّها لأبيها ، فهل تملك أن تعقد على نفسها أم لا ؟
الجواب : لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم ، ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا ، مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان ، إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها ، وإذا كانت فاقدة للولي فلها الاستقلال بالعقد ، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر انقطاع لا يمكن معه الاطلاع على موقفه .
هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .
أولياء العقد
السؤال : هل يجب استئذان ولي أمر البنت الباكر لإيقاع عقد الزواج استئذاناً عاماً ؟ أم هل يجب أخذ إذن وليها بإيقاع العقد في اليوم المعيَّن والمكان المعيَّن ؟
الجواب : يكفي الاستئذان العام ، ولا يجب تحديد الزمان والمكان .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولي في زواج البنت الباكر إذا كانت منفصلة عنه في حياتها ولا يعيلها ؟
الجواب : نعم يعتبر إذنه ، فلا يقع الزواج مع منعه إلا أن يكون مضاراً لها ، كما لا يعتبر إذنه إذا تعذرت مراجعته مدة طويلة لحَبْس ، أو غَيبة منقطعة .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولى في زواج البنت الباكر في الزواج الدائم والزواج المنقطع ؟
الجواب : يعتبر إذن الولي في الزواج الدائم والمنقطع مع الدخول ، ويصح الزواج المنقطع بدون إذنه مع عدم الدخول وبلوغ المرأة ، فلو وقع حرم الدخول حتى ولو رضيت المرأة .
أولياء العقد
السؤال : هل استئذان ولي أمر البنت البكر البالغة الرشيدة في التزويج هو واجب متعلق بالرجل الذي يريد الزواج منها ؟ أو هو واجب عليها ؟
الجواب : هو واجب عليهما معاً .
أولياء العقد
السؤال : هل يجوز زواج البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها ؟ وهل يجوز زواج البنت الباكر بدون إذنها ولكن بإذن وليها ؟
الجواب : يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ، ويحرم الدخول ، وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي ، وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي .
أولياء العقد
السؤال : هل تفتون بلزوم الإذن من الولي في زواج البكر الدائم ؟
الجواب : نعم لا بُدَّ من إذنه .
أولياء العقد
السؤال : هل يعتبر إذن الولي في تزويج البكر البالغة الرشيدة ؟
الجواب : نعم ، يجب إذنه في العقد دواماً أو منقطعاً مع الدخول ، ولا يجب إذنه في العقد عليها عقداً منقطعاً مع عدم الدخول .
أولياء العقد
السؤال : المتعارف عند بعض أهل الكتاب أن زواج البنت بيدها فقط ، فلو أراد المسلم الزواج منها فهل يحتاج إلى إذن أبيها أو جدها ؟
الجواب : إذا كان مرجع التعارف المذكور إلى إيكال الأب أمر زواج ابنته إليها ، بحيث تكون مأذونة من قبله في أن تتزوج من شاءت ، صحَّ الزواج منها بلا حاجة إلى إذنه ، وكذا إذا كان التعارف المذكور مُبتنياً على القوانين الوضعية في البلاد المذكورة بناء على ما هو الظاهر من أن مبنى دينهم على مضي القوانين المذكورة عليهم ، وأما إذا ابتنى ذلك على عصيان البنت لأبيها وللقوانين فلا يجوز الزواج بها إلا بإذن الأب .
أولياء العقد
السؤال : هل يجوز إزالة غشاء البكارة بإصبع اليد مثلاً ، أو بغير ذلك من قِبل المرأة نفسها ، أو من قبل زوجها ؟
الجواب : إذا كان ذلك برضا الزوجة وكانت بالغة رشيدة فهو جائز .
أولياء العقد
السؤال : إذا أزالت البنت بكارتها بأصبعها مثلاً ، فهل تعتبر ثيباً ؟
الجواب : لا يجري عليها حكم الثيب ، بل لا بُدَّ فيه من زواج صحيح مع الدخول .
أولياء العقد
السؤال : إذا كانت البنت الباكر من دين أو مذهب لا يرى وجوب استئذان الولي ، فهل يجوز التزويج بها من دون ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز .
أولياء العقد
السؤال : شاب ممن يرضون على دينه وخلقه ، تقدم لخطوبة فتاة مؤمنة بالغة فاقدة لولي الأمر من الأب والجد من الأب ، ولكن أمها رفضت طلبه حيث تقول أنها قد استخارت وكانت الخيرة ( غير صالحة ) ، فهل تلزم الاستخارة العدول عن هذا الأمر ؟ وهل تؤثم أمها للاعتراض على مثل هذا الزواج ؟
الجواب : ليس للأم حق في التدخل في شؤون البنت ، وإذا فقدت البنت أباها وجدها كان الأمر إليها وحدها ، واستخارة أمها لا أثر لها ، ولا تمنعها من تقرير مصيرها ، نعم إذا أرادت البنت أن تستخير كان من حقها ذلك ، لكننا ننصح بعدم الاستخارة إذا كان الخطيب مرضياً في دينه وخلقه ، فقد ورد الحثُّ شرعاً على الزواج من الشخص المذكور ، وفي الحديث الشريف عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال :
( إذا خطب إليكم من ترضون خُلُقَه ودينه فزوِّجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ، ولم يرد من الشارع الأقدس الأمر بالاستخارة في ذلك .
أولياء العقد
السؤال : إذا كان رأي الوالد للعناد مع وجود الكفؤ ، فهل له الولاية في منع العقد إذا أرادت البنت العقد مع كفؤ لها ؟
الجواب : إذا منعها أبوها من الكفؤ من دون مراعاة مصلحتها جاز للبنت تزويج نفسها ، وسقطت ولاية الأب .
أولياء العقد
السؤال : إذا عطَّل الأب ابنته عن الزواج ولسنوات عديدة لأنه لا يريد أن يزوجها مَن يرتضيه وحسب المواصفات الدنيوية ، هل يعتبر ظالماً لها ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك .
أولياء العقد
السؤال : هناك فتاة مؤمنة ترغب بالزواج من شخص كفؤ لها شرعاً وعرفاً ، لكن والدها يرفض زواجها جملة وتفصيلاً لأنه يرى بأن الموضوع ملك شخصي له ، ولذلك هو يرفض كل خاطب إلا أن تكون فيه مواصفات دنيوية ، كأن يكون صاحب مال ، أو أحد أقاربه ، حتى ولو لم يملك ديناً ، فهل يجوز شرعاً أن يزوج الأب ابنته على رغبته متجاهلاً رغبتها ؟
الجواب : لا يصح زواج البنت من دون رضاها ، نعم لو رضيت تلبية لرغبة أبيها صح زواجها .
أولياء العقد
السؤال : شخص أذن في زواج ابنته الباكر الرشيدة من شخص خطبها ، ثم عدل عن ذلك قبل إجراء العقد ، وانتقاده بأن خاطب ابنته ليس كفؤاً لها من الناحية الدينية والدنيوية ، لكن البنت لم تُطع الأب ، وتزوَّجت ذلك الشخص ، والأب يريد فسخ ذلك العقد ، هل للأب أن يفسخ ؟ أو ليس له ذلك ؟ وإذا كان له الفسخ فهل أن العقد كان صحيحاً ثم فسخ ؟ أو ينكشف بطلانه أساساً ؟
الجواب : العقد في المقام وقع غير نافذ ، ولا يصححه إلا إمضاء الأب ، ومع عدم إمضائه له يبقى على البطلان .
أولياء العقد
السؤال : شاب مع امرأة اتفقا على العقد والزواج دون رضا الوالدين ، فهل ذلك العقد والزواج صحيحين ؟ أو ماذا ؟
الجواب : إذا كانت المرأة باكراً وكان الزواج دائماً فهو باطل .
أولياء العقد
السؤال : لو شرط الأب على المتقدم للزواج من ابنته أن يعطيه مبلغاً من المال مقابل الموافقة على الزواج ، هل هذا شرط لازم ؟ أو لا ؟
الجواب : الظاهر عدم نفوذ الشرط .